إضاءات على مرسوم العفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2020 .. بدء سريان العفو وشموله والسلطة المخولة بتطبيقه
الجماهير / القاضي خالد نايف حاج سليمان *
أصدر السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2020 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22/3/2020 .
بدايةً لا بد من التعريف بالعفو العام كسبب مسقط للأحكام الجزائية أو مانع أو معلق لتنفيذها وماهيته وأبعاده والسلطة المختصة بإصداره وآثاره بعد ذلك نتناول مواد هذا المرسوم بالتوضيح.
1- العفو العام هو أحد الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها وهو مسقط لكل عقوبة أصلية أو فرعية أو إضافية إلا ما استثني بنص صريح ، فالعفو العام يحقق مصلحة مشروعة للمجتمع من جوانبها الحفاظ على السلامة والأمن للمجتمع وحماية الاستقرار واستتباب الأمن.
2- السلطة المختصة بإصدار العفو العام :
إقرار العفو العام هو اختصاص أصيل لمجلس الشعب وفق المادة /75/ الخامسة والسبعون من دستور الجمهورية العربية السورية الصادر بعام 2012 وذلك لأن السلطة التشريعية هي المخولة بسن التشريعات باختلافها.
وقد جاء قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 في المادة /150/ منه ( يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية ) ولكن هذا ليس مطلقاً لأنه قد يكون مجلس الشعب في غير حالة الانعقاد أو يكون المجلس منحلاً أو قد يكون المجلس أثناء الانعقاد ولكن استدعت الضرورة القصوى إصدار التشريعات فيتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع وذلك وفقاً للمادة /113/ من دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012.
3- العفو العام من متعلقات النظام العام :
– إن العفو العام هو واجب التطبيق وهو إلزامي لا يمكن التنصل من أحكامه أو عدم تطبيقها فهو مرتبط بالنظام العام كونه شرع لتحقيق مصالح عامة وأساسية ويجب إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
4- بدء سريان العفو وشموله والسلطة المخولة بتطبيقه :
جميع قوانين أو مراسيم العفو العام تحدد تاريخ بالنسبة للجرائم المرتكبة قبل صدوره وتشميل هذه الجرائم بأحكام العفو العام.
فالمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2020 حدد شمول العفو للجرائم المرتكبة قبل 22/3/2020 وقد استقر العرف الدستوري على عدم شمول العفو العام للجرائم المرتكبة بعد إقراره ونشره وذلك لأن العفو هو صفح عن جرائم ارتكبت سابقاً وقبل إقرار العفو ونفاذه.
فالعفو ينصرف إلى الجريمة ذاتها وليس إلى مرتكبها وهو يتسم بالعينية وليس الشخصية كما هو الحال في العفو الخاص.
فالعفو العام يطال الجريمة وليس خاص بشخص معين فالفاعل للجريمة أو المتدخل أو المحرض عليها أو الشريك أو المخفي أو المخبأ يشمله العفو العام ما لم يرد نص مخالف في قانون أو مرسوم العفو العام.
السلطة المخولة بتطبيق العفو العام
والسلطة المخولة بتطبيق العفو العام يمكن أن تكون النيابة العامة حيث لا تقيم الدعوى العامة تبعاً لسقوط الجرم بالعفو العام ويمكن أن يكون قاضي التحقيق أو الإحالة أو محاكم الأساس والموضوع وإذا صدر العفو بعد انبرام الحكم فيعود الحق للنيابة العامة في تشميل الجرم بالعفو كونها مختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية المبرمة وفي حال رفضت النيابة العامة تشميل الجرم بالعفو العام فقرارها يقبل الاعتراض أمام المحكمة مصدرة الحكم ويكون قرار هذه المحكمة خاضعاً لطرق الطعن المقررة قانوناً.
5- آثار العفو العام :
– يشمل الفعل الجرمي بأثر رجعي فالفعل لم يعد مجرماً تبعاً لزوال الصفة الجرمية عنه بالعفو العام.
– العفو العام يسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو إضافية ولكنه لا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية إلا إذا نص قانون العفو صراحةً على ذلك.
6- توضيح مواد المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2020 :
المادة 1:
أ/ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.
ب/ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ج/ تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.
د/ لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.
– يستبان من هذه أنه لا يستفيد المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد من مرسوم العفو العام إلا بإسقاط الحق الشخصي من المدعي الشخصي ولا يعتبر تسديد المحكوم عليه مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط.
وإذا كان الشخص المضرور لم يكن قد تقدم بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال /60/ يوماً من تاريخ نفاذ المرسوم أي من تاريخ 22/3/2020 وحتى تاريخ 20/5/2020 فإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء فتطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها بالفقرات /أ-ب-ج/.
المادة 2:
عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.
– يستبان من هذه المادة أنها تشمل المدعى عليهم أظناء ومتهمين بصرف النظر عن العمر بخلاف مراسيم العفو السابقة التي كانت تشمل المحكوم عليهم وكان العمر محدداً بخمسة وسبعين عاماً.
المادة 3:
عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
– يستبان من هذه المادة أنها اشترطت مرض الكهل وأن يكون الحكم مبرماً.
المادة 4:
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/286/ والفقرة /1/ من المادة /293/ والمادة /295/ وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /305/ والفقرة /1/ من المادة /306/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته اذا كان الجرم مقترفاً من سوري.
– والمادة /285/ والمتعلقة بالنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي.
نصت على :
[ من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت ].
– ونصت المادة /286/ على ما يلي :
[ 1 ـ يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
2 ـ إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل ].
– ونصت الفقرة /أ/ من المادة /293/ على ما يلي :
[ 1 ـ كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت. ].
– ونصت المادة /295/ على ما يلي :
[ يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أعلاه بالإقامة الجبرية الجنائية ].
– ونصت الفقرة /1/ من المادة /305/ ما يلي :
[ 1 ـ المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب يعاقب عليها بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة ].
وقد ألغيت هذه المادة بالمادة /14/ من قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ تاريخ 2/7/2012.
– ونصت الفقرة /1/ من المادة /306/ ما يلي :
[ 1 ـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة ].
– وقد ألغيت هذه المادة بالمادة /14/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 قانون مكافحة الإرهاب.
المادة 5:
/أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /2/ إذا كان الفاعل سورياً والفقرة /2/ من المادة /7/ والمادة /8/ والمادة /10/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 .
/ب/ يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /5/ والفقرة /3/ من المادة /6/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 .
– وقد نصت المادة /2/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 قانون مكافحة الإرهاب على ما يلي :
المؤامرة : المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
– وقد نصت الفقرة /2/ من المادة /7/ من قانون مكافحة الإرهاب على ما يلي :
[ عقوبة العمل الإرهابي:
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعفي قيمة الضرر من ارتكب عملاً إرهابياً نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئياً أو كلياً أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة.
2- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيراً صوتياً فقط ].
– وقد نصت المادة /8/ من قانون مكافحة الإرهاب على ما يلي :
[ الترويج للأعمال الإرهابية:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعاً الكترونيا لهذ الغرض ].
– ونصت المادة /10/ من قانون مكافحة الإرهاب على ما يلي :
[ واجب الإبلاغ: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها ].
– واستثنى المشرع من شمول أحكام هذا المرسوم للجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /5/ والمتعلقة بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي ورافق هذه الأفعال قتل شخص وإحداث عجز به.
كما استثنى الجرم المنصوص عليه في الفقرة /3/ من المادة /6/ والمتعلقة بتهديد الحكومة بالقيام بعمل إرهابي بهدف حملها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه وإذا رافق التهديد خطف إحدى وسائل النقل الجوي أو البحري أو البري العامة أو الخاصة أو الاستيلاء على عقار مهما كان نوعه أو الاستيلاء على الأشياء العسكرية أو خطف شخص ما إذا أدى الفعل إلى موت الشخص.
المادة 6:
/أ/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
/ب/ تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والقانون رقم /21/ لعام 2012.
– وقد نصت المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013 على ما يلي :
[ كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ].
– وقد نصت المادة /557/ عقوبات على ما يلي :
[ 1- يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة:
أ- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
ب- إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
ج- إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
2- يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر إلى عشرين سنة وبالغرامة ضعف قيمة المبلغ من خطف بالعنف أو بالخداع شخصاً بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر فضلاً عن الغرامة المذكورة ].
– يستبان من هذه المواد أنه إذا حرر الخاطف الشخص المخطوف خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم أي من تاريخ 22/3/2020 وحتى تاريخ 20/4/2020 يعفى عن كامل العقوبة.
المادة 7:
عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات وفقا للشروط التالية:
/أ/ إجراء التسوية وتسديد الغرامة مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي صدر فيها أحكام.
/ب/ إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام القضاء.
– يستبان من نص المادة السابعة أنه في حال صدور حكم يجب إجراء التسوية وتسديد الغرامة للاستفادة من مرسوم العفو العام.
– أما إذا كانت الدعوى ما زالت منظورة أمام القضاء فبمجرد إجراء التسوية مع الإدارة يشمل بمرسوم العفو العام.
المادة 8:
/أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام 1993.
/ب/ عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عنها في القانون رقم /2/ لعام 1993.
– يستبان من الفقرة /أ/ أنه شمل مرسوم العفو العام كامل العقوبة بالنسبة لجرائم المخدرات لكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو سلَّم أو تسلَّم مواد مخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المادة 9: والمتعلقة بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات :
/أ/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات.
/ب/ عن ثلثي العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 إذا سدد المدعى عليه أو المحكوم عليه التزاماته تجاه مصرف سورية المركزي ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات.
/ج/ لا يشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم التي ارتكبت بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /3/لعام 2020.
– يستبان من المادة التاسعة أن مرسوم العفو العام رقم /6/ شمل كامل العقوبة الجنحية المنصوص عنها في القانون 54/2013 لمن تعامل بغير الليرة السورية إذا كان المبلغ المتعامل به أقل من خمسة آلاف دولار.
المادة 10:
/أ/ عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.
/ب/ عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:
المادة /341/ المتعلقة بالرشوة
المادة /345/ المتعلقة بعرض رشوة لم تلقَ قبولاً.
المادة /346/ المتعلقة بتقاضي أجر غير واجب
المادة /347-348/ المتعلقة بصرف النفوذ
المواد /349-350-351-3
52-353-354-355/ المتعلقة باختلاس واستثمار الوظيفة
المادتين /386-387/ المتعلقة بنزع وإتلاف الأوراق والوثائق الرسمية والأختام.
المادة /428/ المتعلقة بتقليد خاتم أو ميسم أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة سورية أو أجنبية أو تقليد دمغة تلك الأدوات.
المادتين /450-451/ المتعلقة بتزوير السجلات والبيانات الرسمية.
المادتين /354-455/ المتعلقة بالمصدقات الكاذبة.
المادة /584/ المتعلقة بالاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات.
/ج/ عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
المادة 11:
/أ/ عن نصف العقوبة في جرائم الأحداث.
/ب/ عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
المادة 12:
إضافة لما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته الإعفاءات التالية:
/أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/
/ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ .
/ج/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/ .
/د/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
/هـ/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /133/ وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.
/و/ عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين /134/ و/135/ .
المادة 13:
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:
/أ/ جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.
/ب/ الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:
المواد /263-264-265-266-268/ المتعلقة بالخيانة
المواد /271-272-273-274/ المتعلقة بالتجسس
المواد /275-276-277/ المتعلقة بالصلات غير المشروعة مع العدو .
الفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان – والمتعلقة بالجنايات التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة.
الفقرة /3/ من المادة /326/ المتعلقة بجمعيات الأشرار .
المادة /361/ المتعلقة بإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة .
المواد /376-378/ المتعلقة بالقدح والذم .
المادة /382/ المتعلقة بانتحال الصفة .
المواد /397-398/ المتعلقة بشهادة الزور .
المواد /402-403-405/ المتعلقة بالتقرير الكاذب والترجمة الكاذبة واليمين الكاذبة .
المواد /476-477-478/ المتعلقة بجرائم السفاح وخطف القصّر .
المواد /489 إلى 496/ المتعلقة بجرائم الاعتداء على العرض .
المواد /499/ إلى /502/ المتعلقة بطف الفتاة إما بقصد الزواج أو بقصد ارتكاب الفجور أو ما يتعلق بالموظف الذي راود زوجة سجين خاضع لمراقبته
المادة /520/ المتعلقة بالمجامعة على خلاف الطبيعة.
المادة /577/ المتعلقة بالحريق قصداً إذا نجم عنه وفاة إنسان.
المادة /730/ المتعلقة بالعصابة المسلحة التي لا تنقص عن خمسة أشخاص والتي تقدم على نهب الأملاك أو إتلافها.
/ج/ المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته :
المادة /154/ والمتعلقة بحمل السلاح على سورية من قبل عسكري وبالأسير الذي أخذ من جديد وقد نقض العهد وحمل السلاح.
المادة /155/ المتعلقة بإقدام العسكري على تسليمه للعدو الجند الذين في أمرته أو السلاح أو الذخيرة أو المؤونة أو الخرائط أو المعامل أو المرافئ أو الأحواض أو كلمة السر أو إذا اتصل بالعدو أو إذا اشترك بالمؤامرات.
المادة /156/ المتعلقة بإنشاء الأسرار أو الإشارات أو التنبيهات أو الوسائط السرية الخاصة بالمخافر أو تحريف الأخبار أو دلالة العدد على أماكن قوات الجيش أو التسبب بإيقاع الذعر في إحدى القوات السورية وكل ذلك أثناء الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية.
المادتين /157-158/ المتعلقة بالتجسس لصالح العدو.
المادة /159/ المتعلقة بالعدو الذي يدخل متنكراً إلى الأماكن المبينة في المادة /158/.
المادة /160/ المتعلقة بتحريض العسكريين على الانضمام إلى العدو أو إلى المتمردين أو تسهيل ذلك أو التجنيد لصالح دولة معارضة.
/د/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام /1961/ المتعلقة بمكافحة الدعارة.
/هـ/ الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953 المتعلق بالتعامل مع الدولة معادية.
/و/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام /1956/ المتعلق بالتعامل مع إسرائيل.
/ز/ كافة الغرامات مهما كان نوعها.
المادة 14:
مع مراعاة أحكام المادة/1/ من هذا المرسوم التشريعي يشتر
ط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي:
/أ/ تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقا للأصول المعمول بها أو تقديم إسقاط حق شخصي.
/ب/ بالنسبة للجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد / 628وحتى 659 / من قانون العقوبات إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ستين يوما من نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.
– يستبان من نص المادة /14/ من هذا المرسوم أنه لكي يستفيد المحكوم عليه بحكم مبرم تسديده للمبالغ أو التعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية أو تقديم إسقاط حق شخصي.
– أما بالنسبة للجرائم الجنائية والجنحية المنصوص عليها بالمواد /628 وحتى 659/ والمتعلقة بجرائم الاعتداء على الأموال إذا كانت الدعوى لم يتم تحريكها أو كانت لا زالت منظورة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي.
أما إذا لم يكن المضرور قد دفع سلفة الادعاء فله أن يدفعها خلال ستين يوماً من نفاذ هذا المرسوم أي حتى تاريخ 20/5/2020 فإذا انقضت هذه المهلة ولم يتم تقديم الادعاء فيشمَّل بمرسوم العفو وفي حال صدر حكم مبرم فالتسديد يقوم مقام الإسقاط.
المادة 15:
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
المادة 16:
/أ/ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
/ب/ تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة 17:
الدعوى المدنية الناتجة عن جرم جزائي مشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي:
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة 18:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 27-7-1441 هجري الموافق 22-3-2020 ميلادي.
وفي النهاية :
– إن مرسوم العفو العام الصادر عن السيد رئيس الجمهورية هو خطوة يراد من خلالها إفساح المجال لمن خالفوا القوانين للعودة إلى طريق الصواب والالتزام بالسلوك السوي بغية المساهمة في بناء الوطن.
رقم العدد 15989
* قاضي محكمة صلح الجزاء السادسة في حلب