دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (20) القاضي بتعيين الموفدين لدرجة الدكتوراه بموجب المرسومين التشريعيين رقم (45) لعام 2008 وتعديلاته، ورقم (4) لعام 2016 دون إعلان أو مسابقة.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (20)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-3-1445 هـجري الموافق لـ 2-10-2023ميلادي
يصدر ما يلي:
المادة 1-
أ- يعين الموفد بموجب المرسوم التشريعي رقم (45) لعام 2008 وتعديلاته، والموفد بموجب المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2016 للحصول على درجة الدكتوراه بعد حصولهما على هذه الدرجة، دون إعلان أو مسابقة في إحدى الوظائف والجهات المذكورة أدناه:
1- عضوية الهيئة التدريسية في إحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته أو أحد المعاهد العليا المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2- عضوية الهيئة البحثية في الجهات العامة البحثية.
ب- تحدد الجهة الواردة في البندين (1 ـ 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية.
المادة 2- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 18- 4 -1445 هجري الموافق لـ 2 -11-2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد