شرح قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم / 93 / لعام 1958

الجماهير / المحامي مصطفى خواتمي

من المعروف أن لكل جمعية موازنة تقديرية للسنة القادمة وميزانية عامة عن السنة المالية السابقة لاجتماع الهيئة العامة والتي تجتمع عادة في الأشهر الثلاثة من بداية كل عام ويجب عرض الميزانية على محاسب قانوني مؤيدة بالمستندات لفحصها قبل اجتماع الهيئة العامة السنوي لمدة شهر على الأقل.
ومن الجدير بالذكر أنه تعرض الميزانية وتقارير المجلس والمحاسب القانوني في لوحة إعلانات الجمعية قبل اجتماع الهيئة العامة ليطلع عليها أعضاء الجمعية ويتم مناقشتها في الهيئة العامة أصولاً.
ولا يجوز للجمعية أن تتجاوز في نشاطها الأهداف المنصوص عنها في نظام الجمعية.
ومنذ سنوات صنفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجمعيات إلى تسعة أنواع ويجب التقيد به وإلا خرجت الجمعية عن أهدافها أو عليها تعديل نظامها الداخلي ولا يجوز للجمعيات الدخول في مضاربات مالية لأنها جمعيات غير ربحية ويجب ذكر اسم الجمعية ورقم إشهارها ودائرة نشاطها في جميع مراسلاتها ومطبوعاتها.
ولا يجوز أن تتخذ تسمية تدعو إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تعمل معها في دائرة نشاطها.
كما لا يجوز لأية جمعية أن تنضم أو تشترك مع جمعية أو ناد أو هيئة خارج الجمهورية العربية السورية قبل إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ دون اعتراض منها.
ومن باب أولى عدم حصول على تبرعات أو أموال تحت أي مسمى أو تقديمها لجمعيات وهيئات خارج سورية قبل الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وكذلك لا يجوز جمع تبرعات من الجمهور إلا عن طريق الجمعيات وضم شروط سنتحدث عنها بشكل مفصل لاحقاً ، وعلى الجمعيات أن تخطر مديرية الشؤون الاجتماعية في المحافظة قبل /15/ يوماً من تاريخ انعقاد الهيئة العامة لترسل مندوباً عنها ليحضره ، كما يجب إبلاغها بصورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة خلال /15 / يوماً من تاريخ الاجتماع.
ويحق للجمعيات أن تكون اتحاداً فيما بينها على ان تحتفظ كل جمعية بشخصيتها الاعتبارية ونشاطها المعتاد ، وفي حلب تم عام 1961 إنشاء اتحاد للجمعيات الخيرية ومنذ أكثر من عشر سنوات سعينا لإنشاء اتحاد للجمعيات الثقافية والفنية والأدبية والبيئية والقانونية فلم نفلح واكتشفنا أنه يمكن تشكيل اتحاد بين الجمعيات الأدبية وآخر للجمعيات الفنية وثالث للجمعيات البيئية و .. على أن يضم الاتحاد ثلاث جمعيات على الأقل كما يحق لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دمج الجمعيات المتشابهة في الأهداف إذا وجدت ضرورة لذلك ويصدر القرار من الوزير مسبباً ويوضح فيه الأسباب التي أدت إلى الدمج وكيفية الدمج وآثاره القانونية .
وللجمعية أن تنشئ فروعاً لها في سورية وفي حال شهر الفرع يكون له شخصية اعتبارية مستقلة شريطة ألا يكون للفرع حق تعديل نظامه الداخلي فيما يتعلق بالتزاماته أمام الجمعية الأصلية الأم ، وكذلك فيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة الجمعية الأصلية ومجلس الإدارة فتنتخب من قبل أعضاء الهيئة العامة ويتراوح عدد الأعضاء ما بين 5 ــ 11 عضواً ويبين نظام الجمعية اختصاص المجلس وكيفية انتهاء وزوال عضويتهم .
ولوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تعين من موظفيها عضواً أو أكثر في مجلس إدارة الجمعية ويشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية . ويكون انعقاد مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الجمعية ، ولمجلس الإدارة أن يعين من أعضائه أو من غير أعضائه مديراً يخوله التصرف في أمور الجمعية اليومية ويحدد اختصاصه ما لم يرد نص بالنظام الداخلي خلاف ذلك ، وتتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا الرسوم المالية ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل .
وتكون قرارات الهيئة العامة صحيحة إذا صدرت في المسائل المدونة في جدول الأعمال المرفق بإعلان الدعوة أصولاً، وتتخذ قرارات الهيئة العامة بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين ، أما فيما يخص تعديل النظام الداخلي أو حل الجمعية أو اتحادها لغيرها أو دمجها فيها فيجب توفر أغلبية ثلثي الأعضاء المطلقة ،ويجوز للعضو أن ينيب عنه عضواً آخر يمثله في الحضور شريطة توقيع الإنابة من مندوب الشؤون الاجتماعية والعمل وألا يحمل العضو المناب أكثر من إنابة واحدة.
ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات استثنائية عن طريق مجلس الإدارة ، كما يحق لعشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور الهيئة العامة أو لمائتين منها أن يطلبوا إلى مجلس الإدارة كتابة دعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك ، فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة أيام جاز توجيه الدعوى منهم مباشرة إلى أعضاء الجمعية .
ولا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت وكذلك لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاشتراك بالتصويت إذا كان موضوع القرار له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيما عدا انتخاب هيئات الجمعية ، وكل قرار يصدر عن الهيئة العامة أو مجلس الإدارة مخالفاً للقانون والنظام الداخلي يجوز إبطاله بقرار من محكمة البداية المدنية المختصة التي يقع في دائرتها مركز الجمعية وذلك خلال ستة أشهر من صدور القرار ولا يجوز توجيه دعوى البطلان قبل غير حسني النية الذين كسبوا حقوقاً على أساس القرار المذكور .
ويحق لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حالة الاستعجال وقف العمل بأي قرار يصدر عن الهيئة العامة أو مجلس إدارة الجمعية إذا رأت أنه مخالف للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة ، ويعتبر وقف التنفيذ كأنه لم يكن إذا لم ترفع دعوى البطلان خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور قرار وقف التنفيذ .
ويجوز بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل الجمعية في إحدى الحالات التالية :
1 ـ خروج الجمعية عن أهدافها المبينة في نظامها .
2 ـ إذا لم يجتمع مجلس إدارة الجمعية خلال ستة أشهر أو لم تجتمع هيئتها العامة خلال سنتين متتاليتين .
3 ـ ممارسة الجمعية نشاطاً طائفياً أو عنصرياً أو سياسياً يمس بسلامة الدولة .
4 ـ ممارسة الجمعية نشاطاً يمس بالأخلاق والآداب العامة .
5 ـ إذا كررت الجمعية المخالفات رغم انذارها من الوزارة .
6 ـ عجز الجمعية عن تحقيق أغراضها والوفاء بتعهداتها أو تخصيص أموالها لأغراض غير التي أنشئت لأجلها .
ويعتبر قرار حل الجمعية قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة ، وفي جميع الحالات يجب أن يستند قرار الحل إلى تحقيقات رسمية تجريها الدوائر المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
ويحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وعلى موظفيها مواصلة نشاطها وكذلك كل شخص علم بالحل ويتابع نشاطه معها وإذا حلت الجمعية عين لها مصف أو أكثر ويقوم بهذا التعيين الجهة التي أصدرت قرار الحل .
وبعد انتهاء أعمال التصفية توزع الأموال المتبقية وفقاً لأحكام النظام الداخلي للجمعية ، وفي حال عدم وجود نص فتوزع إلى الجمعية التي يكون هدفها أقرب لأهداف الجمعية المنحلة .
وتكون محكمة البداية المدنية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية هي المختصة في كل دعوى تقام من المصفي أو عليه.
ومن ناحية ثانية تعتبر جمعية ذات نفع عام كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة ويصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك.
كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب صفة النفع العام من الجمعية وتستثنى الجمعية ذات النفع العام من قيود الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات، ويعين قرار رئيس الجمهورية صلاحيات واختصاصات وحصانة الجمعية ذات النفع العام .
وتخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مثل (فحص أعمالها وتطبيق القوانين ونظام الجمعية) وذلك عن طريق مفتشين يعينهم الوزير وترفع تقاريرها أصولاً .
ولوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تؤسس اتحاداً يقوم بتنسيق نشاطات الجمعيات ذات النفع العام المالية والاجتماعية إذا كانت أغراضها متماثلة أو متشابهة في منطقة معينة .
رقم العدد 16282

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار