وزارة المالية: تلغى الرسوم الواردة في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم 18/ لعام 2010 و المشار إليها برسم مالي موحد قدره 10.5 في المائة من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة.
📌 المادة (2): تلغى الرسوم الواردة في المادة / ٤/ من المرسوم التشريعي رقم / ١٨/ لعام 2010، والإضافة المقررة على فاتورة الكهرباء بموجب جدول التكاليف المفروضة استناداً الأحكام الفقرة / 2 / من المادة /6 / من القانون رقم / 35 / لعام 2007، والمشار إليها برسم إدارة محلية موحد قدره /11 في المائة من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة.
📌 المادة (3): يُكلف وزير المالية لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا المرسوم. المادة (4): يُنشر هذا المرسوم، ويعمل به اعتباراً من 1/9/2025.
🔔 اشترك بقناة التيليجرام: https://t.me/jamaheer