الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الضريبة على الدخل

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم / 30 / لعام 2023 القاضي بتعديل مواد وإضافة بنود إلى قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم / 30 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1-

يعدل البندان /1-9/ من الفقرة /أ/ من المادة /4/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ليصبحا على النحو الآتي:

-1 الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجمعيات السكن والاصطياف، والصناديق التعاونية التابعة لها، والنقابات والاتحادات وذلك فيما يخص الخدمات المباشرة لأعضائها فقط، ويخضع أي نشاط اقتصادي آخر لها للضريبة سواءً أكان تجارياً أم صناعياً أم خدمياً أياً كان المتعامل به.

-9 الأرباح السنوية الصافية لمنشآت المباقر والمداجن لأعمال عام 2022 وما بعد.

المادة 2-

يعدل البند /7/ من الفقرة /ب/ من المادة /7/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ليصبح على النحو الآتي:

  1. النفقات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، والتبرعات المدفوعة من قبل المكلفين، وبنسبة لا تتجاوز 4% أربعة بالمئة من الأرباح الصافية، بموجب إيصالات رسمية لجهات عامة، أو خاصة تقدم خدمة عامة، شريطة أن تكون الجهتان المتبرعة والمتبرع لها تمسكان قيوداً ودفاتر نظامية مقبولة من قبل الدوائر المالية.

المادة 3-

يضاف بند /9/ إلى الفقرة /ب/ من المادة /7/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، على النحو الآتي:

  1. المخصصات المكونة من قبل المصارف وشركات التأمين المتخذة وفق معايير المحاسبة الدولية والقواعد الفنية المقررة من مجلس النقد والتسليف بالنسبة للمصارف ومجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بالنسبة لشركات التأمين.

المادة 4-

تعدّل المادة /16/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

تطرح الضريبة على الأرباح الصافية بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية والمساهمة الوطنية بإعادة الإعمار، بحسب المعدلات الآتية:

‌أ.  شركات الأشخاص، والشخص الطبيعي والاعتباري غير المشمول بأحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة وفق الآتي:

10 % عشرة بالمئة عن جزء الربح الصافي السنوي الواقع بين الحد الأدنى المعفى و/10,000,000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية.

14 % أربعة عشر بالمئة عن جزء الربح الصافي السنوي الواقع بين /10,000,001/ ل.س عشرة ملايين وليرة واحدة و/30,000,000/ ل.س ثلاثين مليون ليرة سورية.

18 % ثمانية عشر بالمئة عن جزء الربح الصافي السنوي الواقع بين /30,000,001/ ل.س ثلاثين مليون وليرة واحدة و/100,000,000/ ل.س مئة مليون ليرة سورية.

22 % اثنان وعشرون بالمئة عن جزء الربح الصافي السنوي الواقع بين /100,000,001/ ل.س مئة مليون وليرة واحدة و/500,000,000/ ل.س خمسمئة مليون ليرة سورية.

25 % خمسة وعشرون بالمئة عن جزء الربح الصافي السنوي الذي يتجاوز /500,000,000/ ل.س خمسمئة مليون ليرة سورية.

‌ب.  شركات الأموال على اختلاف أنواعها، وفق الآتي:

15  % خمسة عشر بالمئة على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تم الاكتتاب العام على أسهمها بنسبة تتجاوز 40 % أربعين بالمئة.

20  % عشرون بالمئة على الأرباح الصافية التي تحققها باقي الشركات المساهمة، وعلى الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المحدودة المسؤولية وشركات القطاعين العام والمشترك.

25 % خمسة وعشرون بالمئة على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف العاملة وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة المالية.

35 % خمسة وثلاثون بالمئة على الأرباح الصافية التي تحققها شركات استثمار النفط والغاز.

المادة 5-

تعدّل الفقرة /ب/ من المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

‌ب.  تحدد نسبة الضريبة الواجب تأديتها من رقم العمل الإجمالي بنسبة 2% اثنين بالمئة لقاء الضريبة على الدخل.

المادة 6-

تعدّل المادة /17/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

‌أ.  على المكلفين المعددين في المادة /2/ من هذا القانون أن يقدموا بيانات أرباحهم السنوية المنصوص عليها في المواد /13 و14 و15 و23/ من هذا القانون معتمدة من قبل محاسب قانوني مرخص من غير العاملين في وزارة المالية.

‌ب.  يعاقب بغرامة مالية تعادل 50% خمسين بالمئة من فرق الضريبة وإضافاتها ومتمماتها الناتجة عن هذه المخالفة على ألا تقل عن /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية عن بيانات السنة المالية الواحدة التي وقعت فيها المخالفة، كل محاسب قانوني يصادق على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري بقصد التهرب الضريبي أو تخالف أحكام هذا القانون، أو معايير المحاسبة الدولية في حال كان المكلف ملزماً بها، أو القوانين والأنظمة النافذة، ويحال المحاسب القانوني المخالف إلى تنظيمه المهني أو النقابي لمحاسبته مسلكياً.

‌ج.  إذا قدم المكلف بيانات غير معتمدة وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة يبلغ إنذاراً بالامتثال، فإن لم يمتثل لذلك خلال /30/ يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار فلا يعتد بالبيان غير المعتمد ويضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة عدم اعتماد البيان قدرها 10% عشرة بالمئة منها، وتخفض هذه الغرامة إلى 5% خمسة بالمئة إذا امتثل المكلف خلال المهلة المذكورة.

‌د.  يعاقب بغرامة مالية تعادل مثلي فرق الضريبة المتحقق وإضافاتها ومتمماتها الناتجة عن المخالفة على ألا تقل عن /10,000,000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية عن بيانات السنة المالية الواحدة التي وقعت فيها المخالفة، كل من قام بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكّنه منه بأية وسيلة كانت، بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري بقصد التهرب الضريبي، ويحال المخالف المتسبب إلى تنظيمه المهني أو النقابي لمحاسبته مسلكياً.

المادة 7-

تعدّل المادة /18/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

مع مراعاة أحكام المادة /17/ من هذا القانون:

‌أ.  1- إذا لم يقدم المكلف الخاضع للضريبة البيان المنصوص عليه في المواد /13 و15 و23/ من هذا القانون ضمن المهلة المحددة، تقدّر الدوائر المالية أرباحه مباشرةً وفقاً لفعالياته ونشاطاته والمعلومات الأخرى المتوفرة لديها وبصورة لا تقل عن ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح الصافية التي كُلف بها خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي هذه الحالة يتم تغريم المكلف بغرامة تعادل 120% مئة وعشرين بالمئة من الضريبة المقررة عن سنة التكليف، ولا يجوز الاعتماد في تطبيق هذه الفقرة على تكليف تم أساساً على ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح.

2-  إذا تقدم المكلف الخاضع للضريبة بالبيان المنصوص عليه في المواد /13 و15 و23/ ضمن المهلة المحددة ولم يبرز القيود المحاسبية المنصوص عليها في المادة /6/ من هذا القانون أو رفض تقديم المستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد /14 و15 و23/ منه خلال /15/ يوماً من اليوم التالي لتبلغه طلب الدوائر المالية، تقدّر الدوائر المالية أرباحه مباشرةً وفقاً لفعالياته ونشاطاته والمعلومات الأخرى المتوفرة لديها وبصورة لا تقل عن ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح التي كلف بها خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي هذه الحالة يتم تغريم المكلف بغرامة تعادل 60% ستين بالمئة من الضريبة المقررة عن سنة التكليف، ولا يجوز الاعتماد في تطبيق هذه الفقرة على تكليف تم أساساً على ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح.

‌ب.  إذا قدّم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق والمستندات، وثبت للدوائر المالية عدم شمولها بعض نشاطاته، تقدّر أرباحه بصورة مباشرة، ويغرم في هذه الحالة بغرامة تعادل مثلي فرق الضريبة المتحقق وإضافاتها ومتمماتها على الربح المكتوم.

‌ج.  إذا قدّم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة لها، وقبلتها الدوائر المالية أساساً في التكليف من حيث المبدأ أو اكتفت بتعديل بعض نتائجها، يجري تكليفه بالضريبة وفقاً للقرار القطعي الصادر من قبل لجان الضريبة المختصة، ويخضع التعديل الضريبي الناتج في حال الزيادة وفق أحكام هذه المادة للغرامة بنسبة 10% عشرة بالمئة من فرق الضريبة المتحقق وإضافاتها ومتمماتها، ويعاد المبلغ الزائد دون فائدة للمكلف في حال ثبوت التعديل بنقص التكليف.

المادة 8-

تعدّل المادة /20/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

‌أ.  ينزل من الربح السنوي الصافي مبلغ /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كحد أدنى معفى من الضريبة إذا كان المكلف شخصاً طبيعياً، ويجزأ هذا الحد بنسبة مدة التكليف التي تقل عن سنة.

‌ب.  يستفيد من تنزيل الحد الأدنى المعفى من الضريبة كل شريك في شركة التضامن وكل شريك مسؤول دون حد في شركة التوصية، ولا يستفيد الشريك الواحد من هذا التنزيل إلا مرة واحدة إذا كان شريكاً في أكثر من شركة.

‌ج.  يتوقف التنزيل المنصوص عليه في هذه المادة على قيام المكلف بالواجبات المنصوص عليها في المواد /6 و13 و14 و15 و23/ من هذا القانون على أن تكون المؤسسة أو الشركة أو المنشأة مسجلة في السجل التجاري.

المادة 9-

تعدّل المادة /26/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

‌أ.  للدوائر المالية في سبيل تحقق الضريبة على المكلفين أن تقوم أو توعز بالقيام بأعمال التدقيق أو التحقّق التي من شأنها أن تقدم لها إيضاحاً، وأن تطلب من المكلفين، ومن المكلفين الآخرين ومن جهات القطاع العام جميع الوثائق الحسابية والقوائم والعقود، وكل من يكون لديه المعلومات والوثائق التي تطلبها الدوائر المالية بمقتضى هذه المادة.

‌ب.  يغرم بقرار من وزير المالية كل من يرفض إعطاء الوثائق المشار إليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بغرامة مالية قدرها 5% خمسة بالمئة من فرق الضريبة المتحقق وإضافاتها ومتمماتها الناتج عن هذه المخالفة، على ألا تقل عن /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية عن كل وثيقة لم تقدم، وتضاعف الغرامة في حال التكرار.

المادة 10-

تضاف الفقرة /و/ لأحكام المادة /29/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، على النحو الآتي:

و. يشترط في الاعتراض تسديد تأمين مقداره /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية، ويرد هذا المبلغ إلى المكلف في حال ثبوت أحقيته بالاعتراض كلاً أو جزءاً.

المادة 11-

تعدّل المادة /34/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

‌أ.  إن طلب إعادة النظر لا يوقف التحصيل، ولا تقبله اللجنة ما لم يرفق به إيصال يثبت أن المكلف دفع إلى الخزينة بدلاً مقداره /150,000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية.

‌ب.  يجب أن يؤدى البدل خلال مهلة طلب إعادة النظر أو طلب التصحيح أو طلب الطعن تحت طائلة رد الطلب.

المادة 12-

تعدّل المادة /43/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، المعدلة بالمادة /13/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 والمعدلة بالمادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2015، لتصبح على النحو الآتي:

‌أ.  يجري التصنيف العام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع عن فعالياتهم كل ثلاث سنوات تبدأ من أول سنة 2024.

‌ب.  يجوز إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين إذا طرأ تبدل لا يقل عن نسبة 25% خمسة وعشرين بالمئة زيادةً أو نقصاً على رقم العمل السنوي، دون التقيد بالمدة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة.

‌ج.  لوزير المالية بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف، إعادة التصنيف سواء أكان التكليف نهائياً أم غير نهائي.

‌د.  تصبح التكاليف الضريبية لمكلفي الضريبة على الدخل فئة الدخل المقطوع قطعية بحق الإدارة الضريبية مع انقضاء السنة المالية الثانية من دورة التصنيف اعتباراً من دورة التصنيف عام 2024.

‌ه.  تعتمد نتائج الربط الإلكتروني لأعمال المكلفين من فئة الدخل المقطوع (الملزمين بالربط الإلكتروني بناء على قرارات من الإدارة الضريبية) مع الإدارة الضريبية أساساً في تحديد رقم العمل السنوي لاحتساب الضريبة على الدخل.

المادة 13-

تعدّل الفقرة /ج/ من المادة /44/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

‌ج.  يراعى تنزيل حد أدنى معفى مقطوع من الأرباح السنوية قدره /2,000,000/ ل.س مليونا ليرة سورية لكل سيارة.

المادة 14-

يضاف بند /هـ/ لأحكام الفقرة /1/ من المادة /51/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، المعدلة بالمادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 والمعدلة بالمادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2013 وتعديلاته والمعدلة بالمادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2015 وفق الآتي:

‌هـ.  إذا طرأت زيادة على رقم العمل المحدد لهم بالتكليف الضريبي بنسبة 25% خمسة وعشرين بالمئة فأكثر خلال سنة التكليف.

المادة 15-

تعدّل المادة /52/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، المعدلة بالمادة /18/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 والمعدلة بالمادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2015، لتصبح على النحو الآتي:

‌أ.  تترتب الضريبة على المكلف بدءاً من بداية السنة الأولى لدورات التصنيف المحددة بموجب الفقرات /أ – ب- ج/ من المادة /43/ من هذا القانون وإذا طرأ تبديل على المطرح أثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة سلفة على ما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل، أما في الحالات المنصوص عليها في المادة /51/ من هذا القانون فتعد الضريبة مترتبة بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ حدوث الواقعة المنشئة للتكليف وتحسب بشكل جزئي من الضريبة السنوية وبنسبة عدد أشهر الممارسة الفعلية.

‌ب.  تترتب الضريبة على المكلف بموجب الفقرة /هـ/ من المادة /43/ من هذا القانون، بناءً على رقم عمله بدءاً من تاريخ اعتماد الربط الإلكتروني له وبنهاية كل سنة تكليف.

‌ج.   تستحق الضريبة على المكلف بعد انقضاء شهرين على الشهر الذي تم فيه تبليغه قرار لجنة التصنيف البدائية أو قرار اللجنة الاستئنافية المنشئ لزيادة.

المادة 16-

تعدّل المادة /54/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

في حال تخلف المكلف عن تقديم البيان في الحالات التي ينشأ فيها فرض الضريبة أو زيادة فيها، يغرم بغرامة مقطوعة إضافية قدرها 50% خمسون بالمئة من الضريبة المكتومة أو من الزيادة فيها وتسري الغرامة على الفترة من تاريخ الواقعة وحتى نهاية الشهر الذي تم فيه الاكتشاف.

المادة 17-

تعدّل المادة /58/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

‌أ.  تطوى كل التحققات من الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات التي لا يتجاوز قيمة كل منها /1,000/ ل.س ألف ليرة سورية، ولا ترد المبالغ المسددة قبل نفاذ هذا التعديل لهذه المادة من القانون.

‌ب.  يتم في حساب عمليات تحقق وتحصيل الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات والطوابع المالية وغير المالية على اختلافها، وأية أعباء مالية على المكلفين وإضافاتها وغراماتها وما يعود منه لجهات عامة أخرى الجبر إلى الـ /100/ ل.س المئة ليرة سورية الأعلى.

المادة 18-

تعدّل المادة /60/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

ينزل حد أدنى معفى قدره /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية سنوياً من الأرباح الصافية السنوية العائدة لمكلفي المهن العلمية غير التجارية التي يغلب في ممارستها الجهد الفكري الإنساني على رأس المال بصرف النظر عن الزمرة التي يخضعون لها.

المادة 19-

تعدّل المادة /68/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

‌أ.  يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة على النحو الآتي:

5 % خمسة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و/250,000/ ل.س.

7 % سبعة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /250,001 و450,000/ ل.س.

9 % تسعة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /450,001 و650,000/ ل.س.

11 % أحد عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /650,001 و850,000/ ل.س.

13 % ثلاثة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /850,001 و1,100,000/ ل.س.

15 % خمسة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز /1,100,000/ ل.س.

‌ب.  يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بنسبة 5% خمسة بالمئة عن كل دفعة مقطوعة.

المادة 20-

تعدّل المادة /69/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

ينزل من الدخل الصافي الشهري حد أدنى معفى من الضريبة يعادل الحد الأدنى العام للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام.

المادة 21-

يعدل البند /3/ من الفقرة /ب/ من المادة /70/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ليصبح على النحو الآتي:

  1. نفقات التمثيل بما لا يتجاوز 25% خمسة وعشرين بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع وشريطة ألا يزيد المبلغ عن /200,000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية.

المادة 22-

تعدّل المادة /77/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

‌أ.  يجب على الجهات المذكورة في المادة /75/ من هذا القانون:

  1. أن تقدم إلى الدوائر المالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء كل ثلاثة أشهر من السنة قائمة تتضمن:

–  جميع البيانات المذكورة في المادة /75/ من هذا القانون.

–  مقدار الضريبة المقتطعة من استحقاق المكلفين المذكورين في المادة /75/ من هذا القانون.

  1. أن تسدد للدوائر المالية خلال المهلة المنصوص عليها في البند /1/ من هذه الفقرة جميع المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور وتعويضات ومكافآت المكلفين المذكورين في المادة /75/ من هذا القانون.

‌ب.  خلافاً لأحكام البند /2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة، لوزير المالية أن يحدد المكلفين الملزمين بالتسديد بشكل شهري خلال خمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي.

‌ج.  إذا كان الشخص الخاضع للضريبة يؤدي عملاً على أراضي الجمهورية العربية السورية ويتقاضى أجراً من الخارج، يجب عليه تقديم بيان بأجره وتسديد الضريبة المترتبة عليه خلال المهل المحددة في هذه المادة.

‌د.  تصبح التكاليف الضريبية لمكلفي الضريبة على دخل الرواتب والأجور قطعية بحق الإدارة الضريبية مع انقضاء السنة المالية الخامسة التي تلي سنة التكليف.

المادة 23-

تعدّل المادة /78/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

‌أ.  إذا رفض صاحب العمل إبراز السجل المنصوص عليه في المادة /75/ من هذا القانون حين الطلب وفي محل العمل إلى العاملين في الدوائر المالية المكلفين بالتدقيق، أو لم يقدم القائمة المنصوص عليها في المادة /77/ من هذا القانون يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام هذا القانون، وإن لم يمتثل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار تحقق الدوائر المالية الضريبة مباشرةً، وتَفرض بحق صاحب العمل غرامة قدرها 40% أربعون بالمئة من الضريبة المتحققة على العاملين وتخفض هذه الغرامة إلى 20% عشرين بالمئة إذا امتثل المكلف للإنذار.

‌ب.  إذا قدم صاحب العمل بيانات غير صحيحة أو غير كاملة تُفرض بحقه غرامة قدرها 100% مئة بالمئة من الضريبة المترتبة على الجزء المكتوم.

المادة 24-

تعدّل المادة /84/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

يحدد معدل ضريبة دخل ريع رؤوس الأموال المتداولة بنسبة 10% عشرة بالمئة (بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة) عدا إضافة الإدارة المحلية وإضافة المساهمة الوطنية بإعادة الإعمار.

المادة 25-

تعدّل المادة /90/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

‌أ.  كل امتناع عن إبراز الوثائق المبحوث عنها في المادة /89/ من هذا القانون، يثبت بمحضر ينظمه العامل المكلف بالتدقيق، ويعاقب الممتنع عن إبراز الوثائق عن كل مخالفة بغرامة قدرها /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية، تُزاد في حال التكرار إلى /300,000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

‌ب.  في حال عدم صحة التصاريح أو البيانات أو غيرها من الوثائق التي تبرز أو ترسل إلى الدوائر المالية تُرفع الضريبة إلى أربعة أمثالها عن المبالغ المكتومة.

المادة 26-

تعدّل المادة /92/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

‌أ.  على كل من يمارس تجارة أو مهنة من شأنها جمع وتحصيل ودفع وشراء قسائم أو غيرها من الأوراق المالية المؤهلة لقبض الأرباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وسائر موارد الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة /91/ من هذا القانون، أن يقدم إلى الدوائر المالية تصريحاً بذلك.

‌ب.  كل من يخالف أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة، تثبت بحقه هذه المخالفة بمحضر ينظمه العامل المالي المكلف بالمراقبة والتدقيق، وتفرض بحقه غرامة قدرها /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية.

المادة 27-

تعدّل المادة /100/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

تفرض بحق كل من يخالف أحكام المادة /99/ من هذا القانون، غرامة قدرها 10% عشرة بالمئة من الضريبة المتوجبة على ألا تقل عن /10,000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية، وتفرض عن كل فرد من الذين شملتهم المخالفة، وإضافة إلى ذلك تستوفى من الدائن ثلاثة أمثال الضريبة المدفوعة، وتثبت المخالفات بمحضر ينظمه العاملون في الدوائر المالية ذوو الصلاحية.

المادة 28-

‌أ.  تُحدد الإدارة الضريبية البرامج الحاسوبية المعتمدة لتنظيم الحسابات أو إصدار الفواتير. كما يتم منح موافقات استخدام البرامج الحاسوبية وإصدار الفواتير الإلكترونية بقرار من المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم وفق أسس ومعايير تحدد بقرار من وزير المالية.

‌ب.  يُحدد بقرار من المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم المكلفون الملزمون بالربط الإلكتروني لحساباتهم، مع قاعدة بيانات الإدارة الضريبية وفق أسس ومعايير تحدد بقرار من وزير المالية.

‌ج.  كل من يخالف أحكام الفقرتين /أ/ و /ب/ من هذه المادة تغلق منشأته لمدة عشرة أيام بقرار من وزير المالية، ويستبدل الإغلاق بغرامة لا تتجاوز /5,000,000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية عن كل يوم لمكلفي فئة الأرباح الحقيقية و/1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية لمكلفي فئة الدخل المقطوع إذا طلب المكلف ذلك، وتحدد بقرار من وزير المالية القواعد الناظمة لعملية الاستبدال.

‌د.  يُبلغ المكلف بأي وسيلة من وسائل التبليغ المقبولة قانوناً بجميع الوثائق المتعلقة بتحقق وتحصيل الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات وأية أعباء مالية تحصل استناداً لأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ لعام 1956 وتعديلاته.

المادة 29-

‌أ.  تطبق المعدلات الضريبية المقررة والحد الأدنى المعفى من الضريبة بموجب أحكام المادتين /4/ و/8/ من هذا المرسوم التشريعي على التكاليف العائدة للأعمال الجارية ابتداء من تاريخ 1/1/2024، أما بالنسبة للمكلفين الذين عدلت سنوات تكليفهم على أساس موسمي فتطبق عليهم المعدلات المذكورة على أرباح أعمال السنة الموسمية.

‌ب.  تطبق أحكام المواد /19 و20 و21/ من هذا المرسوم التشريعي الخاصة بمكلفي الضريبة على دخل الرواتب والأجور اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

المادة 30-

لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على العقود التي تم الإعلان عنها في ظل نفاذ أحكام القانون رقم /60/ لعام 2004.

المادة 31-

يلغى العمل بالأحكام القانونية الآتية:

‌أ.  المواد /1، 2، 3، 4/ من القانون رقم /60/ لعام 2004.

‌ب.  القانون رقم /13/ لعام 2019.

‌ج.  المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006.

‌د.  المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2015.

المادة 32-

تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير المالية.

المادة 33-

‌أ.  ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

‌ب.  مع مراعاة أحكام المادة /29/ من هذا المرسوم التشريعي، يعد هذا المرسوم التشريعي نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

دمشق في     12   /  2  / 1445 هجري الموافق لـ  28 /  8 / 2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار