مرسوم رئاسي بإعفاء أصحاب العمل المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات من غرامات تأخرهم عن تسديد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم
المادة (1):
يُعفى أصحاب العمل المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم (30) لعام 2005 وتعديلاته، المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن تسديد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم، إذا سددت خلال مدة عام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
المادة (2):
يُعفى من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية وفق أحكام المادة (1) من هذا المرسوم كل من:
أ- صاحب العمل الذي سبق أن سدد أو الذي يسدد الاشتراكات المستحقة عليه كاملة، على أن يسدد الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليه في حال ترتبها بعد نفاذ هذا المرسوم.
ب- صاحب العمل المتسبب بإصابة عمل والمتأخر عن تسديد تكاليف الإصابة.
ج- صاحب العمل الذي تقدم بطلب لتقسيط الاشتراكات المتراكمة عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا المرسوم، شريطة أن يسدد آخر قسط مستحق عليه خلال فترة الإعفاء، وأن يسدد الاشتراكات الشهرية المترتبة عليه بعد نفاذ هذا المرسوم.
د- صاحب المعاش والمستحقون عنه الذين تقاضوا مبالغ من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون وجه حق إذا سددت خلال فترة الإعفاء.
هـ- العامل القائم على رأس عمله المستفيد من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض، المتأخر عن تسديد المبالغ المترتبة عليه تقسيطاً أو نقداً، بما فيها التعويض المقبوض دون وجه حق، إذا سددت خلال فترة الإعفاء.
المادة (3):
لا تسري أحكام هذا المرسوم على صاحب العمل الذي صدر بحقه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية متضمناً إلزامه بالفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة (4):
على صاحب العمل المشمول بأحكام هذا المرسوم تقديم جميع الاستمارات التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم (30) لعام 2005 وتعديلاته، ولا يُعتد بالاستمارة المقدمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأثر رجعي بعد نفاذ هذا المرسوم.
المادة (5):
تشكل لجنة مؤقتة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تتولى البت في طلبات وقف العمل الكلي أو الجزئي أو المؤقت للمنشآت المتضررة نتيجة أعمال النظام البائد، وتحديد تاريخ الإغلاق من تاريخ تضرر تلك المنشآت المثبت بموجب وثائق تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال فترة الإعفاء، ويتحمل صاحب العمل تسديد الاشتراكات التأمينية حتى ذلك التاريخ فقط باستثناء الاشتراكات عن أي عامل تم انفكاكه بعد تاريخ الإغلاق.
المادة (6):
لا ترد الاشتراكات والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا المرسوم.
المادة (7):
يتم تسديد فروقات الاشتراكات غير المسددة التي تظهر بعد انتهاء فترة الإعفاء نتيجة تدقيق الملفات التأمينية مع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليها فقط.
المادة (8):
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة (9):
تكلف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإعداد مشروع القانون اللازم في حينه.
اشترك بقناة التيليجرام: https://t.me/jamaheer