حلب ـ المحامي مصطفى خواتمي
في بداية عهد الاستقلال صدر المرسوم التشريعي رقم 857 تاريخ 10/9/1946 باسم : تنظيم فضلات المساكن ومؤلف من سبع مواد ولا يوجد له تعليمات تنفيذية وتنص المادة الأولى منه على ما يلي:
( محظور إلقاء القمامة وفضلات المساكن وغيرها في الطرق والأزقة ).
وفي تلك المرحلة زاد عدد الوزارات في الدولة فبعد أن كانت سبع وزارات أهمها:
الداخلية والدفاع والخارجية والمعارف والزراعة والاقتصاد الوطني ووزارة العدلية فقد أضيفت بعد الاستقلال وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة والاسعاف العام ووزارة السياحة والثقافة والإرشاد القومي..
وانتقلت فكرة جدية وجديدة لرعاية المواطنين وتأمين مصالحهم وفق التطورات الناشئة في العالم بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة في دول المعسكر الاشتراكي فنشأت المؤسسات والوزارات التي حولت الدولة من حامية للمواطنين بوزاراتها السبع الأساسية إلى الدولة التي ترعى شؤون المواطنين وصحتهم وتجارتهم وعملهم وشؤونهم الفكرية والاجتماعية. وجلب السياحة فكان لا بد من قيام ثورة تشريعية تواكب هذه المرحلة الجديدة.
فكان قانون إزالة الأضرار الصحية رقم 176 لعام 1945 وقانون المقامرة والمراهنة واليانصيب وقانون أصول استعمال مكبرات الصوت الصادر بالمرسوم رقم 2312 لعام 1948 وتنظيم وقاية المزروعات وقانون منع الرعي في الأراضي المحرمة وقانون الحراج وقانون الحراس والنواطير وقانون إنشاء المقابر وقانون تأسيس مكتب دفن الموتى وقانون تنظيم زراعة وإنتاج القطن وتنظيم نصب أجهزة النضح على المياه العامة ومنع نزع المحركات والآلات وقانون تنظيم مراقبة الشرانق وبذور الحرير وبيعها ومنع إدخال بذور دودة الحرير ومنع إخراج اروم الزيتون ومنع إخراج الأسمدة العضوية وحماية الأشجار والمزروعات من ضرر الماعز وقانون تنظيم يوم الشجرة وقانون المطبوعات العام وطوارئ العمل وأصول استخدام السجناء وقانون الموظفين الأساسي رقم 135 لعام 1945 وقانون العمل وقانون المستخدمين وغيرها الكثير.
وقد أوردنا هذه القوانين بهدف إجراء المقارنة بعد استعراض مواد قانون تنظيم فضلات المساكن مع قانون النظافة وجمالية المدن الصادر برقم 49 لعام 2004.
ونتابع المادة الثانية من القانون القديم والبسيط والمفيد م2- تجمع فضلات وقمامة المساكن والحوانيت والشوارع وغيرها يومياً وتنقل إلى الأماكن المخصصة لجمعها أو إتلافها بوسائط خاصة تعدها البلديات في كل منطقة بلدية على نفقتها بحسب حاجة المنطقة.
والحقيقة هناك ثلاث مراحل: 1 – الحاويات3 – المقالب الوسيطة 3 – المقالب النهائية وهناك توجد مطامر خارج المدن أو يتم حرقها.
ومنذ عقود يتم التفكير بتدوير النفايات الورقية والنفايات المعدنية والنفايات الزجاجية والنفايات البلاستيكية والنفايات المنزلية العادية لتحويلها إلى أسمدة.
ومن ناحية أخرى معالجة نفايات الصناعات الخطرة من دهانات ومواد كيماوية ورصاص وبطاريات تالفة على مختلف أنواعها، وكذلك حرق النفايات الطبية في المحارق الكبيرة الخاصة بالمشافي.
بينما نصت المادة الثالثة منه على ما يلي:
تضع المحافظات كل واحدة في حدود اختصاصها بالاتفاق مع البلدية والسلطة الصحية العامة في المحافظة تعليمات تتضمن طريقة جمع ونقل هذه الفضلات وحفظها أو اتلافها وأوقات جمعها ونوع وسائط النقل والجمع حسب الحاجات كل بلدة وأهميتها في تلك المحافظة بصورة موافقة للشروط الصحية وواجبات البلديات والأهلين في هذا الشأن، وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعلن عنها محلياً بجميع طرق النشر الممكنة.
وكان نشر تعليمات النظافة تجري عبر مكبرات الصوت وخطباء الجوامع والكنائس ومنشورات ورقية توزع على البيوت والمحلات وكذلك عبر الصحف الأهلية وعن طريق المحاضرات والندوات في مختلف المقرات الخاصة بالبلدية أو الجمعيات أو النقابات المختلفة.
ومن الجدير بالذكر أنه تسري أحكام هذا النظام على جميع المدن والقرى التي توجد فيها بلديات.
ونصت المادة الخامسة على أن كل مخالفة لهذه لأحكام هذا النظام والتعليمات الصحية الموضوعة بمقتضى المادة الثالثة منه يعاقب عليها في محكمة صلح الجزاء بغرامة نقدية من خمس إلى مئة ليرة سورية وفي حالة التكرار من عشرة إلى مئتي ليرة سورية أو بالسجن من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما.
ولو علمنا أن راتب الطبيب لدى وزارة الصحة أو لدى البلديات لا يتجاوز / 140 / ليرة سورية لعرفنا ماذا تعني السلطة التقديرية لقاضي الصلح في حالة التكرار من عشرة إلى مئتي ليرة سورية.
ومن ناحية أخرى لو علمنا قلة الأطباء في الأقضية التي فيها بلديات ومع ذلك فقد نص القانون في مادته السادسة بأن يقوم بضبط المخالفات لأحكام هذا النظام والتعليمات المتعلقة به أطباء وموظفو الصحة والبلديات المفوضون بذلك من قبل السلطة البلدية والصحة المحلية والشرطة.
ومن نافل القول فإن المخالفات المنظمة من قبل صحة البلدية بحلب والمحافظات الكبرى كثيرة العدد ولذلك خصصت غرفة من محكمة الصلح لصالح تلك البلديات وسميت (محكمة الأصول الموجزة) يكون ريع مخالفاتها لصالح البلدية وتكون فيها الإجراءات مختصرة ولا تحتاج لتوكيل محام.
وغالباً ما تتم المصالح والتسوية لديها ولا يتم استئنافها.
علماً بأنها قابلة للاستئناف وتعتمد بصورة روتينية على الضبط المنظم إلى أن يثبت عكسه وفق القانون ونصت المادة السابعة والأخيرة من القانون على أن وزارة الداخلية والعدلية والصحة والاسعاف العام مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام الذي يعتبر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.