الداخلية تصدر تعميماً بالضوابط والتعليمات حول إجراءات الدخول والخروج عبر لبنان

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الداخلية تعميماً بالضوابط والتعليمات لدخول المواطنين السوريين والرعايا العرب والأجانب القادمين من لبنان إلى سورية وذلك في إطار سلسلة الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا وضمان الحفاظ على الصحة العامة والحرص على تقديم وتبسيط الاجراءات.

وبينت الوزارة في التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم إنه يسمح للقادمين إلى سورية بالدخول من لبنان شريطة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة المتضمنة ابراز وثيقة تحليل (بي سي آر) سلبي النتيجة لم يمض عليه 96 ساعة وأجري في المخابر اللبنانية المعتمدة أصولاً مشيرة إلى أنه يتم إخضاع من لا يحمل وثيقة التحليل للحجر الصحي في المراكز المحددة من قبل وزارة الصحة.

ولفتت الوزارة إلى أن المسموح لهم بدخول سورية عن طريق لبنان هم المواطنون القادمون من لبنان وسائقو السيارات الشاحنة وحاملو جوازات السفر الدبلوماسية والعاملون في المنظمات الدولية وأزواج وزوجات المواطنين السوريين من العرب والأجانب بعد إبراز ما يثبت الزواج إضافة إلى أولاد المواطنات السوريات من العرب والأجانب والخبراء العرب والأجانب القادمين لتقديم الخبرة لدى مؤسسات القطاعين العام والخاص والطلاب المسجلين في المدارس والجامعات السورية بعد إبراز ما يثبت تسجيلهم وحاملي الإقامة في سورية بقصد العمل سارية المفعول ورجال الدين المسيحيين العاملين بشكل مشترك بالكنائس في كلا البلدين.

وبالنسبة للمغادرين إلى لبنان عن طريق مطار بيروت ويحملون حجز طيران ولديهم فيزا أو إقامة في الخارج بينت الوزارة أنه يجب حضورهم قبل 24 ساعة كحد أقصى من موعد الطائرة مع إبراز تحليل (بي سي ار) سلبي صادر عن المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة مدته تقل عن 96 ساعة من تاريخ السفر باستثناء من هم دون 12 عاماً من العمر كونهم لا يطالبون بالتحليل.

وأشارت الوزارة إلى أنه فيما يتعلق بحاملي الهوية اللبنانية والمتزوجين من لبنانيين وأولاد اللبنانيات المغادرين إلى لبنان يسمح لهم بالمغادرة يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع على أن يتم إجراء تحليل (بي سي آر) في الحدود اللبنانية كما يسمح بالمغادرة إلى لبنان للحاصلين على موافقة الأمن العام اللبناني المسبقة لدخول الأراضي اللبنانية.

وحول تأمين وسائط النقل للمسافرين أوضحت الوزارة أن المسافرين الذين يملكون سيارات خاصة ويرغبون بالمغادرة أو القدوم على متنها يسمح لهم بالدخول والمغادرة بشكل طبيعي دون أي عوائق ضمن القوانين والتعليمات الجمركية الناظمة لذلك في حين يسمح للمسافرين على متن سياراتهم الخاصة برفقة سائقيهم بالسفر مع سماح إداري للسائق بإيصال المسافرين إلى نقطة المصنع اللبنانية والعودة وذلك بعد التنسيق بين أمين الجمارك ورئيس مركز هجرة جديدة يابوس وفي حال ارتكاب السائقين أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم عند العودة “تحصيل الرسوم المعتمدة”.

وعن تأمين المسافرين على متن وسائط النقل العامة المرخصة أصولاً والمسموح لها بالعمل على الخطوط الخارجية بينت الوزارة أنه يسمح بمغادرة سائقي السيارات العامة إلى الحدود اللبنانية والعودة بعد إيصال المسافرين كونهم معفيين من الرسوم على أن يتم السماح لسائقي السيارات اللبنانية بإيصال المسافرين القادمين من لبنان إلى الحدود السورية ما يسمح بتوفر وسائط النقل العامة للمسافرين على مدار الساعة.

ولفتت الوزارة في تعميمها إلى أن قادة الوحدات مسؤولون بالذات عن حسن تنفيذ التعليمات.

بدوره أكد مدير إدارة الهجرة والجوازات اللواء ناجي نمير في مقابلة مع قناة السورية أن المواطنين السوريين الذين خرجوا من بلدهم بطريقة غير شرعية باتجاه الدول المجاورة مثل تركيا والعراق والأردن ولبنان يسمح لهم بالعودة حيث لا يتم محاسبتهم قضائياً وتتم تسوية وضعهم مباشرة في المعبر الحدودي بعد ملء استمارة تتعلق بالمسافر القادم من خلال عاملي الهجرة والجوازات في المركز الحدودي.

وأوضح نمير أن القادمين إلى البلاد وتوجد بحقهم إجراءات تتعلق بخدمة العلم يتم بخصوصهم اتخاذ اجراء التخلف عن الخدمة الإلزامية أما المدعو للاحتياط فيتم تكليفه بمراجعة شعبة تجنيده وتسوية وضعه خلال أسبوع أو 15 يوماً.

وبين نمير أنه بالنسبة للمغادرين وبحقهم تخلف عن خدمة العلم أو مطلوب بسبب تخلفه عن الخدمة الاحتياطية يتم تقديمهم إلى الجهة الطالبة مشيراً إلى أن المغادر من سن الـ17 وحتى سن الـ42 يحتاج إلى إبراز موافقة شعب التجنيد قبل المغادرة وهذا يتطلب دفع كفالة نقدية قيمتها 50 ألف ليرة سورية يتم تسديدها في أحد فروع المصرف العقاري.
رقم العدد ١٦١٣٥

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار