• المحامي مصطفى خواتمي
بموجب قانون الإدارة المحلية الحالي والصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 فإن مهام المختار وفق أحكام المادة 93 منه هي:
1- إعلان القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات وكل ما يتطلب إعلانه في لوحة إعلانات مقر اللجنة وفي الأماكن العامة ودور العبادة.
2- القيام بما يوجب عليه قانون الأحوال المدنية فيما يتعلق بوقائع (الولادة – الوفاة) والوثائق التي تفرضها عليها القوانين والأنظمة النافذة.
3- مؤازرة السلطات المعنية المتعلقة بالأمن ومراقبة الغرباء والأجانب والإخبار عنهم.
4- المساهمة المفروضة بمقتضى أنظمة خدمة العلم وخدمة الاحتياط والتحري عن المكتومين ومراقبة الفارين من الخدمة الإلزامية والإخبار عنهم.
5- الإعلان عن الأطفال المتسربين من مرحلة التعليم الإلزامي.
6- مساعدة السلطات القضائية ومأموري الحجز والجباة والجمارك وموظفي الجهات العامة.
7- القيام بوظائف الضابطة العدلية ضمن الشروط القانونية.
8- مرافقة ممثلي القوة العامة عند دخول المنازل.
9- المؤازرة لتنفيذ المذكرات القضائية.
10- تنظيم جداول السكان بحسب الإقامة والنزوح والولادة والوفاة.
11- تنظيم الجداول الإحصائية والبيانات المتعلقة بالأمور التي تطلبها السلطات المختصة.
ونرى ضرورة إحداث لوحة إعلانات لدى المختار ولما كان المختار هو شخص من القطاع الخاص يؤدي خدمات عامة, ونظراً لارتفاع تكاليف المعيشة وبناء على طلب مخاتير مدينة حلب, وإن بدل الخدمات يعود لعام 2018 فقد أقر مجلس مدينة حلب بدورته العادية الأولى بتاريخ 30/1/2022 بدل خدمات جديد وهذا القرار يجب عرضه على مجلس المحافظة للتصديق عليه.
وعملاً بأحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 ولاسيما المادة 94 منه التي تنص على: (يستوفي المختار بدلاً عن أداء خدماته حسب التعرفة التي يحددها مجلس الوحدة وفق الأسس التي يحددها مجلس المحافظة) وسوف نذكر الخدمات التي يقدمها المختار بجانبها البدل الجديد اعتباراً من تاريخ 2/2/2022
1- سند إقامة /600/ ليرة سورية
2- شهادة ولادة /800/ ليرة سورية
3- شهادة حصر إرث /1000/ ليرة سورية
4- معاملة زواج /1000/ ليرة سورية
5- مساكنة زوجية /800/ ليرة سورية
6- السماح بالسفر /600/ ليرة سورية
7- بيان نقل سكن (القيد المدني ) /600/ ليرة سورية
8- شهادة وفاة مع البيانات الإيضاحية /600/ ليرة سورية
9- شهادة تعريف لشخصية المواطن /600/ ليرة سورية
10- تصديق صورة عن إخراج قيد /600/ ليرة سورية
11- شهادة تعريف لقسم الشرطة وعقد الإيجار /600/ ليرة سورية
12- كافة البيانات الأخرى غير المذكورة أعلاه /600/ ليرة سورية
وعلى المختار وضع التسعيرة في مكان ظاهر للمواطنين وبالخط العريض وتفرض عقوبة عند عدم التقيد بهذه التسعيرة كما يلي:
أولاً: المخالفة للمرة الأولى عقوبة الإنذار
ثانياً: المخالفة للمرة الثانية /10000/ ليرة سورية
ثالثاً: المخالفة للمرة الثالثة إنهاء تكليف من العمل بقرار.
ونعتبر أن مهام المختار ولجنة الحي وفق منطوق الفقرة الرابعة والأخيرة من المادة 88 والتي تنص : ” العناية بشؤون الحي اجتماعية وعمرانياً وثقافياً والتعبير عن رغبات المواطنين في هذه الأمور ورفع التوصيات المتعلقة بها إلى المكتب التنفيذي” .
وهي البحث عن مخالفات البناء التي تشيد حديثاً في منطقة عملهم لأن عقوبتها الحبس والهدم وهي تهدد أرواح الناس الذين يسكنون فيها وعليهم إخبار مديرية الخدمات التي يتبعون لها لقمعها في مهدها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعديلاته.
—–