تعليمات قرض المهن من التجاري السوري ,, رفع الحد الأعلى للقرض إلى 50 مليون ليرة سورية بدلاً من 30

حلب / الجماهير
أجرى المصرف التجاري السوري تعديلاً على تعليمات المنح للقرض المهني تم ‏بموجبه رفع الحد الأعلى للقرض إلى 50 مليون ليرة سورية بدلاً من 30 مليون ‏يستفيد منه أصحاب المهن التالية (طبيب، محامي، مهندس، صيدلي، صيدلية ‏زراعية وبيطرية، طبيب بيطري، تعويضات أسنان) على أن يكون مرخص لهم ‏بمزاولة المهنة حسب الاختصاص.‏
أسس منح القرض: ‏
مبلغ القرض: يصل لمبلغ /50/مليون ل.س كحد أقصى، وبحد أدنى /1/مليون ‏ل.س.‏
الفائدة العقدية: 12,5% سنوياً ثابتة على الرصيد المتبقي من القرض.‏
مدة القرض: تتراوح مدة القرض ما بين سنة واحدة وعشر سنوات.(كانت 12 سنة)
الضمانات: ضمانة عقارية تغطي200% من قيمة القرض.‏
التسديد على أقساط شهرية متساوية.‏
يستحق القسط الأول في نهاية الشهر التالي لشهر منح وتفعيل القرض.‏
يمكن التسديد المسبق لقسط أو عدة أقساط في أي فرع من فروع المصرف التجاري ‏السوري.‏
في حال رغب المتعامل بتصفية القرض قبل الاستحقاق (في أي فرع من فروع ‏المصرف التجاري) يتم استيفاء الفوائد العقدية لنهاية السنة العقدية.‏
الحد الأقصى لعمر المتعامل 70 عاماً في نهاية مدة القرض. (كان 65 سنة) ‏
يحق للمصرف تعديل الفائدة العقدية على القرض في حال طرأ تغيير بأسعار ‏الفوائد، وفق ما تقتضيه مصلحة المصرف وبما ينسجم مع الأعراف السائدة في ‏السوق السورية، على أن يتم إعلام المتعامل بكتاب رسمي. ‏
تطبق فائدة التأخير المعمول بها في المصرف عند عدم تسديد أي قسط مستحق.‏
عند التأخر عن تسديد أي قسطين متتاليين تبدأ الملاحقة الإدارية بالاتصالات ‏وإرسال الإنذارات للمتعامل، وعند التأخر عن تسديد الأقساط تبدأ الملاحقة ‏القضائية عند التأخر عن تسديد القسط السادس.‏
يُشترط في العقار المقدم كضمانة أن يكون خال من أي إشارة تؤثر على حقوق ‏المصرف.‏
يُقبل السجل الدائم والمؤقت والمؤسسة العامة للإسكان.‏
ثبوتيات الدخل للمقترض:‏
‏1.وثيقة انتساب للنقابة/ الجمعية منذ مدة لا تقل عن سنة.‏
‏2.ترخيص مزاولة المهنة.‏
‏3.كتاب من مديرية المالية (قسم الدخل) موقَّع، ومختوم أصولاً، ومبيّنٌ فيه نوع ‏التكليف والمهنة، ومكان مزاولة المهنة، وتاريخ بدء العمل، يُشترط أن يكون نوع ‏المهنة على كتاب المالية من إحدى المهن المقبولة لمنح قرض المهن.‏
‏4.بيان الدخل الصادر عن النقابة أو تصريح الدخل المصدق من النقابة.‏
تُحتسب كفاية الدخل الشهري كالتالي:‏
تحتسب كفاية الدخل الشهري من خلال بيان الدخل الشهري الصادر عن النقابة أو ‏تصريح الدخل المصدق من النقابة: ‏
‏40% من بيان دخل المقترض الشهري الصّادر عن النّقابة أو التّصريح المصدّق ‏من النقابة أكبر أو يساوي القسط الشهري.
رقم العدد 15836

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار