المحامي مصطفى خواتمي
هناك عقارات كثيرة مؤجرة للدوائر الحكومية وتخضع للتمديد الحكمي للعلاقة اﻹيجارية ﻷنها مستأجرة في ظل قانون اﻹيجار القديم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته.
واغلبها مدارس في اﻷحياء القديمة وهي دور عربية كبيرة المساحة ويعود تاريخ عقود ايجارها لفجر اﻹستقلال و مستأجرة لصالح وزارة المعارف.
ومن المعروف أن قانون اﻹيجار رقم 6 لعام 2001 قد جعل مدة اﻹيجار محددة اي من سنة وحتى عشرين سنة على سبيل المثال ولكن بعض العاملين في مجالس المدن والبلدان يمانع في أن تكون مدة اﻹيجار تزيد عن ثلاث سنوات ويرفض تسجيل تلك العقود وﻻ نعرف على أي نص أو اجتهاد يستندون.
وفي عام 2015 صدر القانون رقم 20 ونص على قواعد جديدة للعقارات المستأجرة من قبل الوزارات وسمح بإنهاء العلاقة اﻹيجارية وتسليمها العقارات لأصحابها والمستأجرة من قبل الوزارات كافة .
وحدد المشرع قواعد محددة ﻹسترداد المأجور ومنها عدم حاجة الوزارة له وموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء ودفع المالك ما يعادل 40% من القيمة التقديرية للعقار لخزينة الدولة وفق تقرير الخبرة أصوﻻً
وبتاريخ2022/12/29 صدر المرسوم التشريعي رقم 31 والذي ينص : (تمدد المهلة الواردة في نص الفقرة / أ / من المادة 12 من القانون 20 لعام 2015 المعدلة بالقانون
رقم /42/لعام 2017 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2020 لتصبح 2025/1/1 بدﻻً من 2023/1/1 )
وبذلك تأجلت المدة لثلاث مرات وتأجل إقامة تلك الدعاوى لغاية 2025/1/1 واي دعوى ترفع قبل ذلك تعتبر سابقة ﻷوانها.
والسؤال : هل هذا التأجيل سببه التأخير في عمليات حصر الوزارات للعقارات المستأجرة وغير المجدية بإستمرار العلاقة اﻹيجارية وخاصة تلك المدارس المهدمة كلياً أو جزئياً.
علماً بأن إعادة اﻹعمار تستدعي تسهيل البناء والترميم والترخيص والعمل .
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام