الجماهير || عامر عدل
أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب أحمد سنكري أن المرسوم رقم ٨ لعام ٢٠٢١ تضمن عقوبات رادعة في موضوع تداول الفواتير بين تاجر الجملة ونصف الجملة ومن ثم لبائع المفرق وصولا للمواطن، حيث كانت سابقا العقوبة فقط غرامة مالية بمبلغ ٢٥ ألف ليرة سورية، أما بعد صدور المرسوم فالعقوبة متنوعة بين مصادرة المادة والغرامة المالية الكبيرة إضافة لعقوبة السجن، مبينا أن عدد الضبوط منذ بداية تطبيق المرسوم منتصف العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي ١٠٩٠ ضبطا في محافظة حلب.
وبين سنكري أنه في حال عدم إبراز الفاتورة من قبل تاجر الجملة يتم مصادرة البضاعة وتنظيم الضبط اللازم ومن ثم الإحالة للقضاء، كما حصل مع تجار جب القبة خلال الأشهر الماضية حيث تم مصادرة أطنان من مواد التمور والجوز والسكر.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب إلى أنه في حال امتناع التاجر عن إبراز فاتورة بالمادة يتم أخذ تصريح خطي من قبله للتأكد من المصدر وتنظيم الضبط اللازم بحقه في حال عدم تطابق البيانات الواردة في تصريحه.
ودعا سنكري المواطنين لتقديم تصريح خطي لدى المديرية في حال امتناع التاجر عن إعطاء فاتورة، حيث يتم توجيه دورية بشكل فوري مع المواطن لمتابعة الشكوى.