الزاوية القانونية : الشركات القابضة ..أحكامها وقانون إحداثها..

المحامي مصطفى خواتمي

منذ أشهر وافق مجلس مدينة حلب على إنشاء شركة حلب الشهباء القابضة وجرت الدراسة على ضرورة جرد أملاك مجلس مدينة حلب كافة لزجها في رأسمال الشركة القابضة والتي سيتم تأسيسها بعد إجراء تقييم عقاري لحوالي ثلاثة آلاف عقار منها عقارات صغيرة المساحة ومنها متوسط المساحة ومنها الكبير ومنها استثمارات لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، وهذا الموضوع يستغرق وقتاً طويلاً والأفضل جرد العقارات المتوسطة والكبيرة المساحة والخالية من الإشكالات القانونية.
والحقيقة ان قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 قد نص في الباب السابع منه على الشركات القابضة فقد عرفتها المادة 204 بما يلي:
( الشركة القابضة: هي شركة مساهمة مغفلة عامة أو خاصة يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو أسهم في شركات مساهمة أو الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات والاشتراك في إدارة الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً.
وتتحدث المادة 205 من قانون الشركات الحالي عن طبيعة الشركة القابضة بقولها.
ماهية الشركات القابضة:
تعتبر الشركة القابضة دائما شركة تجارية وتحكم لأحكام قانون التجارة ، و يتبع اسم الشركة عبارة تدل على نوعها و تعتبر الشركة التي تملك فيها الشركة القابضة حصصاً أو أسهماً شركة تابعة للشركة القابضة في حال إذا كانت الشركة القابضة تملك أكثر من نصف رأسمال الشركة التابعة لها.
كما يجب على الشركة القابضة إعلام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتحقيق الشرط المذكور في الفقرة السابقة خلال ثلاثين يوماً من هذه الموافقة.
لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية البسيطة و يجوز لها تقديم القروض والكفالات للشركات التابعة لها كما يحق لها استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى و يحظر عليها تملك أي أسهم في الشركة القابضة.
وتنص المادة 206 على رأسمال الشركة القابضة ويحدد رأسمال الشركة القابضة وفقاً لأحكام المادة 223/1 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم رقم 29 لعام 2011.
ومن الجدير بالذكر أنه تطبق على الشركة القابضة جميع الأحكام الخاصة التي أخذت شكلها القانوني وذلك في كل ما لا يتعارض وأحكام الشركات القابضة فقد عالجتها المادة 208 والتي تنص : على الشركات القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وأن تعرضها على الهيئة العامة مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقاً لما تتطلبه معايير وأصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة.
وهناك أحكام خاصة باندماج الشركات وكيفية معرفة رأسمال الشركة القابضة.
ومن نافل القول، ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة يحدد الحد الأدنى لرأسمال كل شركة من الشركات المنصوص عليها بقانون الشركات وبقرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
رقم العدد ١٥٧٢٥

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار