قراءة في مواد قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية رقم /20/ لعام 2022

المحامي مصطفى خواتمي

ونتابع الجزء الثاني لشرح القانون رقم / 20 / للعام 2022، الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والقاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.
وسنتحدث عن جرم إعاقة عمل الضابطة العدلية الذي يعاقب مرتبكه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من خمسمائة ألف إلى مليون ليرة سورية سواء كان مقدم الخدمات على الشبكة أو المستخدم.
ويبحث الفصل الرابع بالجرائم المعلوماتية وأولها وأبسطها تجاوز حدود الدخول المشروع فيعاقب المشرع بغرامة من ثلاثمائة ألف إلى أربعمائة ألف ليرة سورية كل من دخل إلى نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو حساب شخصي بشكل مشروع فتجاوز حدود هذا الدخول وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من خمسمائة ألف إلى سبعمائة ألف ليرة سورية إذا وقع التجاوز على نظام معلومات أو موقع الكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
ثم يبحث المشرع في حال قيام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها أو استخرجها أو أفشاها أو حذفها أو قام بتعديلها ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة والغرامة من سبعمائة ألف إلى مليون ليرة سورية وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات والغرامة من مليوني ليرة إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
أما بالنسبة للدخول غير المشروع فيعاقب القانون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ثلاثمائة ألف إلى أربعمائة ألف ليرة سورية كل من دخل بطريقة غير مشروعة إلى نظام معلومات أو موقع الكتروني أو حساب شخصي وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من خمسمائة ألف إلى سبعمائة ألف ليرة سورية إذا وقع الدخول إلى نظام معلومات أو موقع الكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
وتتحدث المادة /13/ عن جرم شغل اسم موقع الكتروني ويعاقب مرتكبه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من ثلاثمائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع الكتروني دون رضا صاحبه.
وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من مليون ليرة إلى مليوني ليرة سورية إذا كان الموقع الالكتروني عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
أما جرم انتحال الحساب الشخصي فيعاقب مرتكبه بغرامة من ثلاثمائة إلى خمسمائة ألف ليرة سورية وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من خمسمائة إلى سبعمائة ألف ليرة سورية إذا كان الحساب المنتحل عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من مليون إلى مليوني ليرة سورية إذا استخدم الفاعل الحساب الشخصي المنتحل وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مليونين إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كان الحساب عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
أما جرم إعاقة أو منع الوصول إلى الخدمة فيعاقب مرتكبه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من ثلاثمائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من عطل أو أوقف أو أعاق أو منع الدخول إلى الشبكة أو نظام معلومات أو الوصول إلى الخدمات أو الحساب الشخصي أو البرامج أو المواقع الالكترونية أو مصادر المعلومات أو حد من قدرة مالك نطاق على التحكم به باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات.
وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من مليون إلى مليوني ليرة سورية إذا كان محل الجريمة عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
أما بالنسبة لجرم تصميم أو ترويج أو استخدام البرمجيات الخبيثة فقد نصت عليه المادة /16/ من القانون. ويعاقب مرتكبها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام بتصميم البرمجيات الخبيثة أو قام بترويجها، أما استخدامها بقصد الإضرار فعقوبته السجن المؤقت من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من ستة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية.
وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من عشرين مليونا ليرة إلى خمسة وعشرين مليون ليرة سورية إذا كان استخدام البرمجيات الخبيثة ضد جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
أما المادة /17/ فتنص على جرم إرسال رسائل غير مرغوب فيها، ويعاقب مرتكبها بغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من يقوم بإرسال رسالة أو معلومات عبر الشبكة إلى الغير مهما كان محتواها بشكل متكرر دون رغبة المتلقي في استلامها وكان غير قادر على إيقافها أو إن إيقاف وصولها مرتبط بتحمله نفقة إضافية.
أما المادة /18/ فتنص على جرم اعتراض المعلومات، فيعاقب مرتكبه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من خمسمائة ألف إلى مليون ليرة سورية وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من مليوني ليرة إلى أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
أما جرم الاحتيال المعلوماتي فقد نصت عليه المادة /19/ ويعاقب مرتكبه بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية وذلك باستخدام وسائل تقانة المعلومات للاستيلاء احتيالاً على معلومات أو برمجيات أو مال منقول أو عقار أو سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو أي امتياز آخر. وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من خمسة ملايين إلى سبعة ملايين ليرة سورية إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار