المحامي مصطفى خواتمي
صدر قانون الإدارة المحلية بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 والذي ألغى القانون رقم 15 لعام 1971 ويهدف هذا القانون الى :
1ـ تطبيق لا مركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة وذلك من خلال تحديد واضح غير مزدوج وتوسيع لسلطات وصلاحيات مجلس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً.
2ـ إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ للتنمية المستدامة للمجتمع المحلي وبكفاءة عالية وفاعلية شعبية وتدريب الكوادر المحلية وإضافة عدد من الوظائف النوعية فيها وجعل الوحدات على كافة المستويات مسؤولة بشكل كامل عن الخدمات والاقتصاد والثقافة والصحة والتربية وكافة الشؤون التي تهم المواطنين ويبقى للسلطات المركزية أمور التخطيط للمشاريع الكبرى والتشريع.
3ـ تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة دورها التنموي والخدمي وجعل هذا المجتمع مسؤولاً عن الحفاظ على موارده وتنمية هذه الموارد لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتقديم خدمات أفضل وتطوير فرص اقتصادية وتنموية ضمن الوحدات الإدارية تساعد في إيجاد فرص عمل وإيجاد حالة من التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي المستدام.
4ـ النهوض بالمجتمع في إطاره المحلي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق عن طريق تكريس التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية من خلال إحداث إدارات مشتركة تستطيع أن تنفذ برامج ومشاريع كبرى بشكل كفوء وفاعل.
5ـ تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص الإدارية في مجالس المدن وخدمات السجل المدني والعدلي وغير عامل في الدولة ورواتب المتقاعدين وصولاً إلى خدمات الحكومة الالكترونية لتوفير المال والجهد والوقت ويكون لكل وحدة إدارية مجلس مقره مركز الوحدة ويتألف من أعضاء منتخبين وفق أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 وذلك بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي ويحدد أعضاء المجالس المحلية وفق ما يلي:
1ـ مجلس المحافظة لا يقل عن خمسين عضواً ولا يزيد على مئة عضو.
2ـ مجلس المدينة لا يقل عن خمسة وعشرين عضواً ولا يزيد على خمسين عضواً.
3ـ مجلس البلدة لا يقل عن عشرة أعضاء ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً.
4ـ مجلس البلدية عشرة أعضاء.
وللمجالس المذكورة آنفاً شخصية اعتبارية ومدة المجالس المحلية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ صدور صك تسمية الأعضاء الفائزين ويجوز تمديدها بصك تشريعي.
وتدعى المجالس للاجتماع بدورتها الأولى بقرار من وزير الإدارة المحلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الصك القانوني ويجتمع المجلس حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر قرار دعوته.
ويؤدي أعضاء المجالس اليمين القانونية المنصوص عنها في المادة /7/ من الدستور قبل مباشرة أعمالهم وهي على الشكل التالي:
((أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية)).
ومن المعروف أن لجان المجلس الدائمة والمؤقتة هي الأجنحة التي تحقق فيها المجالس أهدافها.
وعادة تكون لكل مجلس حوالي عشر لجان وذلك لمجالس المحافظات ومجالس مدن مركز المحافظة من أعضائها المنتخبين ويحق للعضو أن ينضم لأكثر من لجنة ويحق للجان الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من خارج المجلس وعادة يكونون من المدراء أو نوابهم.
وجرت العادة أن يكون عضو المكتب التنفيذي المفرغ في مجلس المحافظة هو رئيس اللجنة ولا يمنع غير ذلك.
ويحدد النظام الداخلي للمجالس المحلية نظام الجلسات والتعويضات وغير ذلك ويصدر النظام الداخلي بقرار من وزير الإدارة المحلية.
وتجتمع اللجان خارج أوقات دورات المجلس وتقدم تقريرها للمجلس ويتم التصويت عليه أصولاً.
ويبحث الفصل الثالث من قانون الإدارة المحلية بالمكاتب التنفيذية.
ويكون لكل مجلس مكتب تنفيذي ومدته أربع سنوات تبدأ من تاريخ تصديق قرار تسميته ولذلك يستمر المكتب التنفيذي في عمله عند إجراء الانتخابات وحتى إلى ما بعد صدور صك بأسماء الفائزين ولا يوجد فراغ في العمل.
وعدد أعضاء المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب عشرة وجميعهم مفرغون.
وكان السيد المحافظ يرأس اجتماعات مجلس المحافظة أما في القانون الحالي فيرأسه أحد الأعضاء المنتخبين.
ويرأس السيد المحافظ المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ويعتبر نائب رئيس مجلس المحافظة هو ذاته نائب رئيس المكتب التنفيذي.
أما عدد أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب فهم ثمانية بما فيهم نائب الرئيس.
ويكون نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المدينة مفرغاً مع عضو ولوزير الإدارة المحلية وبقرار منه وبناء على اقتراح رئيس مجلس المدينة تفريغ عضو أو اثنين إضافة لنائب الرئيس.
ويصدق قرار تشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع الأعمال على أعضائه لمجلس محافظة حلب ومجلس مدينة حلب بقرار من الوزير بالذات.
أما المكاتب التنفيذية الأخرى فبقرار من الوزير أو من يفوضه وعادة يكون المفوض السيد المحافظ.
ولا تمارس هذه المكاتب أعمالها قبل تصديق هذه القرارات أصولاً.
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام