الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة سورية

دمشق-سانا-الجماهير

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 23 لعام 2020 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة سورية موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الإنفاق المرافق لهذا القانون.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 23

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29-4-1442 هجري الموافق 15-12-2020 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ل.س فقط ثمانية الاف وخمسمئة مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الانفاق المرافق لهذا القانون.

المادة 2- تقدر ايرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ل.س فقط ثمانية الاف وخمسمئة مليار ليرة سورية لا غير وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون.

المادة 3- تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر.

المادة 4- تصرف الاعتمادات المرصودة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار “الدعم الاجتماعي” المخصصة:

أ-‌ لصندوق دعم الانتاج الزراعي بقرار من وزير المالية وبموجب اوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.

ب‌- للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بقرار من وزير المالية وبموجب اوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الشؤءون الاجتماعية والعمل.

ج- لدعم الدقيق التمويني والخميرة بقرار من وزير المالية وبموجب اوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

د- لدعم المشتقات النفطية بقرار من وزير المالية وبموجب اوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

ه- لدعم الاسمدة الزراعية بقرار من وزير المالية وبموجب اوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

المادة 5- تصرف الاعتمادات المرصودة لرؤوس الاموال العاملة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بقرار من وزير المالية وبموجب اوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

المادة 6-

أ- استثناء من القوانين والأنظمة النافذة لبعض الجهات العامة ذات الطابع الإداري التي تعتبر وحدات حسابية مستقلة وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي “إعانات” فقد تم إظهار موازنات هذه الوحدات في الموازنة العامة للدولة بكامل تقديرات نفقاتها وإيراداتها دون أن يؤثر ذلك على طرق تحصيل إيراداتها وصرف نفقاتها وفقا لما ورد في صكوك إحداثها.

ب- يصدر وزير المالية بعد صدور هذا القانون قرارات يحدد فيها مبالغ الإعانات المخصصة لهذه الجهات أي “الفرق بين تقديرات إيراداتها ونفقاتها” ويتم تحويلها لجهاتها بشكل ربعي.

ج- تصدر مناقلات الاعتمادات الجارية بين الأبواب والبنود والفقرات لهذه الجهات بقرار من وزير المالية.

المادة 7- تصرف الاعتمادات المرصودة في القسم 014 “رواتب ومعاشات المتقاعدين” لتسديد الحصة المناظرة والتزامات الخزينة للمستفيدين من المعاشات التقاعدية “المدنيين وورثتهم” العسكريين وأسرهم- وبموجب أوامر تصفية وصرف صادرة عن وزير المالية.

المادة 8-

أ- تعتبر نفقات البريد والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الإلزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.

ب- يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة أ بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.

ج- تطبق أحكام الفقرتين -أ – ب من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي.

المادة 9-

أ- لا يجوز استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلا بعد أن تتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.

ب- لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة.

المادة 10-

أ- تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2020 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الإداري استنادا إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفورات أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2021 بعد موافقة وزير المالية.

ب- يجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتماد المشاريع الاستثمارية لعام 2021 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استنادا لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2020 وما قبل على أن تغطى هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2021.

المادة 11-

أ-تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بفائض السيولة المقدر لاستخدامه في تمويل مشاريع الاستبدال والتجديد وجزء من مشاريعها الاستثمارية وذلك في ضوء الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة.

ب- تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتياً وبقروض.

ج- يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضاً لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق إمكانياته المالية.

د- يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.

ه- لا يجوز استخدام الاموال المحددة وفق أحكام هذه المادة إلا للغاية المخصصة لها.

المادة 12- على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية.

المادة 13-

أ- على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة.

ب- تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات المذكورة أعلاه وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة 14-

أ- للوزير المختص أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص للعاملين في وزارته أو لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز مليوني ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز ثمانمئة ألف ليرة سورية لقاء مكافآت للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه تتجاوز موازنتها خمسين مليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة أو لغيرهم من العاملين في الدولة.

ب- لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية للأجهزة المحلية ضمن الاعتماد المخصص لقاء مكافآت للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة أو مديريات الأجهزة المحلية أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية للعاملين في كل مديرية من مديريات الأمانة العامة- التربية – الصحة- الزراعة- الخدمات الفنية ومبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية للعاملين في كل مديرية من باقي مديريات الأجهزة المحلية وصرف مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الاخرى التي تتجاوز موازنتها خمسة وعشرين مليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.

ج- تصرف المكافآت المشار إليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصودة في بند المكافآت من موازنة الوزارة أو الجهة العامة أو المؤسسة أو الشركة أو المنشأة.
د- يتم صرف المكافآت التشجيعية بشكل ربعي من المبلغ المحدد في الفقرتين -أ – ب مضافا إليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة.

ه- تستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 15- تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2021 لأعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية وفروعها في المحافظات بالإضافة إلى التدريس في جامعاتهم الأصلية بمن في ذلك المتفرغون وفق ما يلي:

– بما لا يتجاوز مبلغ ثمانين مليون ليرة سورية لجامعة دمشق.

– بما لا يتجاوز مبلغ خمسة وثلاثين مليون ليرة سورية لجامعة الفرات.

– بما لا يتجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة سورية لكل من جامعة طرطوس- حماة.

– بما لا يتجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة سورية لكل من جامعة حلب -البعث تشرين.
وذلك من موازنة كل جامعة من الجامعات المذكورة.

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 16- تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق ما يلي:

أ- بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي كل فيما يخصه للعاملين في إعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثة ملايين ليرة سورية لكل جهة.

ب- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في أتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز مليوني ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.

ج- بقرارات تصدر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية للعاملين في دراسة وإعداد موازنات المجالس المحلية وخمسمئة ألف ليرة سورية للعاملين في الموازنات الاستثمارية للمجالس المحلية.

د- بقرارات تصدر عن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي للعاملين في الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بحدود مبلغ لا يتجاوز مليونا ونصف المليون ليرة سورية.

ه- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز مليونا وخمسمئة ألف ليرة سورية.

و- بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز مليوني ليرة سورية.

ز- بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز مليونا وخمسمئة ألف ليرة سورية.

ح- بقرارات تصدر عن وزير الموارد المائية للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز مليونا وخمسمئة ألف ليرة سورية.

ط- بقرارات تصدر عن وزير الصناعة للعاملين في مجال البحوث والدراسات العلمية الصناعية بحدود مبلغ لا يتجاوز مليونا وخمسمئة ألف ليرة سورية.

ي- بقرارات تصدر عن وزير الأشغال العامة والإسكان بناء على اقتراح رئيس هيئة التخطيط الإقليمي للعاملين في دراسات التخطيط الإقليمي بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية.

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 17- تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز مليونا وخمسمئة ألف ليرة سورية من اعتمادات البند 18 المكافآت المرصودة في موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2021 لأعضاء الهيئات التعليمية بمن في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لإنجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الالكتروني للعام الدراسي 2020-2021 وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 18- تصرف او تنقل الى مختلف اقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصودة اعتماداتها في القسم 113 الفرع 11301 -رئاسة مجلس الوزراء- بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.

المادة 19- تصدر موازنات الوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الاحكام القانونية النافذة ويوزع اجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع 12202 -المجالس المحلية- بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية والبيئة.

المادة 20-

أ- تصرف الاعتمادات المخصصة في البند 41 -المساهمات في النشاط الاقتصادي- من الباب الرابع -النفقات التحويلية- الفرع 19202 -الدين العام- استنادا لموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

ب- تنقل الاعتمادات المخصصة في البند 48 -التزامات أخرى للعمليات الجارية- من الباب الرابع -النفقات التحويلية- الفرع 19202 -الدين العام- إلى مختلف اقسام وفروع وأبواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي -التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الالزامية- التزامات لتعيين الأطباء والصيادلة واعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات -تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة.

ج- تصرف الإعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة ب- من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب اوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

المادة 21- تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم 011 اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2021 وتضاف إلى اعتمادات الباب الثالث -المشاريع الاستثمارية -الموارد المحلية- لمختلف أقسام وفرع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء- رئيس المجلس الأعلى للتخطيط- بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 22-

أ- يتم تمويل الاعتمادات المخصصة للاعمار واعادة التأهيل والمرصودة في القسم /015/ من صندوق الدين العام بشكل نهائي وتحول لحساب اللجنة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي بناء على طلب من رئيس اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /49/ م.و تاريخ 27/7/2016 وتعديلاته.

ب-يكون رئيس اللجنة المذكورة عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف وله حق التفويض بذلك.

ج- تقوم الجهات العامة الاقتصادية والانشائية التي تمول من اعتمادات الاعمار واعادة التأهيل المرصودة في الموازنة العامة للدولة باحتساب اقساط امتلاك سنوية للاصول طويلة الاجل المشتراة من هذه الاموال.

المادة 23

أ – تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الابواب والبنود والفقرات للفرع او القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.

اما المناقلات بين اعتمادات ابواب موازنات الاجهزة المحلية فتجري بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية والبيئة.

ب- تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص بعد التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

ج- تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والاقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء /رئيس المجلس الأعلى للتخطيط/ بناء على اقتراح من وزير المالية بعد التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

المادة 24- لا يجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية واضافتها الى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية.

المادة 25- يسمح لصندوق الدين العام بمنح الموءسسة العامة للاسكان قرضا دون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30 بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة /السكن الشبابي/.

المادة 26- يسمح لصندوق الدين العام بتمويل الموءسسة العامة للمواصلات الطرقية بقروض خلال عام 2021 دون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلا نهائيا.

المادة 27- يؤجل سداد اسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الاسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2021 وتقسط على عشرة اقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الأول منه في 1-10-2036.

المادة 28- استثناء من احكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007

أ- يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية /صندوق الدين العام/ قروضا وسلفا لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام 2021.

ب- تضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون الى العناصر الداخلة في الفقرتين 1-5 من المادة 34 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الاساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته.

المادة 29- ترصد الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ضمن اعتمادات الفرع 19202 الدين العام وتوضع تلك الاعتمادات في بداية السنة المالية 2021 تحت تصرف كل منهما بموجب قرار يصدر عن وزير المالية يحدد فيه القسم والفرع.

المادة 30- تصرف الاعتمادات الجارية لاقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الايلة للدولة التابعة لوزارة المالية في المحافظات استنادا لاحكام المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2010 بأوامر تصفية وصرف من موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لعام 2021.

المادة 31- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. المادة 32 ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 1-1-2021. دمشق في 7-5-1442 هجري الموافق لـ 22-12-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار