دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إلزام الجهات العامة كافة بتسوية أوضاع آلياتها ومركباتها وسياراتها غير المسجلة وما في حكمها وأصبح قانوناً.
ووافق المجلس بالأكثرية على مواد القانون من 6 حتى 17 مع إجراء تعديلات على بعضها بعد النقاش والمداولة حيث تبين المادة 6 وجوب تسليم الآليات والمركبات والسيارات المشمولة بالفئة الخامسة والتي لا تصلح للاستعمال إلى معامل الصهر التابعة للدولة لإتلافها وصهرها بعد أن تكون الجهة العامة قد استخلصت منها القطع والأجزاء الصالحة بموجب تقرير فني باستثناء الشاسيه الذي يجب أن يسلم للمعمل وتستلم الجهة إشعارا بذلك.
وتعد الجداول المصدق عليها من الوزير المختص والمتضمنة الآليات والمركبات والسيارات العاملة لدى الجهات العامة أو المصادرة بموجب أحكام قضائية مبرمة حسب المادة 7 “وثيقة رسمية” لتسجيلها لدى مديرية النقل في المحافظة التي يقع فيها مكان عمل الجهة العامة.
ووفقا للمادتين 8 و9 من المشروع يكون الإعلان عن بيع الآليات والمركبات والسيارات التي يترتب على استخدامها نفقات عالية أو المتوقفة منذ أكثر من سنة بعد تسوية وضعها وقبل تسجيلها للجهات العامة الأخرى الراغبة بالشراء عن طريق مديرية شؤون الآليات والمركبات الحكومية خلال 4 أشهر وفي حال تعذر البيع يتم الإعلان عن بيعها وفقا للأحكام الواردة في نظام العقود النافذ خلال 6 أشهر من تاريخ الإعلان عن بيعها.
وتشمل قيمة الآليات والمركبات والسيارات المباعة حسب المادتين 10 و11 جميع الرسوم والضرائب والعمولات المترتبة عليها حتى تاريخ البيع وتوزع حصيلة البيع بنسبة 100 بالمئة من القيمة لصالح الخزينة العامة إذا كانت الجهة ذات طابع إداري و70 بالمئة من القيمة لصالح الجهة العامة ذات الطابع الاقتصادي لاستخدامها في تجديد آلياتها ومركباتها وسياراتها وباقي القيمة لصالح الخزينة العامة.
ويتم إعلام رئاسة مجلس الوزراء بالآليات والمركبات والسيارات التي تعذر بيعها وتعاد إلى الجهة المالكة لها ريثما يتم توزيعها على الجهات العامة التي تعاني من نقص بآلياتها مجانا دون قيمة وفقا لمقتضيات المادتين 12 و13 خلال مهلة 3 أشهر من تاريخ تعذر بيعها وتسجل باسم الجهة المسلمة إليها لتبدأ بعد انقضاء مدة الأشهر الثلاثة إجراءات تسليم هذه الآليات لمعامل الصهر التابعة للدولة وتستلم الجهة المالكة لها إشعارا بذلك كما يتم العمل بهذا المشروع وفقا لما نصت عليه المادة 14 منه لمدة سنتين من تاريخ صدوره ويمنع استخدام أي آلية أو مركبة أو سيارة لدى الجهات الحكومية غير المسجلة في دوائر النقل المختصة بعد انقضاء المدة المذكورة فيما تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المشروع بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويلغى القانون رقم 76 لعام 2002 الخاص بشركات الإنشاءات العامة وذلك حسب المادتين 15 و16.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد.