قانون الانتخابات العامة … مهام اللجنة القضائية العليا للانتخابات واللجان الفرعية

الجماهير / المحامي مصطفى خواتمي
بمناسبة الاستحقاق الدستوري الهام وهو انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث والتي ستجري يوم الاثنين 13 / 4 / 2020 سنلقي الضوء على هذا القانون .
بعد الحركة التصحيحية التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد صدر قانون انتخابات المجالس المحلية عام 1971 ثم صدر عام 1973 قانون انتخابات مجلس الشعب .
وفي عام 2011 صدر المرسوم رقم 101 الخاص بالانتخابات العامة وجمع بين دفتيه قانون انتخاب المجالس المحلية وقانون انتخاب مجلس الشعب ويتألف من 71 مادة وبتاريخ 24 / 3 / 2014 صدر القانون رقم 5 الحالي باسم / قانون الانتخابات العامة / ويتألف من 129 مادة وهو أشمل الجميع ، فقد ضم انتخابات المجالس المحلية ومجلس الشعب وانتخاب رئيس الجمهورية ولم يعد استفتاء تبعاً لصدور دستور جديد للجمهورية العربية السورية عام 2012 وبقي الاستفتاء لأخذ رأي الشعب في المسائل المهمة والتي تتعلق بمصلحة البلاد العليا .
واعتبار الدور التشريعي الأول هو المجلس الذي جرى انتخابه في عقب تطبيق الدستور الجديد والتي حصلت انتخاباته السابقة في 24 / 4 / 2012 والدور التشريعي الثاني الذي جري انتخابه في 13 / 4 / 2016والدور التشريعي الثالث الحالي والذي سيجري في 13/4/2020إن شاء الله .
وقد يتساءل البعض ما هو الفرق بين مجلس النواب الذي كان مطبقاً في سورية قبل عام 1962 وكذلك لتاريخه في دول جوار سورية /لبنان – العراق – الأردن/ ومجلس الشعب في سورية.
سنبحث ذلك من حيث الانتخاب:
إن مجلس النواب لا يوجد فئتان ، فقد يتفق مجموعة من الأطباء والمهندسين غير العاملين في الدولة مع المحامين ويشكلون قائمة تفوز بمقاعد دائرة مدينة حلب الانتخابية على سبيل المثال.
أما وفق دستورنا الحالي والسابق ووفق تسمية مجلس الشعب فيجب أن يكون هناك تمثيل لطبقة العمال والفلاحين أي القطاع /أ/ ولا يقل تمثيلهم عن 50% ولذلك نجد المرسوم الذي حدد موعد إجراء الانتخابات رقم /76/ تاريخ 3/3/2020 قد حدد عددهم على مستوى سورية وهو /127/ عضواً فئة /أ/ و/123/ فئة /ب/ والمجموع /250/عضواً.
ولا يشترط توفر 50% كحد أدنى في كل دائرة فعلى سبيل المثال: في دائرة مدينة حلب حدد عددهم بـ/7/ أعضاء وباقي فئات الشعب فئة /ب/ فقد حدد عددهم /13/عضواً واللجنة القضائية العليا للانتخابات مقرها دمشق وتتألف من سبعة قضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياطاً ويصدر مرسوم بتشكيلها وغير قابلين للعزل وإذا شغر أحد أعضائها لسبب ما يحل بدلاً عنه الأقدم من القضاة الاحتياط.
وتمارس اللجنة عملها باستقلالية وحيادية وشفافية وبالتالي يحظر على أي جهة التدخل في شؤونها ومدة عضويتها أربع سنوات غير قابلة للتجديد ،وتنفذ الجهات العامة كافة القرارات التي تصدرها اللجنة القضائية العليا للانتخابات،وتتولى اللجنة القضائية العليا وفق المادة /10/ من القانون ما يلي:
1- العمل على حسن تطبيق هذا القانون.
2 – إدارة انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.
3 – الإشراف الكامل على انتخاب أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وتنظيم جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ حرية ممارستها وشفافيتها ومراقبتها.
4- الإشراف الكامل على عملية الاستفتاء وتنظيم جميع الإجراءات الخاصة بها.
5 – تسمية أعضاء اللجان الفرعية وتحديد مقراتها والإشراف على عملها.
6- تسمية أعضاء لجان الترشيح الخاصة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وتحديد مقراتها والإشراف على عملها.
7- الإشراف العام على إحصاء نتائج الانتخابات.
8- إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب وبحسب المادة 11 من قانون الانتخابات العامة تشكل لجنة قضائية فرعية ثلاثية بقرار من اللجنة القضائية العليا لكل محافظة بمرتبة قضاة استئناف والحقيقة أن كل محافظة دائرة انتخابية مستقلة لانتخاب محافظة حلب باستثناء محافظة حلب فهي دائرتان:
1 – دائرة المدينة وعدد مقاعدها عشرون.
2 – دائرة مناطق محافظة حلب وعدد مقاعدها اثنان وثلاثون.
ومن المعروف أنه تشكل لجنة ترشيح قضائية بمرتبة قضاة بداية يرأسها القاضي الأقدم وذلك في كل محافظة وفي محافظة حلب تشكل لجنتان الأولى لمرشحي دائرة مدينة حلب الانتخابية والثانية لمرشحي دائرة مناطق محافظة حلب الانتخابية وتلتزم لجان الترشيح القضائية بالقرارات الصادرة عن اللجنة القضائية العليا واللجان الفرعية وتعمل تحت إشرافها.
وتعتبر اللجنة الفرعية هي المرجع الاستئنافي لقرارات قبول طلبات الترشيح من عدمه.
وبعد إعلان أسماء من قررت لجنة الترشيح قبول طلبات ترشيحهم وفقا لتسلسل الأحرف الأبجدية لكل قطاع على حدة.
وتتولى اللجان الفرعية المهام التالية:
1 – تحديد مراكز الاقتراع قبل سبعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب أو الاستفتاء بالتنسيق مع الرئيس الإداري.
والرئيس الإداري هو المحافظ على مستوى المحافظة أو مدير المنطقة على مستوى المنطقة للتنسيق في تعيين لجان الاقتراع وأمكنتها وحراستها ، ومن ناحية أخرى فإن تحديدها مهم للمرشحين حتى يستطيعون تعيين الوكلاء بموجب وكالات خاصة بالانتخاب ومعرفة الوكلاء أماكن صناديقهم.
2 – الإشراف المباشر على عمل لجان الترشيح المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وعمل لجان المراكز الانتخابية.
3- قبول انسحاب المرشح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية.
4 – إعطاء الكتب المصدقة التي تمكن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها.
5 – الإشراف على إحصاء نتائج الانتخابات الواردة من مراكز الانتخاب في الدوائر الانتخابية التابعة لها.
6 – البت في الطعون التي تقدم إليها بشـأن القرارات الصادرة عن لجان الترشيح ولجان مراكز الانتخاب.
7 – يجوز للجنة الفرعية – عند الضرورة كما في حال البلاد اليوم – إلغاء أو نقل المركز الانتخابي وإعادة الانتخاب بالنسبة لهذا المركز في المكان الذي تحدده اللجنة.
8- الإشراف على إعادة فرز الصناديق المعترض عليها بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام وتنظم محضرا بذلك.
9 – إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجالس المحلية.
رقم العدد 15973

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار