الجماهير || محمد العنان
أكد المكتب التنفيذي خلال اجتماعه اليوم برئاسة محافظ حلب حسين دياب على الالتزام بالشروط المحددة لمنح الموافقات المبدئية لتراخيص المؤسسات التعليمية الافتراضية وفق قرار وزير التربية رقم /5832/ 943 / ولا سيما المادة /3/ منه: بحيث يتقدم طالب الترخيص بطلبه إلى الوحدة الإدارية مرفقاً بالثبوتيات المطلوبة وهي :
– مخططات معمارية تفصيلية .
– وثيقة تبين الوضع التنظيمي للعقار يوضح فيها عدم وجود ما يمنع الترخيص على هذا العقار .
– وثيقة تثبت ملكية البناء أو صورة مصدقة من عقد الإيجار لمدة لا تقل عن خمسة أعوام أو وثيقة مصدقة من الجهات المختصة تثبت حيازة البناء حيازة مشروعة .
– وثيقة تثبت موافقة (70%) من أصحاب البناء مصدقة من المختار والوحدة الإدارية المعنية
– وبعد الحصول على موافقة المبدئية من الوحدة الإدارية، يقوم طالب الترخيص بملء الاستمارة المعتمدة لدى مديرية التربية المعنية بما ينسجم مع وضعه، ملصقاً عليها الطوابع اللازمة، ومرفقاً الثبوتيات السابق ذكرها مع موافقة المحافظة المبدئية.
– والفقرة /7/ منه: ترفع المديرية طلب الترخيص الى وزارة مشفوعاً برأي اللجنة الفرعية الصريح لعرضه على اللجنة الرئيسية لدراسته والتأكد من مطابقته للأنظمة النافذة، ثم ترفعه اللجنة إلى الوزير للنظر بإمكانية الموافقة على افتتاح المدرسة وفي حال الموافقة عليها تحال الموافقة إلى المكتب التنفيذي في المحافظة عن طريق المديرية لاستصدار قرار الترخيص الإداري اللازم خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة بناء على الموافقة الممنوحة مسبقاً من المحافظة ،لاستيفاء الرسوم وفق القوانين والأنظمة النافذة ، ووفق أحكام قرار وزير التربية المذكور أعلاه والمرسوم /55/ لعام 2004 .