· المحامي مصطفى خواتمي
أصدر السيد #الرئيس_بشار_الأسد القانون رقم / 20/ للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.
ونصت المادة /50/ والأخيرة من القانون على أن يعتبر نافذاً بعد شهر من تاريخ صدوره ومبرر ذلك هو الأسباب التالية:
1- إعطاء فرصة كافية للدراسة والتمحيص ونشر الوعي .
2- صدر القانون رقم /15/ تاريخ 28/3/2022 والذي تضمن تعديلات شكلية وموضوعية على قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.
فقد ألغى التعديل الجديد من قانون العقوبات وسائر التشريعات الأخرى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة واستبدلها بعقوبة السجن المؤقت والمؤبد، ورفع الحد الأدنى والأعلى لعقوبة الغرامات التكديرية والجنحية والجنائية، وعدل المادتين 285 و286 الواردتين في قانون العقوبات.
بحيث تحدد عقوبة من قام في سورية بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية بالاعتقال المؤقت، ويستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها ومن شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع.
وحدد القانون الجديد عقوبة كل سوري يذيع أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها ومن شأنها النيل من هيبة الدولة أو مكانتها بالحبس ستة أشهر على الأقل ويستحق العقوبة نفسها بحسب القانون كل سوري يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية.
ويعاقب بالحبس سنة على الأقل من يقوم بكتابة أو نشر أو إذاعة خطاب يدعو إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها.
من الناحية العملية، لا توجد أشغال شاقة وبالتالي فقد أصبحت لغواً لا معنى له.
إن تغليظ بعض العقوبات جاء لينسجم مع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، وسنتحدث عن الأسباب الموجبة للقانون الجديد:
1- التعديل طال أكثر من نصف المواد الواردة في المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 ولذلك أصبح من الأفضل صدور قانون جديد.
– زيادة الغرامات فقد كانت من عشرة آلاف ليرة وحتى المليون ونصف المليون ليرة سورية، فأصبحت من مئة ألف ليرة وحتى 15 مليون ليرة سورية. نظراً لانخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية بسبب الحرب الظالمة على سورية وارتفاع الضرائب والرسوم والغرامات كافة.
3- نشوء جرائم جديدة لم تكن معروفة قبل عشر سنوات مثل: تزوير البطاقة الالكترونية (الذكية) ونشر صور وفيديو مفتعل ومزور (فوتوشوب) فيه خدش للحياء والحشمة وجريمة النيل من هيبة الدولة والنيل من المكانة المالية للدولة وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم الواقعة على الدستور.
4- تغليظ عقوبات القدح والذم والتحقير الواقع على العاملين في الدولة في معرض ممارستهم العمل الوظيفي.
وقد تحدث الفصل الأول عن التعاريف وشرحها وأهمها:
1- المعلومات: هي العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة الرقمية التي تتم معالجتها لتصبح ذات معنى.
2- وسائل تقانة المعلومات: الأدوات التي تستخدم في معالجة المعلومات وتوليدها ونقلها وتبادلها وحفظها.
3- البرمجيات: مجموعة من التعليمات يعبر عنها بلغة أو رمز أو أي شكل من أشكال التعبير الالكتروني وتمكن وسائل تقانة المعلومات من تنفيذ وظائفها.
4- البرمجيات الخبيثة: البرمجيات المصممة لإلحاق الضرر بالمعلومات أو بنظم المعلومات (الفيروسات).
5- الجريمة المعلوماتية: سلوك مجرّم وفقاً لأحكام هذا القانون يقترف بواسطة وسائل تقانة المعلومات ويستهدف المعلومات أو نظم المعلومات أو يرتبط بإضافة محتوى رقمي على الشبكة (فتح حساب وهمي أو مزور).
6- الخصوصية: حق الفرد في حماية أسراره الشخصية أو الملاصقة للشخصية أو العائلية أو مراسلاته أو سمعته ونشاطاته على الشبكة.
7- البطاقة الالكترونية: أداة يصدرها شخص اعتباري تمنح صاحبها حق الوصول إلى حسابه أو إلى إحدى الخدمات الالكترونية (راتب ـ بنزين ـ مواد غذائية ـ دفع فواتير ….).
وخصص الفصل الثاني للتواصل على الشبكة.
ويلتزم مقدم الخدمات على الشبكة أو المزود أو الخادم بحفظ نسخة من المحتوى الرقمي المتبادل لديه مع بيانات الحركة التي تحدد هوية من يسهم في وضع هذا المحتوى.
وفي حال امتناعه عن ذلك يعاقب وفق المادة /6/ بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مليوني ليرة إلى أربعة ملايين ليرة سورية.
أما في حال إفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة فيعاقب وفق المادة /7/ بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية.
وتشدد العقوبة لتصبح جنائية وهي السجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات والغرامة من سبعة إلى عشرة ملايين ليرة سورية.
وإذا كان الإفشاء متعلقاً بمعلومات جهة عامة والامتناع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه هو الاستمرار بالجرم ولذلك عاقب المشرع مرتكبه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مليوني ليرة إلى خمسة ملايين ليرة سورية، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من ستة ملايين وحتى ثمانية ملايين ليرة سورية إذا أدى الامتناع إلى عرقلة التحقيق في أي جريمة.
وهناك جرم التغيير أو التعديل للمحتوى الرقمي أو بيانات الحركة التي يجب حفظها وعقوبتها الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من خمسة ملايين إلى سبعة ملايين ليرة سورية إذا قام بها مقدم الخدمات على الشبكة بصورة غير مشروعة.
وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة ملايين إلى اثني عشر مليون ليرة سورية إذا كان التغيير أو التعديل أو الحذف متعلقاً بجهة عامة.