الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتمديد العمل بأحكام المادة (5) من القانون (46) لعام 2018

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2019 القاضي بتمديد العمل بأحكام المادة (5) من القانون رقم 46 لعام 2018 حول شروط الاستفادة من أحكام القانون عبر قيام المتعامل مع المصرف الزراعي التعاوني بتسديد دفعة حسن النية.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم (29)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1) يمدد العمل بأحكام المادة (5) من القانون رقم 46 لعام 2018 لجهة تسديد دفعة حسن النية وذلك لغاية تاريخ 1-8-2020 ويتم تسديد القسط الأول مع دفعة حسن النية.
المادة 2) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في27-4-1441 هجري الموافق لـ 24-12-2019 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وكان الرئيس الأسد أصدر في الـ 26 من كانون الأول عام 2018 القانون رقم (46) القاضي بإعفاء القروض للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها وتشترط المادة (5) من القانون للاستفادة من أحكامه قيام المتعامل بتسديد دفعة حسن نية بنسبة (5) بالمئة من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال مدة أقصاها 1-8-2019.
رقم العدد 15899

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار