جرائم الأحداث وخطورتها على الفرد والمجتمع .. خضر : تشكل تهديداً لأمن المجتمع واستقراره وخططه التنموية وتعرض حياة أفراده وسلامتهم وأموالهم للخطر
الجماهير / عامر عدل
أقامت قيادة شرطة محافظة حلب بالتعاون مع مديرية ثقافة حلب محاضرة بعنوان (جرائم الأحداث وخطورتها على الفرد والمجتمع) قدمها الرائد عبد الناصر خضر رئيس قسم حماية الآداب في قيادة شرطة محافظة حلب وذلك في صالة تشرين للفنون الجميلة .
وأوضح الرائد خضر أن الجريمة في المجتمع ليست ظاهرة حديثة العهد بل عانت منها المجتمعات القديمة وعرفتها التشريعات في مختلف العصور عن طريق منع ارتكاب بعض الأفعال التي تشكل اضطراباً وخطورة على المجتمع والعلاقات السائدة فيه , وذلك منذ أن شرع الإنسان يعيش في مناطق العشيرة أو القبيلة رغم عدم وجود سلطات رسمية في بادئ الأمر كالشرطة والمحاكم والسجون فالمجتمعات لم تخلو تماماً من الجريمة فهي نتيجة لما يحصل بين الناس من تنازع في المصالح وتنافس على إشباع الحاجات والرغبات .
وبين رئيس قسم حماية الآداب أن الحدث اصطلاحاً يعرف بأنه كل شخص لم تتوافر فيه ملكة الاختيار والإدراك لقصور عقله عن إدراك حقائق الأشياء واختيار النافع منها والنأي بنفسه عن الضار منها , بحيث لا يرجع هذا القصور في الاختيار لعلة في عقله إنما مرد ذلك يرجع الى عدم اكتمال نموه وضعف قدرته الذهنية بسبب سنه المبكرة التي لا تساعده على وزن الأمور بميزانها الصحيح في حين يعرف الحدث قانوناً هو كل شخص لم يبلغ سن الرشد المحددة قانوناً لثمان عشرة سنة بحيث يعتبر بلوغه هذه السن دليلاً على اكتمال أهليته لتحمل المسؤولية.
كما عرف الرائد خضر الجنوح بأنه انحراف الحدث الحاد عن السلوك الاجتماعي السوي المترتب عليه مثوله أمام هيئة قضائية مختصة لتقرر الرعاية اللازمة من أجل إعادة تكييفه الاجتماعي بحيث لو قام به البالغ لاعتبر جريمة يعاقب عليها وفق قانون مختلف عن قانون جرائم الأحداث .
وأشار رئيس قسم حماية الآداب الى أن القانون السوري الذي يحكم جرائم الأحداث ميز بالجرائم بين فئة الأحداث وفئة البالغين بحيث يتم التعامل مع الحدث المرتكب لإحدى الجرائم وفقأ لقانون خاص بالأحداث الجانحين رقم /18/ لعام /1974/ والمعدل بالقانون رقم /51/ لعام /1979/ والمرسوم التشريعي رقم /52/ لعام /2003/ وأهم المبادئ القانونية فيه : كعدم ملاحقة الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل أما إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أي جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون وهي تسليم الحدث الى أبويه أو وليه وتسليمه لأحد أفراد أسرته أو تسليمه الى مؤسسة صالحة لتربية الحدث ووضعه في مركز الملاحظة و بمعهد إصلاح الأحداث والحجز بمأوى احترازي وحرية المراقبة ومنع ارتياد المحلات المفسدة والرعاية .
أما في الجنايات التي يرتكبها الأحداث الذين أتموا الخامسة عشر من عمرهم فتطبق عليهم العقوبات المخففة المنصوص عليها في المادة /29/ من هذا القانون وفقاً الآتي :
إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة لعقوبة الإعدام يحبس مع التشغيل من /6/ الى /12/ سنة .
وإذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة لعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد يحبس مع التشغيل من /5ـ10/ سنوات وفي حال كانت جريمته من الجنايات المستحقة لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت يحبس مع التشغيل من /1ـ5/ سنوات , كما يحبس الأحداث الخاضعون لأحكام المادة /29/ في معاهد إصلاح الأحداث على أن يخصص لهم جناح خاص .
وأضاف رئيس قسم حماية الآداب أن جرائم الأحداث تشكل تهديداً لأمن المجتمع واستقراره وخططه التنموية وبنائه الأسري وتعرض حياة أفراده وسلامتهم وأعرافهم وأموالهم للخطر وهي من ناحية أخرى تجعل من هذه الفئة قوى معطلة وغير منتجة بحيث تصبح عالة على عاتق المجتمع , فالأحداث هم نواة المجتمع البشري ومرحلة الحداثة يتوقف عليها إلى حد بعيد في بناء شخصياتهم وتحديد سلوكهم بالمستقبل وأي جهد يوجه لرعايتهم وحمايتهم هو في نفس الوقت تأمين لمستقبل الأمة وتدعيم لسلامتها .
حضر المحاضرة مدير الثقافة بحلب ومعاوناه وحشد غفير من المهتمين .
ت هايك اورفليان
رقم العدد 15949