الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمعالجة أوضاع عدة شرائح من طلاب الجامعات

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 225 لعام 2023 الذي يمنح طلاب مرحلة الإجازة الجامعية والدراسات العليا المفصولين والمستنفدين فرصة إكمال تعليمهم، ويمنح الطلاب الذين يحملون ست مواد على الأكثر فرصة الانتقال إلى السنة التالية، كما يمنح طلاب السنة الأخيرة الذين يحملون ست مواد على الأكثر فرصة التقدم إلى الامتحان التكميلي.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم رقم 225

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم “6” لعام 2006 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يستفيد الطالب المستنفد في مرحلة الإجازة الجامعية بدءاً من العام الدراسي 2010-2011 وحتى تاريخ 28-5-2020 والذي لم يسجل وفق أحكام المرسوم رقم “125” تاريخ 28-5-2020 من أحكام المادة (103) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم “250” لعام 2006 وتعديلاتها على أن يسجل خلال موعد أقصاه 15-9-2024.

المادة 2– يمنح عام دراسي استثنائي في العام الدراسي 2023-2024 لطالب درجة الإجازة الجامعية الذي استنفد فرص التقدم للامتحانات من داخل الجامعة أو خارجها حتى نهاية العام الدراسي 2022-2023 وفق أحكام المادة “103” من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم “250” لعام 2006 وتعديلاتها.

المادة 3–

أ‌- ينقل الطالب من سنة إلى أخرى استثناء من أحكام الفقرة (أ) من المادة (99) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم “250” لعام 2006 وتعديلاتها إذا كان يحمل ستة مقررات على الأكثر سواء أكانت إدارية أم غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2022-2023 فقط، على أن تراعى الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة.

ب‌-لا يستفيد طلاب السنة التحضيرية من أحكام الفقرة “أ” من هذه المادة وتطبق عليهم القواعد العامة.

المادة 4– يسمح لطالب السنة الأخيرة استثناء من أحكام الفقرة “ب” من المادة (102) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم “250” لعام 2006 وتعديلاتها الذي يحمل ستة مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2022-2023 فقط أن يدخل امتحاناً  تكميلياً  فيها.

المادة 5–

‌أ- يمنح عام دراسي استثنائي لطالب دراسات التأهيل والتخصص الذي استنفد فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة بدءاً من العام الدراسي 2018-2019 وحتى العام الدراسي 2022-2023، وللطالب الخيار بين التقدم في العام الدراسي 2023-2024 أو العام الدراسي 2024-2025.

‌ب- يمنح عام دراسي استثنائي لطالب درجة الماجستير أو الدكتوراه (سنة المقررات) الذي استنفد فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة بدءاً من العام الدراسي 2018-2019 وحتى العام الدراسي 2022-2023، وللطالب الخيار بين التقدم في العام الدراسي 2023-2024 أو العام الدراسي 2024-2025.

‌ج-يمنح طالب الماجستير الذي أنهى سنوات المقررات واستنفد المدة المحددة للتسجيل في مرحلة الأطروحة بدءاً من العام الدراسي 2018-2019 وحتى العام الدراسي 2021-2022 عاماً  ميلادياً  للتسجيل في مرحلة الأطروحة.

المادة 6– يمنح طلاب درجتي الماجستير والدكتوراه (الأطروحة) الذين تم فصلهم من الدرجة بدءاً من 1-1-2018 لأي سبب كان عدا الأسباب التأديبية وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم سنة ميلادية إضافية، على أن يسجل خلال موعد أقصاه 15-9-2024.

المادة 7– يمنح طالب درجة الإجازة الجامعية المسجل وفق أحكام المادة (103) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم “250” لعام 2006 وتعديلاتها المسجل حالياً الذي لم يستنفد المدد المحددة له وفق الأنظمة النافذة في نهاية العام الدراسي 2022-2023 عاماً إضافياً.

المادة 8– يمنح طالب دراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا المسجل حالياً الذي لم يستنفد المدد المحددة له وفق الأنظمة النافذة في نهاية العام الدراسي 2022-2023 عاماً إضافياً.

المادة 9– يسدد الطالب المشمول بأحكام المواد (1و5 و6 و8) من هذا المرسوم رسوماً لا تقل عن مثل الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب المقبولين وفق المفاضلة العامة، ولا تقل عن مثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب السوريين، ومثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة العرب والأجانب بالنسبة إلى الطلاب غير السوريين.

المادة 10–

أ‌- تراعى أحكام المرسوم رقم “69” لعام 2019 بالنسبة إلى الطلاب الملتحقين بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية.

ب‌- يستفيد من أحكام هذا المرسوم الطلاب المشمولون بموجب أحكام المرسوم رقم “69” لعام 2019 الذين سرحوا بعد تاريخ صدوره ولم يستفيدوا من أحكامه.

المادة 11– يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم.

المادة 12– ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في    13-2- 1445 هجري الموافق لـ  29-8- 2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار