مهام المخاتير ولجان الاحياء وفق قانون الإدارة المحلية رقم 15 لعام 1971 ولغاية تاريخه

 

· المحامي مصطفى خواتمي

فقد تم تنظيم مهام المخاتير في المادة /54/ من قانون الإدارة المحلية رقم 15 لعام 1971 والتي تنص على ما يلي:

1-تؤلف في كل حي لجنة من رئيس وعدد من الأعضاء يتراوح بين 7 و15 يختارهم المكتب التنفيذي بناء على اقتراح رئيس مجلس المدينة أو البلدة من أعضاء المجلس أو من سواهم من المواطنين المقيمين في الحي.

2-يجوز حل هذه اللجان بقرار من المكتب التنفيذي بقرار معلن.

أما المادة /55/ فقد نصت على ما يلي:

1-تعتبر لجنة الحي هيئة متفرعة عن المكتب التنفيذي مرتبطة به.

2-تتولى لجنة الحي المهام التالية:

أ- اقتراح البرنامج التنفيذي لخطة المدينة أو البلدة في الحي.

ب- تنفيذ برنامج المساهمة الشعبية في المشاريع وفي أعمال الخدمات العامة التي تعود بالنفع على الحي.

ج- مراقبة تنفيذ الخدمات.

د- العناية بشؤون الحي اجتماعياً وعمرانياً وصحياً وثقافياً والتعبير عن رغبات المواطنين في هذه الأمور ورفع التوصيات المتعلقة بها إلى المكتب التنفيذي.

هـ- تنظيم الجداول الإحصائية والبيانات المتعلقة بالأمور التي تطلبها السلطات المختلفة.

و- القيام بالمهام الإدارية المنصوص عليها في القوانين النافذة بما فيها مهام المختار والهيئة الاختيارية ولرئيس المكتب التنفيذي تكليف أحد أعضاء هذه اللجنة بمهام المختار.

وبتاريخ 23/8/2011 صدر قانون الإدارة المحلية بالمرسوم التشريعي رقم /107/ وهو الساري المفعول حالياً ومهام المختار وفق المادة /93/ منه هي:

1- اعلان القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات وكل ما يتطلب إعلانه في لوحة إعلانات مقر اللجنة وفي الأماكن العامة ودور العبادة.

2- القيام ما يوجبه عليه قانون الأحوال المدنية فيما يتعلق بوقائع (الولادة – الوفاة) والوثائق التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة النافذة.

3-مؤازرة السلطات المعنية بالأمور المتعلقة بالأمن ومراقبة الغرباء والأجانب والإخبار عنهم.

4- المساهمة المفروضة بمقتضى أنظمة خدمة العلم وخدمة الاحتياط والتحري عن المكتوبين ومراقبة الفارين من الخدمة الالزامية والاخبار عنهم.

5- الإعلان عن الأطفال المتسربين من مرحلة التعليم الالزامي.

6- مساعدة السلطات القضائية ومأموري الحجز والجباة والجمارك وموظفي الجهات العامة.

7- القيام بوظائف الضابطة العدلية ضمن الشروط القانونية.

8- مرافقة ممثلي القوة العامة عند دخول المنازل.

9- المؤازرة لتنفيذ المذكرات القضائية.

10- تنظيم جداول السكان بحسب الإقامة والنزوح والولادة والوفاة.

11- تنظيم الجداول الإحصائية والبيانات المتعلقة بالأمور التي تطلبها السلطات المختلفة.

ونرى من الضروري إحداث لوحة إعلانات لدى المختار توضح وتشرح القوانين والأنظمة النافذة وذلك بحسب أهميتها الزمانية والمكانية.

وكذلك إقامة دورات وندوات للمخاتير والمواطنين تشرح القوانين ومهام المخاتير وتأتي هذه المقالة وفق هذه الرؤية.

ومن المعروف أن للإعلام دوراً مهماً في الحياة الاجتماعية وكذلك له دور مميز في الرقابة الشعبية وكما يقال: إن الصحافة هي السلطة الرابعة في المجتمع.

ونصت المادة /83/ من قانون الإدارة المحلية الحالي:

(تؤلف في كل حي لجنة برئاسة المختار وعضوية عدد من الأعضاء ويتراوح عددهم ما بين /7-11/ عضواً يختارهم المكتب التنفيذي من المواطنين المقيمين الدائمين في الحي وفق آليات يقرها المجلس)

وعليه فإذا كان أحد الأعضاء قدم سند إقامة حين توليه منصب المختار أو لجنة الحي وبعد فترة نقل سكنه إلى خارج الحي فعليه أن يتقدم باعتذار عن العمل لأنه فقد شرطاً مهماً من شروط العضوية.

ونصت المادة /84/ من قانون الإدارة المحلية الحالي على ما يلي:

(ترتبط لجنة الحي بالمكتب التنفيذي لمجلس المدينة وتعتبر جهازاً من أجهزته)

ونرى أن الارتباط الوثيق بين لجنة الحي والمكتب التنفيذي يجب أن يترافق مع وجود اجتماعات فيها أو رقابة مباشرة وأسبوعية من المكتب التنفيذي على لجان الأحياء البالغ عددها في حلب على سبيل المثال أكثر من 100 لجنة وهذا صعب في التطبيق العملي ومرهق للطرفين في آن واحد.

(تشكل هيئة اختيارية في الحي برئاسة المختار وعضوين من أعضاء لجنة الحي تنتخبهما لجنة الحي وتجتمع بدعوة من رئيسها)

إذن الهيئة الاختيارية أهم من لجنة الحي وهذا ما سارت عليه التشريعات السابقة جميعها ومن المعروف أن لجنة الحي تجتمع مرة كل شهر بدعوة من رئيسها وهو المختار وترفع محضر اجتماعها إلى المكتب التنفيذي لدراسته والرد على مضمونه ومهام لجنة الحي وفق ما نصت عليه المادة /88/ ما يلي:

1- اقتراح الخطة الخدمية السنوية للحي.

2- المساهمة الشعبية في تنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع العام على الحي وتنظيم لجان عمل تطوعي لتنفيذ مشاريع مجتمعية بإشراف المكتب التنفيذي.

3- إعلام المكتب التنفيذي بأي خلل في تنفيذ مشاريع الخدمات على مستوى الحي.

4- العناية بشؤون الحي اجتماعياً وعمرانياً وثقافياً والتعبير عن رغبات المواطنين في هذه الأمور ورفع التوصيات المتعلقة بها إلى المكتب التنفيذي.

ونعتبر أن مهام المختار ولجنة الحي وفق منطوق الفقرة الرابعة والأخيرة من المادة /88/ هي البحث عن مخالفات البناء التي تشيد حديثاً في منطقة عملهم لأنها مخالفات عشوائية عقوبتها الحبس والهدم وهي تهدد أرواح الناس الذين يسكنون فيها وهي بمثابة قنبلة موقوتة وكذلك فهي تفرز مشاكل اجتماعية كثيرة لا مجال لذكرها وبالتالي عليهم إخبار مديرية الخدمات التي يتبعون إليها لقمعها وفق أحكام المرسوم /40/ لعام 2012.

والتعاون مع مهندسي مراقبة البناء في تلك المديرية وتقديم تقرير مفصل بذلك إلى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة سواء نفذت حملة الهدم بشكل كامل أو بشكل جزئي أو لم تنفذ لصعوبات تذكر في متن التقرير أصولاً.

ومن المعروف أن المختار يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس الوحدة الإدارية سواء كان رئيس مجلس مدينة مركز المحافظة أو رئيس مجالس المدن الأخرى أو رئيس مجلس البلدة أو رئيس البلدية وذلك حين مباشرته العمل.

ووفقاً لنص المادة /96/ من قانون الإدارة المحلية الحالي يحظر على المختار تحت طائلة المساءلة القانونية:

1-حفر خاتم رسمي واستعماله إلا بموافقة خطية من رئيس المكتب التنفيذي.

2- تسليم خاتمه الرسمي إلى الغير لأي سبب.

3- الامتناع عن إعطاء وثيقة أو شهادة مكلف بإعطائها قانوناً.

والجدير بالذكر أن عدد المخاتير في حلب يفوق 100 مختار موزعين على أحياء المدينة كافة.

ويبلغ تعداد الحي ما بين /100000-20000/ مواطن وبعض المخاتير يزاولون أكثر من عمل وخاصة في الأحياء القديمة.

ومن الضروري أن يستخدم المختار الكمبيوتر في عمله إضافة للسجلات والفهارس حتى يكون عمله دقيقاً في الوثائق التي يصدرها.

وأن يكون له دوام محدد وموحد يعينه مجلس المدينة صباحاً ومساء لأن المختار كما أسلفنا يقوم بمهام وظيفية عامة.

كما نأمل أن تكون لهم مكاتب مستقلة ويفضل أن يكون المختار حقوقياً بسبب خطورة عمله وأن يعمل على ترقيم الأبنية والشقق ومعرفة أسماء الشاغلين وعددهم في كل بناء تمهيداً لتطبيق قانون هيئة الشاغلين رقم /55م لعام 2002 وقانون النظافة وجمالية المدن رقم /49/ لعام 2004 وقانون قمع مخالفات البناء رقم /40/ لعام 2012 وغيرها.

رقم العدد 16317

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار