الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (39) للحفاظ على الثروة الحراجية وتأمين الإدارة المستدامة لها

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (39) لعام 2023 الخاص بالحراج والأراضي الحراجية بهدف الحفاظ على الثروة الحراجية وإدارتها إدارة مستدامة بالتعاون والتشارك مع المجتمع المحلي ضماناً لحمايتها والاستفادة منها، مع إدخال مفاهيم ومصطلحات جديدة للعمل الحراجي وتشديد العقوبات لردع المخالفين وحماية المناطق الحراجية.

وفيما يلي النص الكامل للقانون

القانون رقم (  39 )

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-6-1445 ه الموافق 17-12-2023 م

يصدر ما يلي:

الفصل الأول

تعريفات

المادة 1-

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

–     الوزارة:       وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

–     الوزير:       وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

–     المديرية:     مديرية الحراج في الوزارة.

–     المدير:       مدير المديرية.

–     الوحدة التنظيمية:    الوحدة التنظيمية في الوزارة والجهات التابعة لها والتي تُنفذ الأعمال والأنشطة الحراجية المختلفة.

–     الأراضي الحراجية:   الأراضي التي ينبت عليها النوع الحراجي طبيعياً أو بمجهود بشري والأراضي المخصصة للحراج.

–     النظام البيئي الحراجي:      نظام بيئي طبيعي يتكون من الكائنات الحية والمكونات غير الحية المتفاعلة بعضها مع بعض في الأراضي الحراجية.

–     الحراج:       المجتمع النباتي الطبيعي أو الاصطناعي ضمن النظام البيئي الحراجي، بما يتضمنه من الأشجار والجنبات والجنيبات وتحت الجنيبات وكافة الكائنات الحية النباتية التي يتضمنها نظامها البيئي.

–     الموقع الحراجي:     مساحة معينة من الأراضي الحراجية تتمتع بشروط بيئية متجانسة تدعم استدامة الحراج ونموها نمواً متجانساً.

–     حراج الدولة: الأراضي الحراجية المملوكة للدولة، وعقارات أملاك الدولة المخصصة للحراج، وأجزاء أراضي أملاك الدولة التي تزيد التغطية الحراجية فيها على 20%، وأجزاء أراضي أملاك الدولة المشغولة بأنواع حراجية نادرة أو مهددة بالانقراض.

–     الحراج الخاصة:     أراضي الحراج العائدة ملكيتها إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، والتي تزيد التغطية الحراجية فيها على 40%.

–     التنمية المستدامة لحراج الدولة:    الممارسات السليمة الخاضعة لاشتراطات وقيود محددة بحيث تضمن استمرار تقديم حراج الدولة لخدماتها البيئية ضمن النظام البيئي الموجودة فيه بطريقة لا تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية وتضمن استمراريتها وعدم الإضرار بها.

–     حرم الحراج: الأرض المحيطة بحراج الدولة على بعد 200 م تبدأ من كل حد من حدودها، ويمنع فيها إقامة أي نوع من المنشآت الضارة بالحراج، وتصبح هذه المسافة حتى 1000 م بالنسبة للمحميات الحراجية.

–     منطقة الوقاية:      مساحة محددة ضمن حراج الدولة تتم إدارتها وتنظيمها لأهداف بيئية ووقائية.

–     المحمية:     مساحة محددة ضمن حراج الدولة تتميز بغناها بأنواع حراجية أو تراث طبيعي حراجي يتم إنشاؤها وإدارتها بهدف حماية وصون النظام البيئي الحراجي فيها.

–     المتنزه الوطني الحراجي:    مساحة محددة ضمن حراج الدولة تتم إدارتها وحمايتها وتنظيم استخدامها لأغراض سياحية وترفيهية وتعريفية وبحثية.

–     الحديقة النباتية:     مساحة محددة ضمن حراج الدولة تضم مجمعاً من الأنواع الحراجية تتم إدارتها وحمايتها وتنظيمها لأغراض بيئية وعلمية وتعليمية.

–     الكثافة الحراجية:    عدد الأشجار والجنبات والجنيبات وتحت الجنيبات والفسائل والبادرات والخلفات الحراجية في وحدة المساحة.

–     التغطية الحراجية:    المساحة التي تُغطيها مساقط تيجان الأشجار والجنبات والجنيبات وتحت الجنيبات، وتحسب كنسبة مئوية من مساحة كامل العقار، وفي عقارات أملاك الدولة والأراضي غير المحددة والمحررة كنسبة مئوية على مساحة أجزائها المشغولة بالحراج.

–     التجدد الطبيعي للحراج:     التجدد الذاتي للحراج ضمن النظام البيئي الحراجي دون التدخل غرساً أو بذراً.

–     النوع الحراجي:      كل نـوع نباتي يكون جزءاً من النظام البيئي الحراجـي ويمكـن أن يكون مدخلاً أو محلياً، وتضم الآتي:

     الشجرة: نبات خشبي معمر ذو جذع واضح غير متشعب عند القاعدة لا يقل ارتفاعه عن سبعة أمتار عند النضج.

     الجنبة: نبات خشبي معمر ذو جذع واضح غير متشعب عند القاعدة ارتفاعه أقل من 7 م.

     الجنيبة: نبات خشبي معمر ليس له جذع واضح، ويحتوي على عدة أفرع تتشعب ابتداءً من القاعدة عند مستوى سطح الأرض، ويبلغ ارتفاعه أكثر من متر واحد.

     تحت الجنيبة: نبات خشبي يشبه الجنيبة لكن ارتفاعه أقل من متر.

     البادرات: نباتات المرحلة العمرية الأولى للغراس الناشئة من أصل بذري.

     الفسيلة: نبات ناشئ عن جذور النبات الأم ذو مجموع جذري خاص به، حيث يعد نباتاً مستقلاً عن النبات الأصل.

–     المنتجات الحراجية: المواد الناتجة عن الحراج بمختلف أنواعها ومكوناتها ومتحولاتها، بما فيها الأخشاب الناتجة عن النوع الحراجي والتي لا يقل قطرها عن 7 سم، والأحطاب الحراجية الناتجة عن الأجزاء النباتية الخشبية للنوع الحراجي من جذور وأرومات وأغصان والتي يقل قطرها عن 7 سم.

–     التحريج الاصطناعي: عملية زراعة الغراس ونثر البذور للنباتات الحراجية المناسبة بيئياً في المواقع الحراجية ورعايتها وإدارتها للوصول بها إلى نظام بيئي حراجي مستدام.

–     السياحة البيئية: سياحة التمتع بالطبيعة ومكوناتها، دون الإخلال بالنظم البيئية، ودون أي تأثير سلبي على مكونات التنوع الحيوي بقصد استكشافها.

–     المجتمع المحلي: السكان القاطنون في عقاراتهم الواقعة داخل حراج الدولة أو حرمها.

–     النهج التشاركي: مشاركة المجتمع المحلي في إدارة وتنمية وحماية حراج الدولة بما يحقق التنمية المستدامة للنظام البيئيّ الحراجيّ.

الفصل الثاني

الأهداف

المادة 2 –

الهدف من هذا القانون هو الآتي:

‌أ-    تعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج.

‌ب-   منع الاستثمار الخشبي لكافة الأنواع الحراجية في حراج الدولة.

‌ج-   حفظ وصون النظم البيئية الحراجية والتنوع الحيوي بمختلف مكوناتها، وحمايتها من كافة أشكال التعديات.

‌د-    استعادة الأغطية النباتية الطبيعية المتدهورة والمحروقة وترميمها، وزيادة مساحة الحراج من خلال أعمال التحريج الاصطناعي.

‌ه-   تعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للحراج، وتعزيز مفهوم النهج التشاركي في ذلك.

‌و-    إدارة النوع الحراجي والمنتجات الحراجية في حراج الدولة والحراج الخاصة وفق أسس التنمية المستدامة.

الفصل الثالث

نطاق تطبيق أحكام هذا القانون

المادة 3 –

تخضع لأحكام هذا القانون:

‌أ-    حراج الدولة.

‌ب-   الحراج الخاصة.

‌ج-   النوع الحراجي خارج حراج الدولة والحراج الخاصة.

الفصل الرابع

حماية حراج الدولة

المادة 4 –

تعد الحراج والغابات في الجمهورية العربية السورية ثروة وطنية ذات أهمية وقائية يجب حمايتها وعدم التصرف بها، أو تقليص رقعتها من قبل أي جهة كانت، أو القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بها، وفي سبيل ذلك يُمنع على وجه الخصوص الآتي:

‌أ-    تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة.

‌ب-   ‌تمليك أو تأجير أو تخصيص أراضي حراج الدولة المحروقة.

‌ج-   إنشاء أو تبديل أو نقل أي حق عيني على عقارات حراج الدولة ماعدا التبديل المشروط لمواقع حقوق الارتفاق بالمرور والمبادلة بين الحراج الخاصة من جهة وبين حراج الدولة من جهة أخرى، بما يناسب مصلحة الحراج وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌د-    ‌التخصيص للجهات العامة إلّا بعد موافقة مجلس الوزراء وضمن القواعد والأسس التي تُحدد بقرار منه بناءً على اقتراح الوزير ولأغراض خدميّة وعسكريّة فقط.

‌ه-   ‌نقل ملكية أراضي حراج الدولة إلى الوحدات الإدارية أياً كانت الأسباب بما في ذلك إدخالها ضمن المخططات التنظيمية لتلك الوحدات الإدارية إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ولضرورات المصلحة العامة.

‌و-    ‌حرث أو كسر أراضي حراج الدولة أو وضع اليد عليها بأي طريقة كانت.

‌ز-    ‌رعي الماعز والإبل في أراضي حراج الدولة.

‌ح-   ‌الرعي في أراضي حراج الدولة المتجددة حديثاً وخاصة في المواقع المحروقة إلّا بعد مرور خمسة عشر عاماً.

‌ط-    ‌تشويه أو قطع أو قلع أشجار أو إتلاف النوع الحراجي في أراضي حراج الدولة خلافاً لأحكام هذا القانون.

‌ي-   ‌إقامة منشآت ثابتة أو غير ثابتة لأي جهة عامة أو خاصة داخل حراج الدولة خلافاً لأحكام هذا القانون، عدا المنشآت التي تقيمها الوزارة لخدمة أنشطتها في مجال الحراج.

‌ك-    ‌إقامة مطامر ومكبات القمامة وإلقاء ورمي الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة في حراج الدولة.

‌ل-    ‌تمديد الخطوط الهوائية لشبكة الكهرباء في حراج الدولة. أما بالنسبة لخطوط المياه أو الصرف الصحي أو الهاتف أو خطوط الكهرباء الأرضيّة فيتم تمديدها في حراج الدولة بموافقة مسبقة من الوزير وفقاً للشروط التي تخفف من تأثير مثل هذه الخدمات على حراج الدولة إلى أدنى حد ممكن.

‌م- تعبيد وتزفيت الطرق الحراجية الموجودة داخل حراج الدولة وخاصة الموجودة في المحميات إلّا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، ويستثنى من ذلك الطرق التي تخدم الحماية والإدارة المستدامة لحراج الدولة.

‌ن-    ‌تعبيد وتزفيت خطوط النار الموجودة داخل حراج الدولة.

‌س-  ‌حرق المخلفات النباتية والأعشاب اليابسة في الأراضي الزراعية الخاصة الواقعة داخل حراج الدولة وحرمها إلّا وفق أحكام هذا القانون.

‌ع-    ‌تفحيم مكونات النوع الحراجي داخل حراج الدولة إلّا من قبل الوحدة التنظيمية ضمن مراكز مخصصة وفق الأسس والشروط التي تحدد وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

‌ف-   ‌استخراج المواد الخام المنجمية بأنواعها من حراج الدولة سواء كان ذلك من قبل شخص طبيعي أم اعتباري، عام أم خاص.

‌ص-  نقل كافة المنتجات الحراجية لحراج الدولة خارج حدود الحراج بين غياب الشمس وشروقها.

المادة 5 –

يمنع استخدام النار وإضرامها خارج الأماكن المخصصة لذلك في حراج الدولة، وضمن حرم حراج الدولة إلّا لأغراض الطهي والتدفئة، مع وجوب اتخاذ تدابير وقاية لمنع حدوث حريق وامتداده إلى حراج الدولة.

المادة 6 –

‌أ-    يجوز إقامة منشآت خدمية غير ثابتة ضمن حراج الدولة على ألّا يكون لها أثر بيئي ضار مباشر أو غير مباشر على الحراج.

‌ب-   تُحدد أسس وضوابط واشتراطات إقامة المنشآت المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة 7 –

‌أ-    يشترط في جميع المنشآت المجاورة للحراج ألّا تكون ذات أثر بيئي ضار عليها وعلى مكوناتها، وفي سبيل ذلك يمنع الآتي:

1-   إنشاء أي منشأة ثابتة داخل حرم حراج الدولة باستثناء المسموح بها لخدمة الحراج وأعماله وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

2-   إنشاء أي منشأة تسبب أنشطتها أو نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة ضرراً للحراج على مسافة تقل عن 1000 م من حرم الحراج.

3-   إنشاء أي منشأة خدمية، أو صناعية، أو زراعية، أو سياحية غير ضارة بالحراج على مسافة تقل عن 10 م من حرم الحراج.

 

‌ب-   تُصنف المنشآت من حيث ضررها بالحراج بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارات الصناعة والسياحة والإدارة المحلية والبيئة.

‌ج-   مع مراعاة عوامل الأمان اللازمة، يُسمح بإقامة الأبنية السكنية على الأملاك الخاصة داخل حرم حراج الدولة إذا كان موقع الأبنية ضمن المخططات التنظيمية ووفق نظام ضابطة البناء.

المادة 8 –

يقع على عاتق أصحاب العقارات الخاصة الواقعة ضمن حرم الحراج تنظيف أراضيهم من الأعشاب اليابسة.

المادة 9 –

يقع على عاتق الجهات العامة صاحبة الولاية على السكك الحديدية والطرقات العامة والطرق الخدمية لمشاريع الري وأبراج الكهرباء وغيرها من الجهات العامة التي لها مشاريع للنفع العام داخل الحراج وحرمه، إزالة الأعشاب والنباتات الحولية النامية في مسار وحرم هذه المرافق بإشراف الوحدة التنظيمية في المحافظة المعنية، وفي حال عدم قيام هذه الجهات بذلك تقوم الوحدة التنظيمية بتنفيذ الأعمال على نفقة هذه الجهة بعد إبلاغها أصولاً.

الفصل الخامس

التحريج الاصطناعي

المادة 10 –

‌أ-    تُطبق طرائق وأساليب التحريج الاصطناعي الملائمة في الأراضي الحراجية بما يضمن زيادة مساحتها وتأهيلها.

‌ب-   تُصدر الوزارة تعليمات تتضمن طرائق وأساليب أعمال التحريج الاصطناعي ونثر البذور المباشر أو بوسائل فنية أخرى وأساليب حصاد المياه بما يرفع كفاءتها ويضمن استدامتها.

المادة 11 –

يتم جمع بذور الأنواع الحراجية من المواقع الحراجية بما في ذلك المواقع المحيطة أو الموازية للموقع الحراجي المحروق، ونثرها أو إنتاج الغراس منها وتقييمها، وفق تعليمات علمية مرجعية تعدها الوزارة.

المادة 12 –

تقوم المديرية، بناءً على اقتراح الوحدة التنظيمية، بوضع خطط تحريج سنوية لزيادة رقعة المساحات الحراجية، إما بتحريج مساحات جديدة أو بإعادة تحريج المواقع التي تعرضت للتعديات أو التدهور.

المادة 13 –

تُقدَّم الحماية والرعاية للغراس المشجرة أو النامية في المواقع الحراجية من قبل الوحدة التنظيمية في المنطقة، ويتم تقييم مواقع التحريج سنوياً من قبل المديرية، وإعداد دراسة كاملة للموقع الحراجي بعد ثلاث سنوات.

المادة 14 –

تعمل المشاتل الحراجية على إنتاج الغراس الحراجية اللازمة بأنواعها كافةً، البريّة والمدخلة أصولاً وبالمواصفات الفنية الملائمة لتنفيذ أعمال التحريج الاصطناعي، وذلك وفق تعليمات فنية تعدها الوزارة.

الفصل السادس

إنشاء وإدارة المحميات والمتنزهات الوطنية الحراجية والحدائق النباتية ومناطق الوقاية

المادة 15 –

يصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة الآتي:

‌أ-    قائمة بالأنواع الحراجية النادرة والمهددة والمتدهورة وطرائق ترميمها وحمايتها وتنميتها.

‌ب-   الإطار العام لإعداد خطط إدارة المحميات الحراجية.

المادة 16 –

‌أ-    يتم إنشاء المحميات في الأراضي الحراجية بقرار من الوزير وفقاً لشروط إنشاء المحميات الطبيعية المعد من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، يُحدد فيه على وجه الخصوص الآتي:

1-   الاسم والهدف من الإنشاء.

2-   الموقع والحدود والمساحة.

3-   المدة التي يتم تقييم العمل بعدها دورياً.

‌ب-   يتم إعداد خطة إدارة المحمية، وفقاً للهدف من الإنشاء من قبل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

‌ج-   يتم إنشاء المحميات بما يتلاءم مع التزامات الجمهورية العربية السورية تجاه الاتفاقيات البيئيّة الدولية.

المادة 17 –

يتم إنشاء المتنزهات الحراجية والحدائق النباتية ومناطق الوقاية بقرار من الوزير لكل منها، يُحدد فيه على وجه الخصوص الآتي:

‌أ-    الاسم والهدف من الإنشاء.

‌ب-   الموقع والحدود والمساحة.

‌ج-   خطة الإدارة وفقاً للهدف من الإنشاء.

‌د-    النشاطات المسموح بها والممنوعة.

‌ه-   المدة التي يجب تقييم العمل بعدها دورياً.

المادة 18 –

ينشر قرار إعلان المحميات والمتنزهات الحراجية والحدائق النباتية ومناطق الوقاية التي تمّ إنشاؤها في القرى المجاورة للمنطقة عن طريق الوحدات الإدارية المعنية.

الفصل السابع

التنمية المستدامة لحراج الدولة

المادة 19 –

يصدر بقرار من الوزير تعليمات خاصة بإدارة وتنظيم حراج الدولة ضمن دورة فنية محددة زمنياً، بما يُحقق التنمية المستدامة لحراج الدولة، يتضمن الآتي:

‌أ-    معايير أولوية اختيار المواقع الحراجية لإدراجها في الخطط السنوية لإدارة وتنظيم الحراج.

‌ب-   أسس وضع خطط الإدارة المستدامة وتنظيم وتربية وتنمية مواقع حراج الدولة بالطرائق العلمية المناسبة للنظام البيئي الحراجي.

‌ج-   أسس تطبيق النهج التشاركي في إدارة وتنمية وحماية حراج الدولة مع المجتمع المحلي.

المادة 20 –

‌أ-    للمجتمع المحلي أولوية الاستفادة من الأحطاب الحراجية الناتجة عن أعمال الحماية والإدارة المستدامة لحراج الدولة، وتُعامل المنتجات الحراجية وفق الآتي:

1-   يستفيد المجتمع المحلي من نسبة 80% كحد أقصى من الأحطاب الحراجية الناتجة عن الأجزاء النباتية للنوع الحراجي في حراج الدولة من الجذور والأرومات والأغصان التي يقل قطرها عن 7 سم، ويستفيد العاملون في الوحدة التنظيمية ضمن المحافظة من 20% كحد أقصى من هذه الأحطاب، وتحدد قيمتها بقرار من الوزير، ويمنح المستفيدون رخص نقل أصولاً من الوحدة التنظيمية.

2-   تباع بقية المنتجات الحراجية لحراج الدولة وفق أحكام نظام العقود النافذ، وتُمنح رخص نقل أصولاً من الوحدة التنظيمية.

‌ب-   يصدر بقرار من الوزير تعليمات لتنظيم استفادة المجتمع المحلي والعاملين في الوحدة التنظيمية من الأحطاب الناتجة عن أعمال الحماية والإدارة المستدامة وتربية وتنمية حراج الدولة وفق دراسة للاحتياجات الفعلية تقوم بها الوحدة التنظيمية.

المادة 21 –

‌أ-    تُصدر الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي آلية الاستفادة من نتائج البحث العلمي وبما يخدم الحماية والتنمية والإدارة المستدامة لحراج الدولة.

‌ب-   تقوم المديرية بناءً على اقتراح الوحدة التنظيمية بوضع خطط الإدارة المستدامة وتنظيم وتربية وتنمية مواقع حراج الدولة.

المادة 22 –

يصدر بقرار من الوزير نظام السياحة البيئية في حراج الدولة بالتنسيق مع وزارتي السياحة والإدارة المحلية والبيئة، ويحدد فيه على وجه الخصوص الآتي:

‌أ-    المعايير المكانية للمواقع الحراجية التي يمكن السماح فيها بمشاريع السياحة البيئية وأنشطتها.

‌ب-   المعايير الفنية والمؤشرات الداعمة لمشاريع السياحة البيئية وإنشاءاتها.

‌ج-   شروط السياحة البيئية وأنشطتها وممارساتها بما يتفق مع خصائص حراج الدولة.

المادة 23 –

تُشكل لجان فنية من المديرية والوحدة التنظيمية ومديريات السياحة والبيئة للكشف على المواقع المطلوب تنفيذ مشاريع وأنشطة السياحة البيئية فيها لتقدير مدى ملاءمتها وتحقيقها للأسس والمعايير والشروط المنصوص عليها في نظام السياحة البيئية في حراج الدولة، وتقدير قيمة البدلات المترتبة على السماح بتنفيذ المشروع.

المادة 24 –

تُشكل لجنة فنية من المديرية ومديريات البيئة لتقييم تأثير نشاطات السياحة البيئية المقامة على المواقع الحراجية سنوياً، واقتراح الإجراءات المناسبة في حال ظهور أي تأثير سلبي لهذه النشاطات.

المادة 25 –

تُحدد بقرار من الوزير أجور الخدمات لأنشطة السياحة البيئية في حراج الدولة بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة 26 –

تخضع مواقع الحراج المتدهورة لبرنامج تأهيل يضمن تطور النظام البيئي ومكوناته وحفظ التنوع الحيوي فيه وفق آليات عمل مدروسة ومحددة وترتكز على أسس علمية ملائمة.

الفصل الثامن

إدارة وحماية الحراج الخاصة

المادة 27 –

‌أ-    تتم إدارة وتنمية وحماية الحراج الخاصة من قبل مالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها، وللوزارة حق الإشراف على كيفية إدارتها وتنميتها والمحافظة عليها، وتحدد التعليمات التنفيذية آلية تنظيم إدارة الحراج الخاصة، واستخدام المنفعة وضوابط منعها والتعويض المستحق لمالكيها.

‌ب-   يُسمح باستخدام الحراج الخاصة في مجال السياحة البيئية.

‌ج-   يتم وضع إشارة حريق مانعة من التصرف على الصحيفة العقارية للعقارات الحراجية الخاصة المحروقة أو أجزائها التي تعرضت للحريق، ولا تُرقن هذه الإشارة إلا بموافقة الوزارة بعد إجراء كشف من قبل الوحدة التنظيمية في المحافظة، وتوفر إحدى الحالتين الآتيتين:

1-   أن تكون التغطية الحراجية في العقارات الحراجية الخاصة المحروقة والناتجة عن التجدد الطبيعي تزيد على 40%.

2-   أن تكون العقارات الحراجية الخاصة المحروقة قد تم تحريجها من قبل مالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها بإشراف الوحدة التنظيمية بعدد كافٍ من الغراس الحراجية المناسبة للوصول إلى تغطية حراجية 40% أو أكثر، ومضي سنتين على التحريج وموزعة بشكل متجانس على كامل المساحة المحروقة من العقار، وأن تكون الحالة الفنية للغراس جيدة بتاريخ الكشف.

المادة 28 –

يُسمح بزراعة الأنواع الحراجية ضمن الحراج الخاصة والأراضي الزراعية على ألا تكون من الأنواع الغازية أو التي ترى الوزارة ضرورة منعها، وتعمل الوزارة على تشجيع نمو وتوسيع وازدهار الحراج الخاصة، وذلك بتقديم الخبرة اللازمة والمتعلقة بجودة الغراس أو العقل أو البذور، من حيث العمر والأبعاد والحالة الفيزيولوجية والشكلية والصحية وتقديم الغراس الحراجية بسعر التكلفة.

المادة 29 –

لا تتحمل الوزارة أو الجهات الأخرى أي مسؤولية عن الأضرار التي تُصيب الحراج الخاصة والأراضي الزراعية بسبب التدابير التي تتخذها الوحدة التنظيمية أثناء الحريق لمنع انتشاره من الحراج الخاصة أو الأراضي الزراعية إلى حراج الدولة أو بالعكس بما فيها الأضرار الناتجة عن شق الطرقات الحراجية وخطوط النار.

الفصل التاسع

إدارة النوع الحراجي خارج حراج الدولة والحراج الخاصة

المادة 30 –

‌أ-    يحق لمالكي الأراضي الزراعية النابت ضمنها أنواع حراجية طبيعية أو مزروعة وبتغطية حراجية تقل عن 40% فقط، تقليم وتربية وتنمية هذه النباتات بموجب رخص أصولية تمنح من الوحدة التنظيمية في المنطقة.

‌ب-   يحق لمالكي العقارات المستثمرة بزراعة أشجار حراجية تقليم وقطع وتنظيف أراضيهم بأي وقت من العام، وذلك بموجب رخص يحصلون عليها من الوحدة التنظيمية في المنطقة في حال كانت زراعتها موثقة في سجلات الوحدة التنظيمية أو تقديم ما يثبت ذلك.

‌ج-   تخضع الأشجار الحراجية المزروعة كمصدات رياح أو في الحدائق المنزلية لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كانت زراعتها موثقة في سجلات الوحدة التنظيمية، في حين تخضع لأحكام الفقرة (أ) في حال لم تكن موثقة.

‌د-    لا يجوز قطع الأنواع الحراجية النادرة أو المهددة بالانقراض أينما وجدت ومهما بلغت نسبة التغطية الحراجية لها.

‌ه-   يمنح مالكو العقارات مهلة لتثبيت زراعة أشجارهم الحراجية الموجودة قبل صدور هذا القانون في حال عدم توثيق زراعتها لدى الوحدة التنظيمية سابقاً، وتحدد مدة هذه المهلة بقرار من الوزير.

‌و-يقع على عاتق الوحدات الإدارية حماية ورعاية وإدارة الأشجار والجنبات والجنيبات الحراجية الموجودة ضمن المخططات التنظيمية والإشراف عليها، وفي حال وجود ضرورة لقطع أية شجرة أو جنبة يتم ذلك بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية.

المادة 31 –

للجهة صاحبة الولاية على المجاري المائية والطرقات العامة والسكك الحديدية والأملاك العامة تقليم وقطع وقلع النباتات الحراجية النامية ضمنها التي تسبب ضرراً بالغاً على المرافق التابعة لهذه الجهات، بموجب رخص تمنح من الوحدة التنظيمية.

المادة 32 –

مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة لدى وزارة الإدارة المحلية والبيئة يخضع قطع ونقل وتفحيم الأخشاب الحراجية والأحطاب الحراجية ضمن العقارات الخاصة، وتفحيم الأخشاب الناتجة عن الأشجار المثمرة، إلى رخص تمنح من الوحدة التنظيمية وفق ضوابط وشروط محددة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون، ويُعامل الفحم الناتج عن الأشجار المثمرة معاملة الفحم الحراجي في كل ما يتعلق بتفحيمه ونقله وخزنه ومراقبته والإتجار به.

المادة 33 –

لمالكي العقارات الخاصة الاستثمار والإتجار الداخلي في النباتات الطبية والعطرية المزروعة في ملكياتهم بموجب رخص تُمنح من الوحدة التنظيمية.

المادة 34 –

مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون يحق لمالكي العقارات الخاصة التي تقل نسبة تغطيتها الحراجية عن 40% استصلاح وتسوية عقاراتهم واستخدامها زراعياً بموجب رخص تُمنح من الوحدة التنظيمية.

المادة 35 –

لمالكي العقارات الخاصة المترتب لهم حق مرور أو طريق أو معبر ضمن حراج الدولة المطالبة بفتح حق المرور أو الطريق أو المعبر المثبت على المخططات العقارية ووفق شروط محددة.

المادة 36 –

تصدر الشروط والضوابط المتعلقة بإدارة النوع الحراجي خارج حراج الدولة والحراج الخاصة وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

الفصل العاشر

تأهيل المواقع المحروقة في حراج الدولة

المادة 37 –

تقوم المديرية بإعداد تعليمات خاصة لوقاية وحماية حراج الدولة من الحرائق يعتمد على الوسائل العلمية والتقنية المناسبة، وتحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون، ويتضمن على وجه الخصوص الآتي:

‌أ-    آليات المراقبة والإنذار المبكر والكشف عن الحرائق.

‌ب-   سياسات وإجراءات الحماية والتدابير الوقائية المناسبة الواجب اتخاذها لمنع حدوث الحرائق.

‌ج-   دليل الإجراءات الواجب اتخاذها للإخماد السريع للحرائق والتعامل مع الحريق عند حدوثه.

‌د-    آليات التنسيق مع الجهات المعنية وتحديد الأدوار في مكافحة الحرائق وإخمادها.

‌ه-   آليات مشاركة المجتمع المحلي في الوقاية من حرائق الحراج ومساهمته في إخمادها.

المادة 38 –

يتم توفير الحماية الكاملة لمواقع الحراج المحروقة وفق التدابير الآتية:

‌أ-    وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقارات المحروقة أو الحصة السهمية للدولة في العقارات المملوكة على الشيوع.

‌ب-   يمنع أي تدخل في مكونات النظام البيئي لمدة سنتين على الأقل قابلة للتمديد حسب حالة كل موقع.

‌ج-   يمنع أي تدخل يؤدي إلى انجراف التربة مهما طالت المدة الزمنية للحماية.

‌د-    يجري تقييم شامل للمواقع المحروقة لتحديد المعالجات الملائمة لها.

المادة 39 –

تعمل المديرية على استعادة النظام البيئي الحراجي المتعرض للحريق وحفظ تنوعه الحيوي بعد انقضاء مدة الحماية، ويتم وضع تعليمات لإعادة تأهيل المواقع المحروقة تحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون، على أن يراعى فيها الآتي:

‌أ-    أسس استعادة النظم البيئية الحراجية للمواقع الحراجية المحروقة وحماية الأراضي والتربة من التدهور والانجراف.

‌ب-   معايير تقييم المواقع الحراجية المحروقة وتحديد المواقع التي تستدعي الدراسة من أجل التدخل فيها.

‌ج-   آلية تطبيق الحماية الكاملة للمواقع الحراجية المحروقة دون أي تدخلات لمدة سنتين قابلة للتمديد حسب حالة كل موقع.

‌د-    آلية تشكيل لجنة فنية علمية تضم الخبراء والفنيين المتخصصين من الوزارة والجهات المعنية الأخرى لتحديد الأضرار التي لحقت بالنظام البيئي الحراجي في المواقع المحروقة، وبيان مدى قدرتها على التجدد الطبيعي، وتحديد التوصيات والإجراءات المطلوبة لإعادة التأهيل حسب خصوصية الموقع ونظامه البيئي الحراجي.

‌ه-   المهام الواجب تنفيذها من قبل الوحدة التنظيمية بناءً على توصيات اللجنة العلمية الفنية بعد اعتمادها من الوزارة.

الفصل الحادي عشر

النهج التشاركي وحقوق الانتفاع

المادة 40 –

تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بإعداد وتنفيذ الآتي:

‌أ-    خطة برامج توعية وإرشاد بيئي للسكان المحليين المستهدفين، بهدف تحقيق الأهداف التوعوية بأهمية الحراج وتعزيز السلوك الإيجابي للإنسان تجاهه.

‌ب-   خطة تدريب وتطوير تنموية للمجتمعات المحلية على إقامة مشاريع صغيرة مستدامة بيئياً وحراجياً توفر دخلاً داعماً لها، ولا تؤثر سلباً في أي جزء من الأنظمة البيئية للحراج.

‌ج-   آلية تنظيم العمل التطوعي للمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع الأهلي والمنظمات الشعبية في حراج الدولة.

المادة 41 –

‌أ-    للمجتمع المحلي حق الانتفاع المجاني من حراج الدولة تبعاً للحاجة الشخصية وفق الطرق الآتية:

1-   الانتفاع من الأحطاب الحراجية اليابسة.

2-   الانتفاع بوضع خلايا النحل ضمن حراج الدولة.

3-   الانتفاع من بذور وأجزاء النباتات الطبية والعطرية النامية للاستعمال الشخصي وحسب النوع، ويتم تنظيم جمعها بما لا يؤثر في تجددها واستدامتها.

4-   رعي المواشي عدا الماعز والإبل.

‌ب-   يحظر الإتجار بمنتجات حراج الدولة من قبل المنتفعين أو استعمالها لغير غاية الانتفاع الشخصي.

‌ج-   يتم منح الرخصة للحصول على حقوق الانتفاع من قبل الوحدة التنظيمية تبعاً لإمكانية تحمل النظام البيئي الحراجي فيه واستدامته، ووفقاً لضوابط ومعايير تحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

‌د-    تُمنح رخص الرعي لمواشي المجتمع المحلي مجاناً وفق سجلات مسوحات الثروة الحيوانية، وتُحدد فترة الرعي والحمولة الرعوية في حراج الدولة التي يرخص السماح للرعي فيها من قبل الوحدة التنظيمية المعنية وفق قياسات حقلية ومعايير تضعها الوحدة التنظيمية في المحافظة وتصدر بقرار من الوزير.

‌ه-   يحظر الترخيص لرعي المواشي في:

 

1-   حراج الدولة التي حدث فيها حريق ولم يمض عليه مدة خمسة عشر عاماً.

2-   مواقع التحريج الاصطناعي حديثة النمو التي لم يمضِ على تحريجها عشر سنوات.

3-   المواقع الحراجية التي يقل ارتفاع الأشجار الحراجية فيها عن مترين ونصف والتغطية الحراجية أقل من 40%.

4-   المحميات والمتنزهات الوطنية الحراجية والحدائق النباتية ومناطق الوقاية المنشأة في حراج الدولة.

5-   المواقع الحراجية التي ترى الوزارة ضرورة منع الرعي فيها لحماية الحراج.

المادة 42 –

‌أ-    يُمنع الانتفاع بطرقه كافة في أي موقع حراجي لأكثر من سنتين متتاليتين.

‌ب-   يتم منح رخص انتفاع جديدة بعد تقييم الموقع لضمان تجدد النظام البيئي الحراجي وضمان الاستدامة فيه.

الفصل الثاني عشر

العقوبات

المادة 43 –

‌أ-    يُعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل كل من أضرم النار قصداً أو حرض أو تدخل أو شارك في إضرامها في حراج الدولة بدافع الإضرار بالاقتصاد الوطني.

‌ب-   تُشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى السجن المؤبد وغرامة من ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل إلى عشرة أمثالها إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة.

‌ج-   تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان.

المادة 44 –

‌أ-    يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل كل من تسبب بنشوب حريق في حراج الدولة نتيجة الإهمال أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة النافذة.

‌ب-   تكون العقوبة السجن المؤقت خمس سنوات على الأقل وغرامة من ثلاثة أمثال إلى خمسة أمثال قيمة الضرر الحاصل إذا نجم عن التسبب بنشوب الحريق إصابة إنسان بعاهة دائمة.

‌ج-   تكون العقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وغرامة من خمسة أمثال إلى عشرة أمثال الضرر الحاصل إذا نجم عن التسبب بنشوب الحريق وفاة إنسان.

المادة 45 –

يُعاقب بالسجن المؤقت سبع سنوات على الأقل وبغرامة (100,000,000) ل.س مئة مليون ليرة سورية كل من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافاً لأحكام هذا القانون.

المادة 46 –

يعاقب بالسجن المؤقت خمس سنوات على الأقل وبغرامة من خمسة أمثال قيمة المنتجات المهربة إلى عشرة أمثالها كل من هرّب أو سهّل أو شرع في تهريب المنتجات الحراجية خارج الجمهورية العربية السورية.

المادة 47 –

‌أ-    يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة من خمسة أمثال إلى عشرة أمثال قيمة الضرر الحاصل كل من قلع أو أتلف أو قطع الأشجار أو الجنبات أو الجنيبات الحراجية في حراج الدولة دون ترخيص مسبق من الوزارة أصولاً.

‌ب-   يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة ضعف قيمة الضرر الحاصل إذا ارتكبت الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة في الحراج الخاصة دون ترخيص مسبق من الوزارة أصولاً.

‌ج-   إذا وقعت الأفعال المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة خارج حراج الدولة والحراج الخاصة، تكون العقوبة الغرامة (1,000,000) ل. س مليون ليرة سورية عن كل شجرة أو جنبة أو جنيبة دون موافقة مسبقة من الوزارة أصولاً.

المادة 48 –

‌أ-    يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافاً لأحكام هذا القانون أتربة أو حجارة أو رملاً أو المواد الخام المنجمية الموجودة في حراج الدولة وبغرامة لا تقل عن عشرة أضعاف قيمتها الرائجة.

‌ب-   يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافاً لأحكام هذا القانون حشائش أو أعشاباً أو أوراقاً خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية موجودة في حراج الدولة وبغرامة لا تقل عن عشرة أضعاف قيمتها الرائجة.

‌ج-   يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من نزع أو أخذ أخشاباً حراجية أو أحطاباً حراجية خضراء أو يابسة دون ترخيص مسبق وبغرامة لا تقل عن عشرة أضعاف قيمتها الرائجة.

المادة 49 –

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (50,000,000) ل.س. خمسين مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرتين /م – ن/ من المادة /4/ من هذا القانون.

المادة 50 –

‌أ-    1 – يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من أطلق حيواناً دون ترخيص بهدف الرعي في حراج الدولة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال الضرر الحاصل.

2 – يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في البند /1/ من هذه الفقرة كل من يُخالف أحكام الفقرتين/ز- ح/ من المادة /4/ من هذا القانون.

‌ب-   تُضاعف العقوبة الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة إذا وقع الفعل في المحميات الحراجية أو المتنزهات الوطنية الحراجية أو الحدائق النباتية أو ضمن الحراج المحروقة الداخلة ضمن خطة الحماية.

‌ج-   تُشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين /أ/ و /ب/ من هذه المادة إلى الضعف في حال التكرار.

المادة 51 –

يعاقب بغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من يستخدم النار من أي مصدر كان خارج الأماكن المخصصة لذلك في حراج الدولة وإن لم يفضِ استخدامها إلى ضرر أو حريق.

المادة 52 –

يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل عشرة أضعاف القيمة الرائجة للكميات المضبوطة كل من يُخالف أحكام الفقرة /ع/ من المادة /4/ والمادة /32/ من هذا القانون.

المادة 53 –

‌أ-    يُعاقب بغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من يخالف تعليمات وشروط دخول المحميات الحراجية أو الحدائق النباتية أو المتنزهات الحراجية أو مناطق الوقاية.

‌ب-   يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة أمثال قيمة الضرر الحاصل كل من يخالف تعليمات وشروط دخول المحميات الحراجية أو الحدائق النباتية أو المتنزهات الحراجية أو مناطق الوقاية إذا ألحق دخوله الضرر بها.

المادة 54 –

يُعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة (20,000,000) ل.س عشرين مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة /و/ من المادة /4/ والمادة /7/ من هذا القانون.

المادة 55 –

يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من (15,000,000) ل.س خمسة عشر مليون ليرة سورية إلى (25,000,000) ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرات (ي – ك – ل- س) من المادة /4/ والفقرة /أ/ من المادة /6/ من هذا القانون.

المادة 56 –

يُعاقب بغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /5/ من هذا القانون.

المادة 57 –

‌أ-    يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من يقوم بالخزن والإتجار بالمنتجات الحراجية خلافاً لأحكام هذا القانون وتحجز المنتجات الحراجية.

‌ب-   يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة أصحاب المناشر الخشبية بكافة أنواعها المرخصة منها وغير المرخصة الذين يقومون بشراء المنتجات الحراجية دون التأكد من أن هذه المواد قد تمّ منح التراخيص اللازمة لها أصولاً بإبراز ما يثبت ذلك.

المادة 58 –

‌أ-    يُعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل شخص مرخص له بنقل المنتجات الحراجية إذا قام بنقلها بما يخالف الفقرة /ص/ من المادة /4/ من هذا القانون، وتُحجز كامل كمية المواد المنقولة، أو إذا قام بنقل كمية تزيد على 10% من الكمية المرخص بنقلها، وتُحجز كامل كمية المواد المنقولة مع وسائط النقل المستخدمة ولا يجوز فك احتباسها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل أو بموجب قرار قضائي مبرم، ودفع نفقات الحجز وتحدد هذه النفقات بقرار من الوزير يعدل سنوياً، وإذا كانت الكمية الزائدة أقل من 10% من الكمية المرخصة تُحجز الكمية الزائدة فقط.

‌ب-   يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من يقدم على نقل المنتجات الحراجية دون ترخيص مسبق أو على نحوٍ مخالف للترخيص الممنوح، وتحجز الكمية المنقولة وتُحجز وسائط النقل المستخدمة ولا يجوز فك احتباسها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل أو بموجب قرار قضائي مبرم، ودفع نفقات الحجز وتحدد هذه النفقات بقرار من الوزير يعدل سنوياً.

‌ج-   تضاعف العقوبة الواردة في الفقرة /ب/ من هذه المادة في حال كان النقل بعد غياب الشمس وقبل شروقها.

المادة 59 –

يُعاقب بغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين /34-35/ وأحكام الفقرتين /ب-ج/ من المادة /41/ من هذا القانون.

المادة 60 –

يعاقب بغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية عن كل غرسة أو شجرة من الأنواع الغازية تزرع في الحراج الخاصة أو خارجها، وتزال هذه الغراس والأشجار على نفقة المخالف.

المادة 61 –

مع مراعاة أحكام المادتين /69-98/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ تاريخ 22/6/1949، تُصادر بحكم قضائي مبرم وتباع لصالح الخزينة العامة للدولة المواد المنزوعة أو المأخوذة أو المنقولة خلافاً لأحكام هذا القانون مع وسائط النقل والأدوات والتجهيزات والمعدات التي استعملت في نزعها أو قطعها أو نقلها، ويجوز بيع المواد المنزوعة أو المقطوعة المحجوزة قبل صدور الحكم القضائي وفق أحكام نظام العقود النافذ، ويتم إيداع قيمتها أمانات في الخزينة العامة للدولة لحين البت في الدعوى بحكم قضائي مبرم.

المادة 62 –

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، تُضاعف العقوبة إذا ارتُكب الفعل المعاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون من أحد القائمين على تنفيذ أحكامه، واقترن بحالة من حالات صرف النفوذ أو ارتكب الفعل ليلاً.

المادة 63 –

‌أ-    مع عدم الإخلال بالملاحقة الجزائية، في حال غصب أي جزء أو مساحة من أراضي حراج الدولة أو وضع اليد عليها بغير حق، تنزع يد المخالف بقرار من الوزير ينفذه العاملون المخولون بصلاحية الضابطة العدلية فوراً، وعلى الوحدات الشرطية تقديم المؤازرة اللازمة.

‌ب-   تقوم الوزارة بعد صدور قرار نزع اليد بحصر وتقييم حالة الأشجار المزروعة من قبل الغاصب من خلال لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير لاقتراح ما يلزم بشأنها وضمان إعادة تحريجها في كل الأحوال، وتقوم الوزارة بالطلب من الغاصب إزالة الأبنية والإشغالات الثابتة وغير الثابتة، وإلا تزيلها وتعيد تحريج الأرض على نفقة الغاصب أو واضع اليد، ولا يحق للغاصب المطالبة بأي تعويض ويُلزم بتسديد ضعف أجر المثل عن سنوات الإشغال كافة، وتُحصل وفق قانون جباية الأموال العامة.

المادة 64 –

تصدر الأحكام عن محاكم الاستئناف في الدعاوى الحراجية بصورة مبرمة.

المادة 65 –

يمتنع على المحاكم استخدام الأسباب المخففة فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في المواد /43-44-45-46-47-52-54/ من هذا القانون أو وقف تنفيذها.

الفصل الثالث عشر

أحكام عامة

المادة 66 –

‌أ-    يكلف بقرار من الوزير عدد من العاملين في المديرية يخولون بصلاحية الضابطة العدلية، ويؤدون اليمين القانونية الآتية أمام رئيس محكمة البداية المدنية التي يقع عملهم في نطاق اختصاصها: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وصدق).

‌ب-   يكون للعاملين المشار إليهم في الفقرة /أ/ من هذه المادة بالإضافة لعناصر الضابطة الحراجية حق دخول وتفتيش وتدقيق قيود أماكن تجميع وخزن المنتجات الحراجية ووسائط النقل.

المادة 67 –

مع مراعاة القوانين والقرارات الناظمة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، تصدر بقرار من الوزير التعليمات الخاصة بمنح رخص جمع ونقل وخزن المنتجات الحراجية، والمناشر الخشبية وآلية مراقبتها ومسك سجلاتها والإتجار بها بما يتوافق مع استدامة الحراج.

المادة 68 –

للجهة العامة التي لها مشاريع للنفع العام ضمن حراج الدولة، تقليم وقطع وقلع الأنواع الحراجية التي تسبب ضرراً على مرافقها بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية المعنية، ويتم تسليم نواتج التقليم والقطع والقلع إلى الوحدة التنظيمية.

المادة 69 –

‌أ-    يجوز بقرار من الوزير عند الضرورة بيع منتجات الحراج المحجوزة قبل صدور القرار القضائي وفق أحكام نظام العقود النافذ، وإيداع قيمتها كأمانات حراجية في الخزينة العامة للدولة لدى مديريات المالية في المحافظات لحين البت في الدعوى بقرار قضائي مبرم.

‌ب-   تباع المنتجات الحراجية المحجوزة في حال كان الضبط قد نظم ضد مجهول بموافقة الجهة القضائية المعنية وفق أحكام نظام العقود النافذ، وتودع قيمتها لصالح الخزينة العامة للدولة.

المادة 70 –

تُحدد قيمة بدل الخدمات المقدمة للنوع الحراجي في حراج الدولة والأنواع الحراجية التي قامت الوزارة بزراعتها في الأملاك العامة وبموافقتها وقيمة العطل والضرر وأجور الكشوف بأنواعها كافة بقرار من الوزير.

المادة 71 –

يمنح العاملون في المديرية والوحدات التنظيمية التابعة لها والمساهمون من العاملين في الوزارة نسبة 35% من قيمة الغرامات والمصادرات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر آلية المنح بقرار من الوزير.

المادة 72 –

يسمح باستيراد المنتجات الحراجية المصنعة بما فيها الفحم والزيوت العطرية والطبية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 73 –

‌أ-    مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمبادلة والمنصوص عليها بقوانين أملاك الدولة والإصلاح الزراعي، يجوز إجراء مبادلة بين الحراج الخاصة أو الأراضي الخاصة من جهة وبين حراج الدولة من جهة أخرى بالاتفاق بين الجهتين ضمن أسس وقواعد تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وتتضمن هذه الأسس والقواعد على الأقل الشروط التالية:

1-   إذا كانت الأملاك الخاصة أو الحراج الخاصة محاطة بحراج الدولة أو أملاك عامة تليها حراج دولة.

2-   إذا كانت الأملاك الخاصة قد تم تحريجها من قبل الدولة.

3-   أن تكون المساحة الحراجية المراد المبادلة عليها خالية من المخالفات الحراجية.

4-   أن يكون للوزارة فائدة واضحة من عملية المبادلة.

5-   أن تكون المبادلة في المنطقة العقارية ذاتها.

‌ب-   تتم المبادلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

المادة 74 –

تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.

المادة 75 –

يُلغى القانون رقم /6/ لعام 2018.

المادة 76 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في  6-12-1445 هجري الموافق لـ  25-12-2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار