قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام 1958… يبحث في الجمعيات الأهلية الخيرية منها أو الثقافية أو الأدبية أو الفنية أو البيئية أو القانونية أو التاريخية
الجماهير / المحامي مصطفى خواتمي
يضم القانون بين دفتيه /75/ مادة وينقسم إلى ثلاثة كتب ويبحث الكتاب الأول في الجمعيات بصورة عامة وذلك من المادة 1 ـ 56 بينما يبحث الكتاب الثاني في المؤسسات الخاصة وذلك من المادة 57 وحتى المادة 70 بينما يبحث الكتاب الثالث والأخير في العقوبات وذلك في المواد /71/ وحتى /75 / .
وفي معرض تطبيق القانون فقد عرفت المادة الأولى منه الجمعية كما يلي :
كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح ومنذ عقد ألزمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجمعيات بكتابة ( جمعية غير ربحية ) تحت اسم الجمعية ومن الجدير بالذكر أن كل جمعية تنشأ لسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالفة القوانين والآداب العامة أو يكون الهدف منها المساس بسلامة النظام الجمهوري أو بشكل الحكومة الجمهوري تكون باطلة ولا أثر لها .
ومن المعروف أن القانون يبحث في الجمعيات الأهلية الخيرية منها أو الثقافية أو الأدبية أو الفنية أو البيئية أو القانونية أو التاريخية .
وبالتالي لا علاقة لها بالجمعيات التعاونية السكنية أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو الجمعيات الحرفية فلكل منها قانون خاص ينظمها .
ومن ناحية أخرى ، فإنه يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع من المؤسسين ويجب أن لا يشترك في تأسيسها أو ينضم إلى عضويتها أي من الأشخاص المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية .
ويجب أن يتضمن النظام البيانات الأساسية التالية :
1 ـ اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارتها على أن يكون مركز الجمعية الرئيسي على أراضي الجمهورية العربية السورية .
2 ـ اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه أي صورة عن الهوية الشخصية .
3 ـ موارد الجمعية وكيفية استقلالها والتصرف فيها .
4 ـ الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وتعيين الأعضاء الذين تتكون منهم وطرق عزلهم .
5 ـ حقوق الأعضاء وواجباتهم .
6 ـ طرق المراقبة المالية .
7 ـ كيفية تعديل النظام الداخلي للجمعية وكيفية ادماجها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها .
8 ـ قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها .
ومن المعروف أن اللائحة التنفيذية أو ما يعرف بالتعليمات التنفيذية قد وضعت نظاماً داخلياً موحداً للجمعيات فيه جميع ما ذكر ثم يكون للجمعية بحسب اختصاصها بعض المواد التي تقوم بكتابتها والتحضير لما فيه تقدم الجمعية وملاءمتها للتطلعات المستقبلية ولا يجوز أن ينص في نظام الجمعية أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسرهم ولا يسري هذا الحكم على المال الذي يخصص لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات كما لا يسري على الحصص في الجمعيات التعاونية .
ويجوز لكل عضو ما لم يكن قد تعهد بالبقاء في الجمعية مدة معينة أن ينسحب منها في أي وقت وليس للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أي حق في أموال الجمعية إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .
ولا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على العقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي نشأت لأجله .
ولا يسري هذا الحكم على الجمعيات الخيرية والثقافية لخصوصية تلك الجمعيات والتي قدرها المشرع .
ومن ناحية أخرى ، يحظر على الجمعية أن تحتفظ برصيد نقدي سواء كان بالصندوق أو المصارف يزيد على ثلاثة أمثال المصروفات السنوية للإدارة إلا بإذن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ، كما تحدد الأخيرة سقفاً للأموال النقدية الموجودة في صندوق الجمعية والتي يحتفظ بها أمين الصندوق .
ونظراً لازدياد الأسئلة من البعض حول تأسيس الجمعيات فإننا نوضح عدم جمع النقود أو التصرف كشخص اعتباري قبل شهر الجمعية أصولاً .
ويكون ذلك حين شهر نظام الجمعية وقيده في السجل المخصص لذلك والحصول على رقم الشهر وتاريخه ومن ثم نشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية .
ومن المعروف أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم بإجراءات الاشهار خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى المديرية المختصة فإذا مضت الـ 60 يوماً دونما اتمامه اعتبر الاشهار واقعاً بحكم القانون وعلى الجهة المذكورة وبناء على طلب المؤسسين أو المكلف بإجراء الاشهار إجراء القيد في السجل والنشر في الجريدة الرسمية .
ويحق لأصحاب المصلحة التظلم إلى الوزارة وذلك من القرار الصادر عنها برفض إجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض .
ويجب على الوزارة البت بالتظلم بقرار مسبب خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيله لدى ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإلا اعتبر قرار الرفض كأن لم يكن .
ومن باب الوضوح والعلنية فيحق لكل شخص الاطلاع على سجلات الجمعية ومستنداتها التي تقدم لإجراءات الشهر أصولاً ويحق له الحصول على صورة مصدقة عنها بعد أداء الرسم .
وما يسري على الأصل يسري على الفرع ولذلك تسري الأحكام المذكورة سابقاً على كل تعديل لنظام الجمعية ويعتبر التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر .
ونصت المادة / 14 / من القانون بأن تحتفظ الجمعية في مركز إدارتها بوثائق وسجلات تقيد فيه كافة الأعمال الإدارية والقانونية والمالية على أن تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية بياناً بها وكيفية امساكها وفي عام 1962 صدر القرار / 809 / الذي حدد ما يلي :
1 ـ سجل الصندوق والمصاريف ويمسك من قبل أمين الصندوق .
2 ـ سجل الاشتراكات ويمسك من قبل أمين الصندوق .
3 ـ سجل الأثاث والأدوات ويمسك من قبل المحاسب
4 ـ دفتر المستودع ويمسك من قبل المحاسب
5 ـ دفتر اليومية ( الأستاذ ) ويمسك من قبل المحاسب
6 ـ دفتر سجل أوامر الصرف ويمسك من قبل المحاسب
وفي عام 1972 صدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم / 1000 / الذي حدد السجلات الإدارية وتمسك جميعها من قبل أمين السر وهي .
1 ـ سجل الأعضاء
2 ـ سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة
3 ـ سجل محاضر اجتماعات الهيئات العامة
وجميع السجلات المالية والإدارية المذكورة آنفاً يجب ترقيم صفحاتها ومهرها بخاتم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل قبل العمل بها .
وهناك سجلات الأوراق الصادرة وسجل الأوراق الواردة وتمسك أيضاً من قبل أمين السر .
ويجب على الجمعية أن تحتفظ بسجلاتها المالية والإدارية بعد اختتامها مدة عشر سنوات ويعتبر هذا التقادم معقولاً فهو ليس بالتقادم القصير الذي يتراوح ما بين 3 ـ 5 سنوات وليس بالتقادم الطويل الذي يبلغ 15 سنة .
يتبع في عدد لاحق …
رقم العدد 16278