زيادة حصة المالك حين بيع الفروغ

المحامي مصطفى خواتمي

نصت الفقرة /ج/ من المادة السابعة من قانون الإيجار رقم /20/ لعام 2015 على ما يلي:
إذا تنازل صاحب حق إيجار عن متجرة أو مصنعه أو صيدلية أو لمهنة حرة أو فكرية أو علمية منظمة قانوناً أو حرفة ورغب المستأجر أو ورثته بيعه أو التنازل عنه بكامله للغير في هذه الحالة يجب على المستأجر وورثته قبل إبرام الاتفاق مع الغير بالبيع والتنازل إبلاغ المالك المستقل أو الورثة أو المالكين على الشيوع لثلاثة أرباع الأسهم على الأقل ببطاقة بريدية مكشوفة أو بخطاب يرسل بوساطة الكاتب بالعدل الذي يقع في دائرته العقار المؤجر يعلمه فيه بالثمن المعروض عليه ويكون للجهة المالكة الخيار في حقها بقبض نسبة 10% من الثمن المعروض مقابل موافقتها على البيع والتنازل أو في إبداء رغبتها في أفضليتها في الشراء.
وفي هذه الحالة يجب عليها إيداع الثمن مخصوماً منها نسبة 10% المشار إليها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغها الخطاب العدلي في صندوق دائرة التنفيذ المدني التي يقع في دائرتها العقار المؤجر لمصلحة المستأجر مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العقار المؤجر.
ولم يوضح القانون المدة التي يجب أن يسلم المستأجر العقار المأجور خالياً من الشواغل والشاغلين هل هي أسبوع أم شهر؟
ومن المعروف أنه يتم إيداع الثمن في ملف تنفيذي يفتح خصيصاً وفق أحكام العرض والإيداع المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية وبما لا يتعارض مع أحكام هذه المادة من قانون الإيجار وتعديلاته ولنا الملاحظات التالية:
1- كانت النقابات والجمعيات الخيرية والأوقاف والبلديات وأغلب الطوائف المسيحية والأرمنية التي تملك عقارات وبعض دوائر الدولة المختلفة تتقاضى 10% من قيمة بدل الفروغ تحت تسمية هبة فهل أصبح من حقها أن تتقاضى 10% أخرى لقاء الموافقة والتنازل وفق أحكام هذا القانون ونحن مع هذا الرأي وأخذ 20% من بدل بيع الفروغ.
2- ووفقاً لما ذكر أعلاه فنحن نطالب برفع هذه النسبة إلى 20% للمالكين في القطاع الخاص لأن بيع المتجر أصبح من الناحية العملية لا يرتبط كما هو مقرر بالقانون بأنه مقابل للسمعة التجارية وحركة السوق والاسم التجاري والعنوان وبراءة الاختراع أو الشعار والزبائن والأشياء المادية والمعنوية الموجودة فيه.
بل إن المأجور يباع خالياً من أي شيء ، ولاحظنا بعد الحرب الظالمة على سورية باعت مجموعة لا بأس بها حق الفروغ في المدينة القديمة على وجه العموم وفي أسواقها القديمة على وجه الخصوص وأغلبها جارية بملكية الأوقاف ومجلس مدينة حلب وهذه المتاجر متهدمة كلياً أو جزئياً ومن ناحية أخرى, فإن المهن العلمية والفكرية على وجه الخصوص تتميز بأنها شخصية فمن باع فروغ عيادة لتقاعده أو من باع ورثة الطبيب أو الصيدلي صيدليته فإن المهنة تتغير في أغلب الأحيان وأصبح بالنسبة للعيادة مكتب تجاري وتغيرت المهنة وكذلك فالصيدلية قد تصبح محلاً تجارياً وبذلك نسفت النظرية الشخصية للمهن العلمية وبالتالي فمن حق المالك تقاضي 20% من قيمة البيع أو التنازل عن حق الإيجار والفروغ وذلك بالنسبة للعقارات التي يمدد إيجارها بحكم القانون والجارية قبل عام 2000 أو ما يسمى في مصر (آجار قديم).

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار