دمشق-سانا-الجماهير
أصدرت وزارة المالية اليوم التعليمات التنفيذية للقانون رقم 30 لعام 2021 الخاص بإعفاء استيراد مدخلات الصناعة المحلية ذات الرسم الجمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.
ونصت المادة الأولى من التعليمات التنفيذية على أن “تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد”.
وبموجب المادة الثانية يتقدم الصناعي الراغب باستيراد حاجة منشآته الصناعية من المواد الأولية المشار إليها في المادة الأولى بطلب إلى مديرية الصناعة المعنية التي تقوم بدورها بعد الكشف الحسي على المنشأة الصناعية بتوجيه كتاب إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية يتضمن اسم المواد وكمياتها لمدة عام (أي فترة تطبيق القانون) وفق الطاقة الانتاجية ولمرة واحدة على أن تكون المنشأة الصناعية قائمة وجاهزة للعمل والانتاج.
ونصت المادة الثالثة على أن “تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية بمنح إجازات الاستيراد للمواد المبينة بالكتاب الصادر عن مديرية الصناعة المعنية للمواد الأولية التي رسمها الجمركي 1 بالمئة وفق ما ورد بالمادة الثانية بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وذلك وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد”.
وتمهر إجازات الاستيراد للمواد الأولية كمدخلات الانتاج الممنوحة للصناعيين من تاريخ 1-12-2021 حسب المادة الرابعة من التعليمات بعبارة “تستفيد من أحكام القانون رقم 30 تاريخ 10-11-2021 إضافة إلى توقيع العامل المسؤول عن منح الاجازات وخاتمه ويثبت شرط على الاجازة بأن يتم التخليص قبل تاريخ 1-12-2022.
وسيم العدوي