حلب / الجماهير
وجهت مديرية العمل المركزي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مفتشي العمل في مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات من أجل التحقق من التزام أصحاب العمل بالمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم (17) لعام (2010) بتطبيق مضمون المادتين ( 74 ) من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 التي نصت على أن ” لا يجوز أن يقل الحد الأدنى العام لأجر العمال العاديين غير المتدرجين الخاضعين لأحكام هذا القانون عن الحد الأدنى العام للأجور”، والمادة ( 5 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 23 ) تاريخ 21/11/2019 التي نصت على أن ” يزداد الحد الأدنى العام للأجور، والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50 ) لعام 2004 وتعديلاته ليصبح ( 47675 ) ليرة سورية ” وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم (23) تاريخ 21-11-2019، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً بحق أصحاب العمل المخالفين.
مشيرة إلى توجيه العاملين في شعبة القوى العاملة بمراعاة الحد الأدنى العام للأجور عند تنظيم عقود العمل لغير السوريين، أو عند تنظيم عقود العمل للعاملات في المنازل من السوريات أو غير السوريات بالاستناد لأحكام المرسوم التشريعي رقم (65) لعام 2013 وتعديلاته بالقانون رقم (40) لعام 2017 والقانون رقم (10) لعام 2014.
رقم العدد 15880
قد يعجبك ايضا