الجماهير – المحامي مصطفى خواتمي
هناك بعض الأشخاص لهم سوابق قضائية إجرامية ومنهم عليه أحكام بالغرامة والحبس سواء كانت غيابية أو مبرمة وسجلهم العدلي حافل بالجرائم المختلفة.
ومنهم من خرج من السجن ولكنه موضوع تحت المراقبة لأنه خطر على السلامة العامة والمجتمع وليأمن الناس من شره .
نحن في دولة قانون ومؤسسات وسنلقي الضوء على المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 12/3/1950 وهو يتعلق بالأشخاص المراقبين ويتضمن أحكاماً حازمة جازمة ليس فيها غموض ويجب تطبيقها رغم مضي سبعة عقود تقريباً على صدورها والقانون مؤلف من /16/ مادة علما بأن هذا القانون تطبق أحكامه على كل شخص وضع تحت مراقبة الضابطة العدلية .
ومن الجدير بالذكر ، أن وضع الشخص تحت المراقبة غالباً ما يكون ضمن فقرة في متن القرار الجزائي الصادر بحقه ، وتحدد مدته والأمكنة التي يقيم فيها أو يحظر عليه الإقامة فيها وغير ذلك وقد يكون وقائياً من قبل الشرطة أو الأمن الجنائي وفقاً لنشاطه المشبوه .
وذلك من باب الوقاية والاحتياط الضروري لأن مهمة الشرطة الوقاية قبل وقوع الجرم أيضاً .
وقد حدثت جرائم كثيرة مؤخراً نتيجة عدم وجود هؤلاء الأشخاص تحت المراقبة ولأنهم لو عرفوا بأن هناك عيناً تراهم لما أقدموا على أفعالهم الشنيعة والمستهجنة من قبل عامة الشعب .
ونصت المادة الأولى من المرسوم التشريعي الآنف الذكر على أن يطبق على كل شخص وضع تحت المراقبة العدلية تنفيذاً لحكم أو قرار تضمن تحديد محل إقامته أو منعه من الإقامة في أماكن معينة أو منعه حتى من ارتياد أماكن ومحلات عامة واخضاعه للمراقبة إلى غير ذلك من العقوبات أو التدابير الاحترازية المماثلة المنصوص عنها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر .
ويجب على كل شخص يوضع تحت مراقبة الضابطة العدلية أن يقدم نفسه إلى مخفر الشرطة في الجهة التي يقيم فيها بمجرد أن تصبح هذه المراقبة واجبة التنفيذ سواء كانت ناتجة عن عقوبة أصلية أو فرعية أو اضافية أو تدابير احترازية .
وفي غير الأحوال التي تنص فيها القوانين على أن مرجعاً رسمياً يعين محل المراقبة.
فيجب على من يوضع تحت المراقبة أن يعين قسم الشرطة المختص في المنطقة التي يريد اتخاذها مسكناً دائماً لإقامته وذلك خلال مدة المراقبة.
ويجوز لوزير الداخلية أو من يفوضه بذلك ألا يوافق على الجهة التي يختارها المراقب فيما إذا كانت في القضاء الذي وقعت فيها الجريمة التي استوجبت الوضع تحت المراقبة أو في المنطقة التي يسكن فيها المراقب أو المجني عليه أو انسباؤه حتى الدرجة الرابعة على أن تلاحظ بذلك أحكام قانون العقوبات .
وإذا لم يعين المراقب محلاً آخر لإقامته يعين هذا المحل بأمر من وزارة الداخلية
وفي هذه الحالة فقد نص القانون على تعويض عادل فيمنح من تفرض عليه الإقامة خارج بلدته تعويض إقامة لا يتجاوز مقداره المبلغ الذي يكفي لتأمين نفقات حياته المعاشية الضرورية
وهذا التعويض مشروط صرفه لمن لا يستطيع مزاولة مهنة معينة في المكان المحدد له ، أما إذا كان يستطيع مزاولة عمل يكفي لتأمين عيشه فلا يصرف له هذا التعويض ويمكن تبديل مقدار التعويض تبعاً لارتفاع الأسعار ومن ناحية أخرى يصرف التعويض المذكور من مخصصات السجون العامة بناء على قرار يصدره وزير الداخلية وتنص المادة /5/ من المرسوم التشريعي موضوع البحث على أن يعد في كل قسم شرطة أو مخفر أو مركز أمن سجل تقيد فيه أسماء الأشخاص المراقبين الذين يقيمون في منطقة عملهم ويذكر في هذا السجل ما يلي:
1- اسم المراقب ولقبه والعلامات المميزة له وصناعته ومحل إقامته.
2- خلاصة الحكم وتاريخه أو القرار الذي صدر بوضعه تحت المراقبة أو ترتب به عليه ذلك والجهة التي صدر عنها
3- تاريخ مبدأ المراقبة وتاريخ انتهائها.
4- اليوم والساعة اللذان يجب التقدم فيهما إلى المخفر
5- التواريخ التي تقدم فيها فعلا.
6- كل تغيير في محل الإقامة
7- كل إعفاء من قيود المراقبة
8- تلصق في السجل صورة المراقب الفوتوغرافية إلى جانب البيانات الخاصة به
9- يقدم رئيس القسم إلى القاضي تقريراً عن سيرة الشخص المراقب مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكل إضافة تفيد الموضوع من صفحات المواقع الاجتماعية أو من الصحف والمجلات تؤكد التزام المراقب بالقانون أو عدم التزامه به واستهتاره أو التعنت في عدم تنفيذ الالتزامات والواجبات المفروضة عليه أصولاً.
وفيما يتعلق بمراقبة الأشخاص الذين لهم سوابق قضائية إجرامية سنلقي إضاءة عملية على الإجراءات المتبعة لهؤلاء الأشخاص الموضوعين تحت المراقبة وشرح الأحكام المنصوص عنها بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 12/3/1950 ونتابع التفسير والتعقيب على المادة 6 منه بشكل قانوني .
على الشخص المراقب أن يتخذ لنفسه سكناً في الجهة المحددة لمراقبته بشكل يسهل على رجال الشرطة مراقبته فيه أي مكان غير مجهول للناس ويختلط فيه الحابل بالنابل فالمراقبة بالنتيجة لمصلحته حتى يعود للحياة الطبيعية وللمجتمع حتى يصبح عنصراً نافعاً فيه ويسلم المخفر إلى المراقب المقيد لديه تذكرة تدون فيها البيانات والواجبات المنصوص عليها والمفروضة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي ويلصق على التذكرة الرسم الشخصي للمراقب.
ومن الطبيعي أن يحمل المراقب تذكرة المراقبة (دفتر المراقبة) بالإضافة إلى بطاقته الشخصية (تذكرة النفوس) وتقديمها لرجال الأمن عند كل طلب.
ويجب على المراقب أن يقدم نفسه إلى المخفر الذي يكون مقيداً به في الزمان المعين في تذكرته وهنا ينقسم الأشخاص المراقبين إلى قسمين:
الأول: خطر جداً ويجب الحضور يومياً لمخفر الشرطة والمبيت في المخفر في بداية مراقبته.
الثاني: عادي الخطورة ويجب الحضور كل ثلاثة أيام أو أكثر على ألا يتجاوز ذلك مرة في الأسبوع وفي كلتا الحالتين يحب أن يكون في سكنه المعتاد الأصلي أو في المكان المعين مأوى له عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروق اليوم التالي.
علماً بأنه يحق لرئيس المخفر حق استدعاء المراقب في أي وقت وأية مناسبة يراها وفق تقديره.
ويحق للمحافظ أو مدير المنطقة في ريف المحافظة أن يعفي المراقب من قضاء الليل أو جزء منه في سكنه إذا اقتضى ذلك طبيعة عمله أو لأي سبب آخر يقدره أصولاً.
ومن صلاحيات رئيس القسم أو رئيس المخفر الذي يكون المراقب مقيداً به أن يمنحه هذا الإعفاء لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً على أن يخبر بذلك المحافظ أو مدير المنطقة التي يتبع لها أصولاً في الريف.
ويحق للمحافظ ومدير المنطقة الحق بالموافقة أو عدم الموافقة وإبطال الإعفاء المذكور.
كما يلغى الإعفاء مهما كانت الجهة التي أصدرته إذا زالت أسبابه أو أصبح المراقب مشتبهاً في سلوكه.
يحق للمحافظ وهو أعلى سلطة إدارية مساعدة للنائب العام ومدير المنطقة وهو التالي في منطقة عمله وحدودها في الريف بأن يرخص للمراقب بناء على طلبه بتغيير محل إقامته بشرط انقضاء ستة أشهر على إقامته في محل المراقبة.
وتتبع في نقل المراقب المرخص له بتغيير محل إقامته ذات الإجراءات المذكورة من حيث نقل المراقبة والاستلام والتسليم وفتح قيد في قسم الشرطة أو المخفر لمراقبته أصولاً.
ونصت المادة 11 من المرسوم التشريعي على ما يلي:
لوزير الداخلية أن يأمر بنقل كل مراقب من الجهة التي يقيم فيها إلى جهة أخرى لكي يمضي فيها مدة المراقبة ومن ناحية أخرى ولجهة التنظيم الإداري على مستوى سورية يحق لوزير الداخلية في سبيل تحديد محل إقامة المراقبين تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي محل البحث أن يعين منطقة خاصة للمراقبين.
وهذه المادة غير مستعملة من الناحية العملية ولو أننا اليوم بحاجة إليها وبشكل ضروري لتفادي ضررهم.
ونصت المادة 13 على استثناء وفق ما يلي:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات يجوز لوزير الداخلية إعفاء المراقب من بعض مدة المراقبة على ألا يزيد هذا الإعفاء على نصف تلك المدة بعد الحصول على موافقة وزارة العدل.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها في أي قانون آخر يعاقب الشخص المراقب بالحبس مدة لا تزيد على السنة في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا خالف حكماً من أحكام هذا المرسوم التشريعي
2- إذا وجد جالساً أو مختبئاً في مكان ليس لوجوده فيه سبب مقبول وكان حاملاً سلاحاً أو كان مع شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً.
ويعد من الأسلحة تطبيقاً لهذا النص الاستثنائي والاحترازي جميع الأسلحة الحربية وغير الحربية والأسلحة الممنوعة وكل آلة يمكن استعمالها في القتل أو من شأنها إحداثه أو الجرح العميق ولو كان ذلك عن قرب كالأسلحة البيضاء.
3- إذا وجد متنكراً بأي شكل خارج منزله ويعتبر وضع الخمار على وجهه وغير ذلك من المسميات تنكراً أو اخفاءً لشخصيته.
4- إذا وجد خارج سكنه حاملاً لغير سبب مقبول آلة من الآلات التي من شأنها تسهيل دخول المحال المغلقة أو التي يمكن استعمالها في ارتكاب السرقات كالمبرد والكماشة أو الصكة أو المخل أو مفاتيح مقلدة أو مفك براغي وقد ذكرنا ذلك على سبيل المثال لا الحصر.
5- إذا وجد حاملاً أو محرزاً لغير سبب مقبول مادة مفرقعة أو كاوية أو قابلة للاشتعال والالتهاب أو مواد سامة أو مادة مخدرة أو غيرها من المواد التي يمكن استعمالها في الاعتداء على النفس أو تسميم المواشي أو إحداث حريق أو إتلاف مزروعات.
6- إذا وجد حاملاً أو محرزاً نقوداً أو مصاغاً ذهبياً أو أشياء ذات قيمة مما هو تحت بند (ما خف وزنه وغلا ثمنه) ولم يستطع إثبات مصدرها ولم تكن لديه وسائل مشروعة ومعروفة تبرر حصوله عليها مثل باع عقارات أو بضائع تجارية أو سيارات أو أي عمل تجاري يقوم به..
ومن الجدير أن الفقرات الست المذكورة أعلاه إذا أحيلت للقضاء فأحكامه الصادرة تكون واجبة التنفيذ فوراً رغم استئنافها ولها صفة النفاذ العاجل لأنها تعتبر من قبيل الجرم المشهود للمكرر وذلك درءاً لضرر هذا المجرم المعتاد وعقوبة على ما اقترفت يداه.
ونحن في حلب وبعد فترة تحريرها ومنذ سنتين ظهرت حالات مماثلة ويجب تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي لحماية المجتمع من هؤلاء الأشخاص الخطرين الذين يقومون بأعمال تنافي الأخلاق وتدب الفوضى في المجتمع وتقلق المواطنين.
رقم العدد ١٦٢٠٣