المحامي مصطفى خواتمي
بموحب المادة 198 من المرسوم التشريعي رقم 11لعام 2008 ووفقاً لنظام التأمين اﻹلزامي الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء بالقرار1915 لعام 2008 والذي بموجبه تلتزم شركات التأمين السورية المنضوية تحت اسم (اﻹتحاد السوري لشركات التأمين ) وهي أكثر من عشرة شركات مرخصة باﻹضافة إلى المؤسسة العامة السورية للتأمين والتي كانت الوحيدة في السوق التأميني قبل عام 2000.
فقد صدر عقد موحد حدد بموجبه ضمان التعويضات الناتجة عن المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق مالك المركبة او حائزها أو سائقها وذلك عن اﻹضرار الجسدية التي تلحق بالغير والمقصود بالغير هنا (خارج السيارة ).
ﻷن التأمين اﻹلزامي للسيارات الخاصة ويعتبر ركاب السيارة من عائلة السائق او أقربائه ويتكفل بها مالك السيارة سواء كان من الدرجة اﻷولى وحتى الرابعة على سبيل المثال او الراكب مجاملة من السائق.
وقد حددت تلك اﻷضرار التي تلحق بالغير بسبب استعمال المركبة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية فقط وفق المبالغ التالية :
1-خمسة مليون لكل وفاة تدفع للورثة الشرعيين.
2- للعجز الدائم: نسبة العجز ×5مليون = لكل مصاب
3- الحمل المتكون(اي عمر الجنين اكثر من اربعة اشهر)600الف عن كل جنين
4- التعطل عن العمل بحد أقصى 100الف للأشهر الثلاثة اﻷولى و50الف للثلاثة اﻷشهر المتبقية (التعطل عن العمل كحد أقصى ستة أشهر)
5- نفقات العلاج والتداوي بحد اقصى مليون نصف.
6- اﻷضرار المادية للغير بحد أقصى ثلاثة ملايين .
وبالواقع وبعد الحصول على حكم قطعي ووضعه لدى دائرة التنفيذ المدني يتم تبليغ المالك وشركة التأمين للدفع بالتكافل والتضامن بحسب قائمة التصفية مع الرسوم والمصاريف أصولاً.
ولكن شركة التأمين تمتنع عن الدفع خلال المدة المحددة باﻹخطار وهي خمسة أيام تلي تاريخ تبليغ اﻹخطار.
وهنا يحق للمنفذ أن يقيم دعوى جزائية ضد شركة التأمين بجرم عدم تنفيذ قرار قضائي ، او البحث عن الحساب المصرفي لشركة التأمين وفي اي مصرف للحجز عليه أصوﻻً.
ونظراً للسرية المصرفية فعليك البحث بطرق خاصة وملتوية لمعرفة المصرف الذي تودع شركة التأمين أموالها مع رقم الحساب إن امكن.
ثم تقوم بإعلام المصرف بالحجز على شركة التأمين وفق المبلغ المحكوم به مع صور عن اﻷحكام والوثائق كافة ، وفق قواعد حجز مال المدين لدى الغير فيرسل المصرف بأنه حجز المبلغ اصولاً.
وبعد ذلك يطلب المنفذ من المصرف الحاجز إيداع المبلغ المحجوز سابقاً في الملف التنفيذي خلال مدة ثمانية أيام تلي تاريخ التبليغ ،وبدﻻً من اﻹيداع عن طريق محامي المصرف او مندوبه يقوم بتحويل الشيك إلى شركة التأمين لتقوم هي بإيداع المبلغ بمعرفتها وهنا نعود إلى نقطة البداية والتفاوض واﻹبتزاز ﻹيداع الشيك المسطر من المصرف لدى دائرة التنفيذ المدني .
ونتمنى ان تدفع شركات التأمين مباشرة دون الحاجة لعملية غايتها إطالة امد الوصول للحق وخاصة إذا كانت شركة التأمين حكومية.