موجبات تقتضي إلغاء حصر اﻹرث القانوني

  • المحامي مصطفى خواتمي

من المعروف أن حصر اﻹرث القانوني يصدر عن محكمة الصلح المدنية وهو خاص بالعقارات اﻷميرية ” هي بالأصل اﻷراضي الزراعية ولكن لعدم تغيير النوع الشرعي اصبح منها مبني وهنا المشكلة وبعبارة أخرى كل عقار مسجل على صحيفته العقارية أن نوعه الشرعي ( اميري) مهما كان واقع الحال  ” ، وصدر عام 1328هجري أي ما يعادل 1909عن السلطان العثماني محمد رشاد وهو ﻻيزال ساري المفعول حتى تاريخه وهو مخالف للشريعة اﻹسلامية من حيث توزيع اﻹرث حيث يعتبر الذكر كاﻷنثى في الحصة وكذلك حصة الزوج كالزوجة ويعطي حصة ﻷوﻻد المحجوبين عن اﻹرث كما هو في بعض الدول اﻷوروبية.

ونرى أن هناك موجبات تقتضي إلغاء حصر اﻹرث القانوني وهي :

1- جاء هذا الفرمان بسبب الضغوط اﻷوروبية على الدولة العثمانية وحين لم يرضخ لها السلطان عبد الحميد حرضوا على اﻹنقلاب عليه بواسطة اﻹتحاد والترقي، علما ً بأنه قدم الكثير من التنازﻻت اﻷخرى.

2-إن سيادة الدولة السورية زمنياً يقتضي أن تعدل أو تلغي هذا القانون وخاصة أن تركيا وريثة الدولة العثمانية أصبحت بموجب الحرب الظالمة على سورية دولة معادية لنا في عقيدتنا المدنية والعسكرية.

3-إن هذا القانون جاء مخالفاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الدستور السابق الصادر عام 1973والدستور الحالي الصادر عام 2012والتي تنص: (الفقه اﻹسلامي مصدر رئيسي للتشريع) .

4- يعتبر هذا الموضوع سبباً في كثير من المشاكل العائلية بين اﻷخوة وفي تفكك اﻷسر باللجوء للدعاوى ومنهم من يلجأ للاقرباء أو الشيوخ والمفتين لحسم هذا الخلاف.

5- التوفير في الجهد والمال وعدم تكليف المواطن باللجوء ﻹستخراج حصر إرث قانوني وعمالي وعدم إشغال محاكم الصلح بذلك وتوحيدهم بخصر إرث شرعي واحد للتركات كافة مهما كانت أ نواع التركة.

6- وحيث ان تغيير النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك يحتاح ﻹقامة دعوى لدى محكمة البداية المدنية ويخاصم فيها وزير اﻹدارة المحلية إضافة لبقية الورثة المعارضين وحين صدور حكم يستأنف وبعد ذلك يطعن فيه بالنقض وفي حال عدم وجود ورثة يقوم محامي إدارة قضايا الدولة بذلك ويجب توفر شرطان وهما دخول العقار في الحدود اﻹدارية للمدينة وانه يقع ضمن اﻷماكن المبنية .

ولذلك نقترح: ان يتم تبديل النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك دون اي شروط وبطلب يقدم إلى مدير المصالح العقارية بالمحافظة وذلك لقاء رسم قدره / 3 /  بالمئة من قيمة العقار الرائجة وسواء قدم الطلب من كافة المالكين او احدهم شريطة دفع الرسوم عن تمام العقار وفي حال عدم الموافقة على الدفع من الباقين رضائياً يستطيع للدافع العودة عليهم قضائياً بدعوى مستقلة وذلك بنسبة ملكية كل منهم بحسب عدد أسهمهم اصوﻻ ً .

بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام

https://t.me/jamaheer

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار