قانون الانتخابات العامة .. – شروط تمويل الحملات الانتخابية – يحق للناخب نقل موطنه الانتخابي من دائرة انتخابية إلى دائرة أخرى – فرز الأصوات

 

الجماهير / المحامي مصطفى خواتمي

نتابع الجزء الثالث من قانون الانتخابات العامة بمناسبة الانتخابات التشريعية الجارية يوم الاثنين 13 / 4 / 2020 .
يحظر على المرشحين أو الأحزاب السياسية الحصول على أموال خارجية بشكل مباشر أو غير مباشر لتمويل الحملات الانتخابية ويستخدم المال المخصص لأغراض الحملة الانتخابية في المجالات التالية :
1 ـ تطوير وسائل وقدرات المرشح أو الحزب فنياً في سبيل إعداد نشراته وبرامجه الانتخابية .
2 ـ طباعة ونشر الإعلانات وتوزيعها في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية والمواقع الإلكترونية .
3 ـ مكافآت وأجور وكلاء ومنشطي الحملة الانتخابية .
4 ـ إيجارات المقرات المستخدمة لأهداف الحملة .
5 ـ تكاليف الأدوات المكتبية والمحروقات وأجور العربات ووسائل النقل والتغطية الإعلامية وغيرها .
وعليه أن يقدم حساباً ختامياً عن إيرادات ومصروفات حملته الانتخابية إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال موعد لايتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات وتوقف الدعاية الانتخابية قبل يوم أي توقف نهاية يوم 11/4/2020 ويسمى هذا اليوم بالصمت الانتخابي، وبالنسبة للعملية الانتخابية يمارس الناخب حقه في الانتخاب ضمن الدائرة التي يتبع لها، ويمارس رؤساء وأعضاء لجان مراكز الانتخابات حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه.
كما يمارس وكلاء المرشحين حقهم في المركز الموجودين فيه ويحق للناخب نقل موطنه الانتخابي من دائرة انتخابية إلى دائرة أخرى بموجب أي بطاقة أو هوية نقابية أو وثيقة تمنح من قبل جهة رسمية أو منظمة شعبية وتبرز تلك الوثيقة إلى لجنة الاقتراع.
إذن من حيث المبدأ يجب أن تكون هناك وثيقة نقل موطن لمن ليس قيده في الهوية من مدينة حلب بالنسبة لدائرة مدينة حلب أما المرشح الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي فيجب أن يكون قد أمضى سنتين في المكان الذي يقيم فيه ويطلب نقل موطنه إليه ومثال ذلك:
مرشح موطنه الانتخابي في ادلب ومقيم في حلب منذ أربع سنوات يتقدم بطلب بنقل موطنه الانتخابي إلى مدينة حلب وذلك إلى لجنة الترشيح وإذا توفر الشرط ينقل مؤقتاً إلى مدينة حلب.
ويخصص في كل مركز من مراكز الانتخابات عدد من الأمكنة المعزولة بالستائر لتمكين كل ناخب من الاقتراع فيها بسرية تامة.
وقبل البدء بالعملية الانتخابية تقوم لجنة مركز الانتخاب بفتح صندوق الاقتراع أمام أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين للتأكد من خلوها من أي ورقة ثم يقفل الصندوق ولا يجوز فتحه حتى بدء عملية فرز الأصوات أصولاً.
ويجب على لجنة الاقتراع أن تمكن وكلاء المرشحين من مراقبة العملية الانتخابية وأن تسجل أي ملاحظة أو اقتراح يبديه أي منهم فيما يتعلق بعملية الانتخاب، ويقع على عاتق رئيس لجنة الانتخاب المحافظة على النظام داخل المركز وله أن يستعين بالشرطة.
ويبدأ الانتخاب من الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين 13/4/2020 ويقفل في تمام الساعة السابعة مساءً ويجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخابات لمدة خمس ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو بعضها.
وتهيأ مغلفات الاقتراع على نمط واحد وبلون واحد ويسلم رئيس لجنة الانتخاب الناخب مغلفاً موقعاً عليه ومختوماً بخاتم اللجنة وضمن الختم مسجل عليه رقم الصندوق ثم يذهب للغرفة السرية ويضع الناخب ورقة الاقتراع سواء كانت مطبوعة أم مكتوبة بخط اليد كتبها سابقاً أم ضمن الغرفة السرية ويضعها ضمن المغلف ثم يضعها في صندوق الاقتراع على مرأى أعضاء اللجنة والوكلاء ويدون اسم المقترع ورقمه الوطني في سجل انتخاب المركز ونتمنى أن يبصم بجانب اسمه.
وقد يتم اللجوء إلى غمس سبابة اليد اليسرى في الحبر السري وسمي كذلك لأن تركيبه سري ولا يزول إلا بمرور 72 ساعة.
فرز الأصوات يتم على الشكل التالي:
1 – تبدأ لجنة مركز الانتخاب بعد الانتهاء من الاقتراع بفتح صناديق الاقتراع علناً وعد المغلفات التي تحتويها.
2 – إذا تبين أن عدد المغلفات يزيد أو ينقص عن عدد المقترعين بأكثر من 2% ومن شأنه أن يؤثر في نتيجة الانتخابات فيعتبر الانتخاب في هذا المركز لاغيا ويعاد في اليوم التالي وتقتصر إعادة الانتخاب على اللذين سبق أن اقترعوا فيه.
وإذا كانت الزيادة أقل من نسبة 2% يتلف من المغلفات الانتخابية بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها وإذا كان النقص أقل من 2% من مجموع المقترعين في الصندوق فلا يؤخذ هذا النقص في الحسبان وتفض المغلفات وتستخرج منها أوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور أعضائها ومن شاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام.

وتعتبر ورقة الاقتراع صحيحه إذا تضمنت العدد المخصص لكل من القطاعين وفي دائرة مدينة حلب على سبيل المثال فالعدد المخصص للقطاع /أ/ عمال وفلاحون هو سبعة والعدد المخصص للقطاع /ب/ باقي فئات الشعب هو ثلاثة عشر
أما إذا تضمنت عدداً من أسماء المرشحين يزيد عن العدد المطلوب انتخابه في كل قطاع في الدائرة فتحذف الزيادة من الأخير وتعد صحيحة لباقي الأسماء المدونة فيها ، وإذا تضمنت اسم شخص غير مرشح في ذات الدائرة يحذف اسمه.
وإذا تضمنت اسم مرشح أو أكثر من مرة فإنه يحتسب لمرة واحدة وإذا ورد اسم مرشح في ذات الدائرة ولكنه في غير قطاعه فيحسب إذا كان العدد المخصص لقطاعه من المرشحين أقل من العدد المطلوب.
أما إذا كان العدد المخصص لقطاعه كاملاً فيحذف أسمه.
وتعد ورقة الاقتراع باطله في الحالات التاليه:
1 – إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة مركز الانتخاب.
2 – إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة انتخابية غير متطابقة فلا يعرف أي من الورقتين المقصود بها، أما إذا كانت ورقة الاقتراع مكررة فتعتبر صحيحة.
3 – إذا تضمنت اسم الناخب أو توقيعه أو أي إشارة ظاهرة تعرف على الناخب أو تدل بشكل واضح عليه وبذلك تصبح غير سرية.
كما تعد ورقة الاقتراع البيضاء الخالية من اسم أي مرشح أو لقبه أو تدل عليه باطله.
وتجري عملية فرز الأصوات من قبل لجنة مركز الانتخاب بصورة متواصلة ودون توقف أو استراحة في المركز ذاته الذي جرت فيه الانتخابات.
وبعد ذلك تنظم كل لجنة محضراً على نسخة واحدة يتضمن بصورة خاصة أسماء المرشحين وما ناله كل واحد منهم من الأصوات وما اتخذته اللجنة من قرارات وإجراءات أثناء سير عملية الانتخاب ويرفع هذا المحضر مع الصندوق إلى اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة.
وتتولى اللجنة الفرعية فور استلام محاضر اللجان الاشراف على إحصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم وتنظم اللجنة الفرعية محضراً إجماليا بالنتائج على نسختين أصليتين وترفع نسخة من هذا المحضر إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات بدمشق وتحفظ الثانية لدى المحافظة.
وترفع اللجنة القضائية العليا نسختين طبق الأصل عن أسماء الفائزين على مستوى الجمهورية عن المحضر الذي تنظمه إلى المحكمة الدستورية العليا ومجلس الشعب وترسل نسخة طبق الأصل إلى وزارة الداخلية.
وإذا قررت اللجنة الفرعية بطلان الانتخاب في أحد المراكز يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم تقرر اللجنة تحديد موعد آخر وتقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه.
ويوقف في هذه الحالة إعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية إلى أن تتم عملية الانتخاب مجددا في ذلك المركز ويرتب المرشحون كل في قطاعه بحسب عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل منهم ويعد المرشحون الأوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصصة لهم فائزين بالانتخاب.
وإذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقاعد الأخيرة من كل قطاع على أصوات متساوية فإنهم يمنحون مدة ساعة واحدة لممارسة حق الانسحاب لصالح أحدهم فإن لم يتم ذلك تقرر اللجنة الفرعية إجراء القرعة بحضور المرشحين أو وكلائهم وفي حال عدم حضورهم أو من يمثلهم أو عدم حضور أحدهم أو من يمثله تتم القرعة علنا من قبل اللجنة وتثبت النتيجة في المحضر.
وأسهل الانتخابات هي الفوز بالتزكية ويفوز المرشحون بالتزكية إذا كان عددهم عند غلق باب الترشيح أو قبل بدء الاقتراع لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة لأي من القطاعين في الدائرة الانتخابية وفي هذا الحالة لا يجري الانتخاب والاقتراع بالنسبة إلى القطاع الذي فاز أعضاؤه بالتزكية ويعلن ذلك على الناخبين قبل الموعد المحدد للانتخاب.
وسنبحث في موضوع إعلان نتائج الانتخاب والطعن في صحتها.
وتتولى اللجنة القضائية العليا للانتخابات إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب وكان قبل ذلك يعلنها وزير الداخلية.
ثم يصدر السيد رئيس الجمهورية العربية السورية مرسوماً بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب.
أما حالات شغور العضوية في مجلس الشعب فهي:
1 – الوفاة.
2 – الاستقالة.
3 – فقدان أحد شروط الترشيح بموجب قرار المحكمة الدستورية العليا.
4 – اسقاط العضوية وفقا لأحكام النظام الداخلي لمجلس الشعب وفي هذه الحالة يتم إعلام رئيس الجمهورية بشغور مقعد من قبل رئيس مجلس الشعب ليصار إلى انتخاب بديل عنه خلال ستين يوماً من تاريخ شغور العضوية على أن لا تقل المدة المتبقية عن ستة أشهر.
وإذا استنكف أحد الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن أداء اليمين الدستورية أو إذا قررت المحكمة الدستورية العليا إبطال عضويته بسبب الطعن في صحة انتخابه.
يسمى بمرسوم المرشح الذي يلي الفائز الأخير في قطاعه عضواً في المجلس.
رقم العدد 15980

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار