قانون الانتخابات العامة … مهام اللجنة القضائية العليا للانتخابات واللجان الفرعية

·       المحامي مصطفى خواتمي

بمناسبة الاستحقاق الدستوري الهام وهو انتخابات المجالس المحلية  والتي ستجري في 18 / 9 / 2022 سنلقي الضوء على هذا القانون .

بعد الحركة التصحيحية التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد صدر قانون انتخابات المجالس المحلية عام 1971.

وفي عام 2011 صدر المرسوم رقم 101 الخاص بالانتخابات العامة وجمع بين دفتيه قانون انتخاب المجالس المحلية وقانون انتخاب مجلس الشعب ويتألف من 71 مادة وبتاريخ 24 / 3 / 2014 صدر القانون رقم 5 الحالي باسم / قانون الانتخابات العامة / ويتألف من 129 مادة وهو أشمل الجميع ، فقد ضم انتخابات المجالس المحلية ومجلس الشعب وانتخاب رئيس الجمهورية ولم يعد استفتاء تبعاً لصدور دستور جديد للجمهورية العربية السورية عام 2012 وبقي الاستفتاء لأخذ رأي الشعب في المسائل المهمة والتي تتعلق بمصلحة البلاد العليا .

وقد حدد يوم الاحد 18 / 9 / 2022 موعدا لاجراء انتخابات المجالس المحلية وحدد نسبة تمثيل العمال والفلاحين أي القطاع / أ / بـ 50 بالمئة ، وباقي فئات الشعب الفئة / ب / بنسبة 50 بالمئة ، ولا يشترط توفر هذه النسبة في كل دائرة .

اللجنة القضائية العليا للانتخابات مقرها دمشق وتتألف من سبعة قضاة أصلاء يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياطاً ويصدر مرسوم بتشكيلها وغير قابلين للعزل وإذا شغر أحد أعضائها لسبب ما يحل بدلاً عنه الأقدم من القضاة الاحتياط.

وقد صدر المرسوم 131 تاريخ 22 / 5 / 2022بتسمية اللجنة القضائية العليا .

وتمارس اللجنة عملها باستقلالية وحيادية وشفافية وبالتالي يحظر على أي جهة التدخل في شؤونها ومدة عضويتها أربع سنوات غير قابلة للتجديد، وتنفذ الجهات العامة كافة القرارات التي تصدرها اللجنة القضائية العليا للانتخابات وتتولى اللجنة القضائية العليا وفق المادة /10/ من القانون ما يلي:

1- العمل على حسن تطبيق هذا القانون.

2 – إدارة انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.

3 – الإشراف الكامل على انتخاب أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وتنظيم جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ حرية ممارستها وشفافيتها ومراقبتها.

4- الإشراف الكامل على عملية الاستفتاء وتنظيم جميع الإجراءات الخاصة بها.

5 – تسمية أعضاء اللجان الفرعية وتحديد مقراتها والإشراف على عملها.

6- تسمية أعضاء لجان الترشيح الخاصة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وتحديد مقراتها والإشراف على عملها.

7- الإشراف العام على إحصاء نتائج الانتخابات.

8- إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب وبحسب المادة 11 من قانون الانتخابات العامة تشكل لجنة قضائية فرعية ثلاثية بقرار من اللجنة القضائية العليا لكل محافظة بمرتبة مستشار في محكمة الاستئناف وتتولى اللجان المهام التالية :

1 – تحديد مراكز الاقتراع قبل سبعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب أو الاستفتاء بالتنسيق مع الرئيس الإداري.

والرئيس الإداري هو المحافظ على مستوى المحافظة أو مدير المنطقة على مستوى المنطقة للتنسيق في تعيين لجان الاقتراع وأمكنتها وحراستها ، ومن ناحية أخرى فإن تحديدها مهم للمرشحين حتى يستطيعون تعيين الوكلاء بموجب وكالات خاصة بالانتخاب ومعرفة الوكلاء أماكن صناديقهم.

2 – الإشراف المباشر على عمل لجان الترشيح المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وعمل لجان المراكز الانتخابية.

3- قبول انسحاب المرشح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية.

4 – إعطاء الكتب المصدقة التي تمكن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها.

5 – الإشراف على إحصاء نتائج الانتخابات الواردة من مراكز الانتخاب في الدوائر الانتخابية التابعة لها.

6 – البت في الطعون التي تقدم إليها بشـأن القرارات الصادرة عن لجان الترشيح ولجان مراكز الانتخاب.

7 – يجوز للجنة الفرعية – عند الضرورة كما في حال البلاد اليوم – إلغاء أو نقل المركز الانتخابي وإعادة الانتخاب بالنسبة لهذا المركز في المكان الذي تحدده اللجنة.

8- الإشراف على إعادة فرز الصناديق المعترض عليها بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام وتنظم محضرا بذلك.

9 – إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجالس المحلية.

بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام

https://t.me/jamaheer

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار