حلب || الجماهير
طلب مجلس المدينة من جميع أصحاب المنشآت غير الحاصلة على الترخيص الإداري التقدم بطلب إلى الأمانة العامة لمحافظة حلب للنظر في إمكانية منح الإذن المؤقت لها، وذلك قبل انقضاء المدة المحددة للاستفادة من أحكام هذا القرار.
وكانت قد أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم /٢٩/ م.و تاريخ ٢٠٢١/٣/٢٥ القاضي بجواز منح المنشآت الصناعية والمهنية والخدمية والتجارية القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري قبل تاريخ صدور هذا القرار إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين.
وجاء في القرار: تطبق القوانين والأنظمة النافذة على كل منشأة لا يتقدم صاحبها بطلب الحصول على الإذن المؤقت خلال مدة # ثلاثة_أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار.
وأشارت رئاسة مجلس الوزراء في الكتاب المؤرخ بـ ٢٠٢١/٣/٢٨ تشميل مدينة حلب بهذا القرار.