قراءة في مرسوم العفو.. القاضي حاج سليمان : ركيزة أساسية في عملية الإصلاح بالمجتمع

الجماهير || عامر عدل

أصدر السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /27/ لعام 2024 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22/9/2024.

وفي قراءة قانونية للمرسوم أوضح القاضي خالد حاج سليمان – تحقيق منبج – بعدلية حلب أن مرسوم العفو ركيزة أساسية في عملية الإصلاح بالمجتمع السوري ومن أهم المراسيم وأكثرها تأثيراً فيه.

حيث عرف القاضي حاج سليمان العفو العام بأنه أحد الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها وهو مسقط لكل عقوبة أصلية أو فرعية أو إضافية إلا ما استثني بنص صريح، فالعفو العام يحقق مصلحة مشروعة للمجتمع من جوانبها الحفاظ على السلامة والأمن للمجتمع وحماية الاستقرار واستتباب الأمن.

  • بدء سريان العفو

وفيما يتعلق بتاريخ بدء سريان مرسوم العفو أوضح القاضي حاج سليمان أن جميع قوانين أو مراسيم العفو العام تحدد التاريخ بالنسبة للجرائم المرتكبة قبل صدوره وتشميل هذه الجرائم بأحكام العفو العام.

فالمرسوم التشريعي رقم /27/ لعام 2024 حدد شمول العفو للجرائم المرتكبة قبل 22/9/2024، فالعفو ينصرف إلى الجريمة ذاتها وليس إلى مرتكبها وهو يتسم بالعينية وليس الشخصية كما هو الحال في العفو الخاص.

  • السلطة المخولة بتطبيق العفو العام

أما فيما يتعلق بالسلطة المخولة بتطبيق العفو العام قال القاضي حاج سليمان إنه يمكن أن تكون النيابة العامة، حيث لا تقيم الدعوى العامة تبعاً لسقوط الجرم بالعفو العام، ويمكن أن يكون قاضي التحقيق أو الإحالة أو محاكم الأساس والموضوع، وإذا صدر العفو بعد انبرام الحكم فيعود الحق للنيابة العامة في تشميل الجرم بالعفو كونها مختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية المبرمة وفي حال رفضت النيابة العامة تشميل الجرم بالعفو العام فقرارها يقبل الاعتراض أمام المحكمة مصدرة الحكم ويكون قرار هذه المحكمة خاضعاً لطرق الطعن المقررة قانوناً.

  • شمولية الفعل الجرمي بأثر رجعي

وبين القاضي حاج سليمان أن المرسوم يشمل الفعل الجرمي بأثر رجعي، فالفعل لم يعد مجرماً تبعاً لزوال الصفة الجرمية عنه بالعفو العام، بحيث تسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو اضافية ولكنه لا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية الا إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك.

  • شمولية المرسوم

ولفت القاضي حاج سليمان إلى أن المرسوم استهدف بشكل رئيسي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، حيث أسقط كامل العقوبة عن المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

كما شملت أحكام هذا المرسوم بالنسبة للمخالفات كغرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ التنباك والطوابع، وكل الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.

  • العقوبات المستثناة

وأشار القاضي حاج سليمان إلى أن مرسوم العفو شمل كامل العقوبة في الجنح والمخالفات باستثناء عدد من العقوبات والجرائم منها: التجسس، إفشاء اسرار الدولة، الصلات غير المشروعة بالعدو، الرشوة، صرف النفوذ، الاختلاس واستثمار الوظيفة، اساءة استعمال السلطة والاخلال بالواجبات الوظيفية، اخذ أو اتلاف الوثائق المودعة في دواوين المحاكم، تقليد اختام الدولة أو علامة خاصة بإدارة عامة سورية أو اجنبية أو استعمال المزور، التزوير الجنائي والجنحي، الجنح المخلة بآداب الأسرة، الخطف بقصد الزواج، التعرض للآداب والأخلاق العامة وغيرها.

وأضاف القاضي حاج سليمان إن المرسوم اشترط في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، كما أن المرسوم لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار