الجماهير / متابعات
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قرارا بتعديل الغرامة على الصناعي غير الملتزم بإبراز سجله الصناعي.
وبحسب القرار فقد باتت الغرامة الواردة ضمن المادة 37 من أحكام التجارة الخارجية تبلغ 100 ألف ليرة سورية بدلا من 50 ألف ليرة سورية وذلك في حال عدم التزام الصناعي بالتعهد (الذي يتم تنظيمه في مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية) وذلك بإبراز السجل الصناعي.
وبموجب هذا القرار تعتبر أحكام التجارة الخارجية معدّلة حكماً بما يتناسب مع هذا القرار مع اعتباره نافذاً من تاريخ صدوره.
رقم العدد ١٦١٧٠