قانون الانتخابات العامة .. بعد الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين .. تشكيل لجان الانتخابات أو لجان الاقتراع ومهامها .. البرنامج الانتخابي والدعاية الانتخابية .. أدبياتها وأصولها وعاداتها وأعرافها
الجماهير / المحامي مصطفى خواتمي
نتابع الجزء الثاني ومن نافل القول ، أن تشكل لجنة ترشيح قضائية بمرتبة قضاة بداية يرأسها القاضي الأقدم في كل محافظة وفي محافظة حلب تشكل لجنتان الأولى لمرشحي دائرة مدينة حلب الانتخابية والثانية لمرشحي مناطق محافظة حلب الانتخابية وتلتزم لجان الترشيح القضائية بالقرارات الصادرة عن اللجنة القضائية العليا واللجان الفرعية وتعمل تحت إشرافها وتعتبر المرجع الاستئنافي بعد إعلان أسماء من قررت قبول طلبات ترشيحهم وفقاً لتسلسل الأحرف الأبجدية لكل قطاع على حدة .
وتقوم اللجنة الفرعية بعد الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين بتشكيل لجان الانتخابات أو لجان الاقتراع وتسمى في بعض الدول المجاورة ( قلم الاقتراع ) وذلك من ثلاثة أعضاء بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي ومن العاملين المدنيين في الدولة لإدارة مركز الانتخاب ويسمى رئيسها في قرار التشكيل ويؤدي أعضاء مراكز الانتخاب قبل مباشرة عملهم اليمين القانونية أمام اللجنة الفرعية في دائرته الانتخابية وفق الصيغة التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة ونزاهة وحياد ) .
وكانت اللجان قبل هذا القانون تؤدي اليمين أمام قاضي محكمة الصلح المدنية الأولى وبصورة جماعية، وإذا غاب أحد أعضاء لجنة مركز الانتخابات يعين رئيسها بدلاً عنه من الحضور بعد تحليفه اليمين القانونية المذكورة سابقاً .
وإذا غاب رئيس اللجنة أو غابت اللجنة بكاملها يجري تعيين رئيس جديد أو لجنة جديدة من قبل الرئيس الإداري ويؤدون اليمين القانونية أمامه ومهام لجنة الانتخابات مايلي :
1- إدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي .
2- تسجيل أسماء المقترعين والتأكد من شخصيتهم.
3- إجراء فرز الأصوات في المركز وإعلان نتائجه .
4- تنظيم محاضر الاقتراع ورفعها الى اللجنة الفرعية .
5- تمكين المرشحين أو وكلائهم من مراقبة عملية الانتخاب وفرز الأصوات والاستماع الى ملاحظاتهم واعتراضاتهم وتدوين ذلك في محضر خاص .
6- تمكين وسائل الإعلام في مراقبة عمليات الاقتراع وفرز الأصوات.
7 – البت في الاعتراضات المقدمة أثناء سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات وتدوين قراراتها بهذا الخصوص في المحضر الخاص وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الفرعية التي يكون قرارها مبرماً بهذا الموضوع.
ونوضح أن لرئيس لجنة مركز الانتخاب صفة الضابطة العدلية طيلة فترة الاقتراع والتي أصبحت يوماً واحداً تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وتنتهي الساعة السابعة ليلاً وتمدد عادة خمس ساعات لتصبح الثانية عشرة ليلاً.
وعليه حفظ النظام العام وضمان حرية الناخبين في ممارسة حقهم الانتخابي ويستعين بإثنين أو ثلاثة من قوى الأمن.
ونصت المادة/27 – 28 – 29/ وتحت عنوان الفصل الرابع السجل الانتخابي العام على مستوى الجمهورية العربية السورية وذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية والعدل والمكتب المركزي للإحصاء وتعليقه في الساحات العامة بحسب القيد المدني الأصلي، أما شرط الترشح لمجلس الشعب فهي:
1 – أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل منذ تاريخ تقديم الطلب ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام2011 .
2 – أن يكون متماً الخامسة والعشرين من عمره.
3 – أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
4 – ألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب.
5- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون، وتحدد الجنح الشائنة أو المخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.
6 – أن يكون ناخباً في الدائرة التي يرشح نفسه عنها أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها.
ويجوز تقديم طلبات الترشح بالوكالة وكذلك يجوز تقديمها من قبل الأحزاب السياسية المرخصة بصورة جماعية أو فردية ولكن لا يجوز أن يكون المرشح عضواً في أي من اللجان التالية/ لجنة الترشيح – اللجنة الفرعية القضائية – لجنة الانتخاب – اللجنة العليا القضائية للانتخابات/.
ولا يجوز الترشح في أكثر من دائرة انتخابية تحت طائلة اعتبار الترشح باطلاً.
وللوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم، أما القضاة وجميع الموظفين والعاملين في الدولة وشركات القطاع العام والمشترك فلهم أن يرشحوا أنفسهم لانتخابات مجلس الشعب على أن يمنحوا إجازة خاصة بلا راتب ما دام ترشحهم قائماً.
ومدة الترشح سبعة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم وقد صدر المرسوم 76 بتاريخ 3/3/2020 ونشر يوم الأربعاء 4 / 3 / 2020 فإن آخر يوم لتقديم الطلبات الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 11/3/2020.
ويجوز للمرشح سحب ترشحه قبل قبول طلبه أمام لجنة الترشيح كما يجوز سحب ترشحه بعد قبول طلبه وذلك أمام اللجنة القضائية الفرعية خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام سابقة ليوم الانتخاب أي قبل 6/4/2020 ويحق لطالب الترشيح الذي رفض طلبه الاعتراض على قرار لجنة الترشيح وذلك أمام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام على الأكثر تبدأ من اليوم الذي يلي إعلان أسماء المقبولين أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح.
وتبت اللجنة الفرعية بالاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض وبقرار مبرم.
والجديد في القانون أنه يحق لكل مواطن ناخب له مصلحة في الطعن في صحة ترشيح الغير أمام اللجنة الفرعية وذلك خلال ثلاثة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين.
وكذلك تبت اللجنة الفرعية في طعنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطعن بقرار مبرم.
وللمرشح الذي حصل على إيصال بقبول ترشحه بشكل نهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي وللدعاية الانتخابية أدبياتها وأصولها وعاداتها وأعرافها التي استمرت لمدة قرن مضى في سورية وأهمها:
1 – عدم الطعن بسلوك وأخلاق المرشحين المنافسين أو التشهير بهم أو التحريض عليهم وشتمهم أو التعرض لحياتهم الخاصة وحرمة أعراضهم.
2 – المحافظة على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالات مذهبية أو طائفية أو اثنية أو قبلية.
3 – عدم تضمين الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام والآداب العامة.
4 – عدم لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها من قبل الجهات المحلية المختصة وهنا نذكر مجلس مدينة حلب بضرورة وضع لوحات انتخابية كافية وفي شوارع المدينة كافة.
وإلا سيضطر بعض المرشحين إلى لصق الدعاية الانتخابية على جدران الأبنية العامة والخاصة.
ونلفت النظر إلى أنه على أي موظف عام معاملة جميع المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم أثناء فترة الحملة الانتخابية ويتمتع كل مرشح أو حزب سياسي بحرية تامة في التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي وعليه فإن الاجتماعات الانتخابية حرة ولا يجوز فرض أي قيود عليها شريطة إخبار وإخطار وزارة الداخلية وفروعها قبل عقد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل مع الالتزام بعدم إقامة المهرجانات أو عقد الاجتماعات في دور العبادة أو بجوار المشافي.
كما يمنع استغلال سلطة الوظيفة العامة وتسخيرها في الحملة الانتخابية.
رقم العدد 15974