بعد الكارثة : إضاءة على المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012

  • المحامي مصطفى خواتمي

إن وفاة أحد عشر مواطنا في حي الفردوس بحلب يلزمنا التذكير بأحكام المرسوم التشريعي رقم 40لعام 2012 والخاص بمخالفات البناء وخاصة اننا مقبلون بعد أيام على انتخابات المجالس المحلية والبعض يجهلها وتنص على ازالة اﻷبنية بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها  وموقعها وصفة استثمارها او استعمالها بالهدم وترحل اﻻنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته وتفرض غرامة مالية من ألفي ليرة سورية إلى عشرة آﻻف ليرة سورية عن كل متر مربع وذلك عن كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة سواء كان مالكا” أو حائزا” أو متعهدا” أومشرفا” أو دارسا” للبناء أوقائما” على التنفيذ و.

ويعاقب بذات العقوبة العاملون بالجهة اﻹدارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة وهم مراقبو البناء في القطاع او المديرية الخدمية والذين لهم صفة الضابطة العدلية في كتابة الضبوط ومصادرة الأدوات والعدد التي تمت بها المخالفة من جباﻻت وحفارات وآليات وكذلك اﻹحضارات من حجر و قرميد واسمنت وحديد تسليح والقوالب الخشبية والنحاتة وغيرها لصالح الوحدة اﻹدارية إضافة للغرامة وإزالة المخالفة .

و هناك عقوبة الحبس من 3 أشهر إلى سنة وتكون محاكمتهم أمام محكمة بداية الجزاء وفي حال ادى اﻹنهيار إلى وفيات فالعقوبة ﻻ تقل عن عشر سنوات سجن إضافة للتعويض للورثة عن الحقوق المدنية وتتم محاكمتهم أمام محكمة الجنايات أصوﻻ” .

 

بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام

https://t.me/jamaheer

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار