الجماهير || عامر عدل
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2023 الخاص بالقروض والإعفاءات الضريبية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب عدة محافظات في 6 شباط، ولتسليط الضوء على مزايا هذا المرسوم أوضح “للجماهير” القاضي خالد حاج سليمان رئيس محكمة بداية الجزاء العاشرة بحلب المختصة بالنظر في جرائم المعلوماتية والاتصالات بعدلية حلب أن المرسوم تجاوز البعد المادي ليشمل البعد الإنساني كونه لم يقتصر على العقار فحسب بهدف إعادة بنائه أو تأهيله، وإنما جاء شاملا لشخص المتضرر وأسرته وصولاً إلى عمّاله في حال كونه صاحب منشأة.
وقال القاضي حاج سليمان أن المرسوم التشريعي لم يشمل كل المحافظة التي تعرضت للزلزال بل حدد المناطق التي تعرضت لزلزال 6/2/2023 من المحافظات الأربع (حلب_ اللاذقية_ حماه_ إدلب)، ولا يلزم للاستفادة من أحكامه أن يكون المتضرر مالكاً بل يكفي أن يكون شاغلاً وهو خاص بالعقارات أيا كان نوعها سواء محلات أم منازل أم منشآت أم ابنية، ويشترط تعرضها للهدم جزئياً كان أم كلياً أو تحتاج للتدعيم بسبب الزلزال.
وبين القاضي حاج سليمان أن المستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي يحدد بقرار من المحافظ المختص بناء على قرار لجنة تشكل بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة في كل محافظة من قبل الجهات ذات العلاقة، وهذه الجهات سوف تنظم قوائم عملها وتعممها على الجهات ذات العلاقة، فهذا الربط بين كل الجهات المعنية يسهل على المتضرر الحصول على مزايا وإعفاءات الرسوم.
وأشار حاج سليمان إلى أن المزايا التي جاء بها المرسوم إما مؤقتة لفترة محدودة وإما دائمة، منها ما هو إعفاء جزئي أو كلي، وأخرى تتعلق بإعفاء سابق لصدور المرسوم التشريعي. ولم تقتصر هذه المزايا على الإعفاءات التي تؤدي إلى إعادة ترميم العقارات المتضررة بل الهدف الوصول الى استمرارية عمل المنشأة والتخفيف على المتضرر حتى بالنسبة لجانبه العائلي، ويمكن تصنيفها الى:
* كاملة مؤقتة حتى 31/12/2024 وهي ما يتعلق بالضرائب والرسوم المفروضة على أعمال إعادة البناء والتأهيل، فهي ليست مقصورة على إعادة البناء بل شملت إعادة التأهيل سواء أكان جزئياً أم كلياً.
*إعفاءات من التكاليف والأعباء ومتمماتها وإضافتها أيا كان نوعها لغاية 31/12/2021 وشملت:
فئة مكلفي الأرباح الحقيقية، ومكلفي الدخل المقطوع، والضرائب على الرواتب والأجور وملحقاتها للعاملين لدى المتضررين، ضريبة ريع العقارات والعرصات، رسم الطابع عن ممارسة المهن أياً كان نوعها في العقارات المتضررة.
أما الكاملة المؤقتة حتى ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تضم:
*الرسوم والتكاليف المحلية للوحدات الإدارية.
*إعفاءات تتعلق باعتبارات إنسانية تتصل بأسرة المتضرر بحيث يعفى المواطنون السوريون المتضررون ومن في حكمهم بحيث شملت الفلسطينيين وذلك من الرسوم والغرامات على واقعات الأحوال المدنية عند تسجيلها وكذلك رسوم الحصول على وثائق الأحوال المدنية (فهو شمل أمرين: التسجيل والحصول على الوثائق).
* كاملة سابقة لصدور المرسوم التشريعي أو لنفاذه، سواء تعلقت بالعقار المتضرر أم بشخص المتضرر نفسه بغض النظر عن العقار المتضرر.
*كافة التحقيقات الضريبية لريع العقارات والعرصات ضمن الحدود الإدارية للمناطق المنكوبة لغاية 31/12/2022.
*الفوائد وغرامات التأخير بموجب قانون التأمينات الاجتماعية قبل تاريخ نفاذه لشكوى بشكل كامل بالنسبة للعمال وأصحاب العمل المتضررين.
*تطوى بشكل كامل أجور الاشتراكات وقيمة الاستهلاكات والفوائد والغرامات والإضافات والمتممات المستحقة للشركة السورية للاتصالات وشركات المياه والكهرباء قبل تاريخ نفاذ المرسوم والمترتبة على المشتركين المتضررين.
*تدوير وتنزيل الخسائر التي تقرها الإدارة الضريبية لمكلفي الضريبة على الدخل ( فئة الأرباح الحقيقية ) المتضررين من أرباح السنوات العشر التالية لعام 2023 بناء على البيانات المقدمة من قبلهم ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، حيث أن هذا الإعفاء والطي وتدوير وتنزيل الخسائر الممنوحة للمتضررين لموجب المواد 3-4-6-8-9- 10 تقتصر على منشآتهم أو منازلهم أو أبنيتهم التي تعرضت للهدم الكلي أو الجزئي أو المتصدع والذي يحتاج إلى تدعيم فقط.
* تمديد المدد وتأجيل أقساط القروض بحيث تمدد جميع المهل القانونية المنصوص عنها في تشريعات الضرائب والرسوم المالية والقيمة من 6/2/2023 حتى 1/5/2023 ويجوز تعديل المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية واعتبار ذلك بمثابة وقف للمدد القانونية، كما تؤجل الأقساط والقروض على المتضررين المتعاملين مع المصارف العامة فقط من تاريخ 6/2/2023 وحتى 31/3/2024 ولا يحتسب أي فوائد عقدية او تأخيرية أو غرامات أو رسوم عن المدة.
*الحصول على قرض تمنحه المصارف العامة لمدة عشر سنوات للمتضررين بغرض إعادة البناء او إعادة التأهيل، كلي أم جزئي، للمنشآت المتضررة بما لا يجاوز /200/ مليون على أقساط مستحقة بعد /3/سنوات من منح القرض دون التقيد بشروط الملاءة ضمن ضوابط لصدور مجلس النقد والتسليف وتعفى من رسم الطابع.
* إعفاءات خاصة بالهبات والتبرعات الخاصة بالإغاثة والمقدمة إلى الجهات التي يقرها مجلس الوزراء لصالح كل من تضرر في المناطق المنكوبة بهدف تشجيع المواطنين على التبرع للمتضررين في المناطق المنكوبة حيث أعفى المشرع الهبات والتبرعات الخاصة بالإغاثة من الضريبة على الدخل ورسم الانفاق الاستهلاكي والاضافات والمتممات المرتبطة بها.
وختم القاضي حاج سليمان حديثه بأن المرسوم رقم 3 اتسم بالمرونة ومحددا لتفاصيل تطبيقه بشكل دقيق وواضح بهدف دعم المتضررين، فهو بمثابة خطوة للحل المناسب والذي يحتاج لتضافر كافة الجهود بغية تطبيقه بشكل سليم لتحقيق هدفه الإنساني النبيل.
=====
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار والتطورات على قناتنا في تلغرام ??
https://t.me/jamaheer