هيئة الشاغلين

بقلم المحامي مصطفى خواتمي
صدر قانون هيئة شاغلي اﻷبنية ولجانها اﻹدارية رقم/55/تاريخ 2002/10/29عن السيد رئيس الجمهورية ويتألف من /13/مادة.
كما صدر النظام الداخلي الموحد لهيئات شاغلي اﻷبنية ولجانها اﻹدارية بتاريخ 2002/12/9 عن السيد وزير اﻹدارة المحلية والبيئة ويتألف من/49/ مادة.
وقد مر على صدوره عشرون عاما ًدون تنفيذ على ارض الواقع.
وتم مراجعة المحافظة و مجلس المدينة وإقامة محاضرات بهذا الخصوص وطباعة القانون ونظامه الداخلي ونماذج عن تعليماته التفيذية لتأسيس اللجان وتم طباعته و توزيعه لمن يهمه اﻷمر منذ صدوره وحتى تاريخه.
والحقيقة أحدث عام 2006 مكتب هيئة الشاغلين لدى أمانة سر المحافظة بحسب تسميتها آنذاك ولكن دون أن تحرك ساكناً وراجعت هذا المكتب عدة مرات لتفعيل هذا القانون الهام والذي يشكل لبنة هامة في المحافظة على التآلف بين الجوار وتعزيز المواطنة ولشرح القانون حول تشكيل لجنة البناء التي تحل المشاكل الحاصلة بين الجيران  من حيث التمديدات الصحية واﻻجزاء المشتركة في البناء والتحسينات التي يمكن اجراؤها في البناء دون اللجوء إلى القضاء  وكذلك توضيح العناوين في التبليغات القضائية سواء كانت مدنية اوجزائية حيث تصدر أحكام غيابية جزائية دون تنفيذ لفترات طويلة وهذا يؤدي إلى ضياع الحقوق والتأخر في تحصيلها وهذا اﻷمر غير موجود في كثير من الدول المتقدمة حيث يعرف ساكن كل عقار سواء كانت صفته مالكاً أو مستأجراً أو مرتهناً او مستعيراً أوحتى غاصباً للعقار وشرح ذلك عن طريق المحاضرات والنشرات واللقاءات الجماهيرية دون جدوى.
وبعد ذلك تم نقل اﻻختصاص إلى مجلس المدينة وتم احداث شعبة ضمن مكاتب لجان اﻻحياء واعتماد الهيكلية التنظيمية ضمن النظام الداخلي لمجلس مدينة حلب على ان يتم تنفيذ هذا القانون بالتنسيق مع لجان اﻷحياء في مدينة حلب.
وقد توقف العمل منذ بداية الحرب الظالمة على سورية.
وحيث ان تحريرحلب تم منذ ست سنوات وعادت اﻷمور إلى نصابها.
فنرجو من مجلس مدينة حلب تنفيذ هذا القانون ﻷن القاعدة العامة : هي تطبيق القانون بدﻻً من إهماله والعزوف عنه لما فيه خير البلد والمواطن .
قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار