المحامي مصطفى خواتمي
صدر قانون البينات السوري رقم/359/ لعام1947 مقتبساً عن قانون اﻹثبات اللبناني حيث كانت تطبع وتصك النقود السورية لدى مصرف سورية ولبنان والمهجر في بيروت وكانت العلاقات اﻻقتصادية والجمركية مشتركة بين البلدين وقد عدل القانون اللبناني بمبلغ المراد إثباته بالشهادة .
وقد تحدث قانون البينات السوري عن وسائل اﻹثبات وهي: اﻷدلة الكتابية ثم الشهادة ثم القرائن و اﻹقرار واليمين والمعاينة والخبرة.
وبيت القصيد ما نصت عليه المادة/54/منه :(إذا كان اﻹلتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية أو غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في إثبات اﻹلتزام أو البراءة منه…)
وحيث أن قانون اﻹثبات اللبناني قد عدل المبالغ ، وكذلك فإن القوانين السورية قد عدلت الغرامات المحكوم بها لصالح الدولة سواء في قانون العقوبات العام أو القوانين الخاصة وعلى سبيل المثال ﻻ الحصر: قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية حيث وصلت الغرامات إلى/25000000/ل.س خمسة وعشرون مليون ليرة سورية.
بينما بقي نص المادة /54/من القانون المذكور أعلاه على ماهو عليه وقد مضى على صدور القانون ثلاثة أرباع القرن ،حيث كان مبلغ خمسمائة ليرة سورية يعادل/200/غرام ذهب عيار21 وهي تعادل حالياً حوالي/54000000/ل.س اربع وخمسون مليون ليرة سورية ، وكما تم تعديل المهور في قانون اﻷحوال الشخصية السوري وقياسا عليه نتمنى من المشرع تعديل مبلغ اﻹثبات بالشهادة حتى /200000/ل.س ويبقى ضمن اختصاص محكمة الصلح المدنية القيمي وما زاد عن ذلك فيجب كتابة عقد أصولاً.
ويصبح من اختصاص محكمة البداية المدنية بموجب التعديل الذي تم على قانون أصول المحاكمات عام 2016.
وخاصة أن الوكالة القضائية من الموكل للمحامي قد زادت تكلفتها منذ سنوات .